و فيه مقدمة و مطلبان:
في بيان معنى قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » او: «من القرابة » (149) .
و المراد منه: ان كل حرمة تنشا من النسب فهي تنشا من الرضاع ايضا، فاللبن له تاثير كتاثير المني، و لذلك ورد: «ان الرضاع لحمة كلحمة النسب » (150) ، فكل عنوان له اسم في الانساب و حكم في السنة و الكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه مما حصل منه الرضاع، الا فيما استثني من اشتراط اتحاد الفحل و غيره.
فالمراد: انه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب، و مفاده: ان كل وصف نسبي يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي، كالولد و الاخ و الاخت و الام و الاب و غير ذلك.
و اما الارتباط و الوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاع، بل يثبت بثبوت اصل الارتباط و الوصف ايضا، فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعية، و لا امها ام الزوجة الرضاعية.
فلا دلالة في الرواية على ان ما يحرم بالمصاهرة الحقيقية يحرم بالمصاهرة الرضاعية ايضا، و لا ان ما يحرم بالنسب و المصاهرة يحرم بالرضاع ايضا.
بل مدلولها: ان ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع، فلا بد في كل ما يراد الحكم بتحريمه بالرضاع بواسطة هذه الرواية ان ينظر الى الوصف الحاصل منه بالرضاع، فان كان المتصف بهذا الوصف مما يحرم بسبب النسب و ثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع ايضا، و الا فلا.
بكليتها ثلاثة اصناف:
الصنف الاول: من يحرم بسبب القرابة خالصة، و هن القرابات النسبية، فان نظائرهن يحرمن بالرضاع، و القرابات النسبية الاناثية تسع، الى آخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث.
اما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الاجماع - قوله في صحيحة ابن سنان: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » .
و في صحيحتي الكناني (151) و الحلبي (152) و روايتي داود (153) و ابي بصير (154) :
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
بل هذه العبارة واردة في روايات اخرى عديدة، بل ثابتة عن الحجة باجماع الامة.
و في صحيحة عبيد بن زرارة: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » (155) .
و التشكيك في افادته العموم، لكون لفظة «ما» موصوفة، بعد اتفاق الفريقين على التمسك بعمومه.
في غير موقعه.
مع انه لو لا عمومه لما صح الاستناد اليه في مورد.
مع ان الامام استدل به في موارد مختلفة..
كما في رواية عثمان، عن ابي الحسن عليه السلام، و فيها - بعد السؤال عن حلية تزوج الجارية التي ارضعتها امراة اخي - : قال: «لا، انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » (156) .
و في مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امراة ارضعت غلاما هل يحل بيعه - الى ان قال - : «لا، اليس رسول الله صلى الله عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ ! » (157) .
مضافا الى ان لفظة: «ما» في صحيحة عبيد متضمنة لمعنى الشرط، و هي مفيدة للعموم.
هذا، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها، كالامهات الشاملة للجدات ايضا و الاخوات ايضا و الاخوات في الآية الشريفة (158) و المستفيضة من الروايات (159) .
و بنات الاخوة و الاخوات في صحيحة ابن سنان: «لا يصلح للمراة ان ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة » (160) .
و في رواية مسعدة الآتية.
و في روايات امتناع رسول الله صلى الله عليه و آله عن تزوج ابنة حمزة، قائلا: انها ابنة اخي من الرضاعة (161) ، و غير ذلك.
و البنات في صحيحة ابن سنان: «ما ارضعت امراتك من لبنك و لبن ولدك ولد امراة اخرى فهو حرام » (162) .
و العمة و الخالة في رواية مسمع: «ثمانية لا يحل نكاحهن » الى ان قال: «امتك و هي عمتك من الرضاعة، و امتك و هي خالتك من الرضاعة، و امتك و هي اختك من الرضاعة » الحديث (163) .
و رواية مسعدة: «يحرم من الاماء عشر» الى ان قال: «و لا امتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا امتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا امتك و هي اختك من الرضاعة، و لا امتك و هي ابنة اختك من الرضاعة » (164) .
فهذه هي القرابات التسع المتقدمة، فتحرم كلها.
ركن محل التحريم بهذه القرابات ثلاث:
المرتضع، و المرضعة، و الفحل.
فيحرم على الاول: المرضعة، و من يحرم بسببها من الامهات و الاخوات و العمات و الخالات، و من يحرم بسبب الفحل ممن ذكر ايضا و اولاد المرضعة و الفحل بالتفصيل المتقدم.
و يحرم على الفحل و المرضعة: المرتضعة او المرتضع و اولادهما، و لا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة اصلا.
اعلم انه - كما عرفت - يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب، و هن القرابات المذكورة، و لا يستثنى من هذه الكلية شي ء.
و اما ما ذكره في التذكرة من انه يستثنى من قاعدة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » صور اربع، الاولى: ام الاخ و الاخت، و الثانية: ام ولد الولد، و الثالثة: جدة الولد، و الرابعة: اخت الولد (165) .
ففيه: ان شيئا من هذه الاوصاف ليست مؤثرة في التحريم بالنسب، و سبب التحريم امر آخر مفقود في الرضاع، فلا حاجة الى الاستثناء، بل هي خارجة عن القاعدة، و لكن الصورة الاخيرة منها محرمة بدليل آخر، كما ياتي.
الصنف الثاني: من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة.
و توضيحه: انهم قالوا: انه يحرم بعض القرابات النسبية المنضمة مع الرضاعية، و هو اذا كانت القرابة رضاعية و المصاهرة حقيقية، بخلاف ما لو كانتا معا رضاعية او المصاهرة خاصة رضاعية، فلا يتعدى التحريم الى مثله.
كما قالوا: ان الام الرضاعية للزوجة الحقيقية محرمة، و الزوجة الحقيقية للابن الرضاعي محرمة، بخلاف الام الحقيقية للزوجة الرضاعية، اي ام مرضعة الولد او الام الرضاعية للزوجة الرضاعية.
و قالوا في وجه التفرقة ما اشير اليه من انه لم يثبت مشابه الارتباط بالمصاهرة بواسطة الرضاع و لا تحريمه، فلم تثبت زوجة رضاعية، فلا وجه لتحريم امها، بخلاف الام الرضاعية، فانها ثابتة، فاذا كانت الزوجة حقيقية تكون امها الرضاعية ام الزوجة فتحرم.
ثم ان الحكم بتحريم هذا الصنف مصرح به في كلام الاصحاب، بل ظاهر الكفاية: اتفاق الاصحاب عليه (166) ، بل صرح بعضهم باتفاق الطائفة عليه (167) ، و صرح آخر بنفي الخلاف فيه (168) ، و في شرح المفاتيح الاجماع عليه، و قد دلت النصوص المستفيضة عليه في خصوص ام الزوجة (169) .
و يستدل عليه تارة بالاجماع.
و اخرى بالنصوص المذكورة.
و ثالثة: بقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
و رابعة بانه بعد ضم القرابتين - الرضاعية و المصاهرة الحقيقية - يصدق عليه العنوان الذي ثبت تحريمه كتابا او سنة، كامهات النساء و حلائل الابناء و زوجة الاب اذا كانت الزوجة له حقيقية و ان كان الاب رضاعيا.
اقول: اما الاجماع فمع ثبوته - كما هو الظاهر - فلا كلام فيه.
و اما سائر الادلة ففي تماميتها نظر:
اما الاول، فلان النصوص مخصوصة بام الزوجة، فالتعدي الى سائر الموارد يتوقف على الدليل، الا ان يتعدى بالاجماع المركب، و لا باس به.
و اما الثاني، فلان مدلول الرواية: انه يحرم بالرضاع ما يحرم من جهة النسب، و ظاهره كون النسب علة تامة، و في القرابات المنضمة مع المصاهرة الحرمة ناشئة من النسب و المصاهرة معا، فلم يحرم من جهة النسب خاصة شي ء، فان ام الزوجة تحرم بسبب زوجية البنت و امومة الام معا، و لذا لا تحرم تلك الام لو لا مصاهرة الزوجة، فسبب تحريم ام الزوجة ليس هو النسب خاصة.
و لذا استشكل في الكفاية في دلالته على تحريم هذا الصنف (170) .
و اما الثالث، فلان المتبادر من الابن و الام و الاب و نحوهم: الحقيقي، و انصرافهم عند الاطلاق الى الرضاع ايضا غير معلوم.
فالمتبع في هذا الصنف هو الاجماع، و الله العالم.
الصنف الثالث: اولاد صاحب اللبن و المرضعة.
فانهم يحرمون على اب المرتضع مطلقا، سواء كان ولده ام المرتضع او غيرها على الاظهر الاشهر.
اما الاول، فلصحيح علي بن مهزيار: ان امراة ارضعت لي صبيا فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: «ما اجود ما سالت، من ها هنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امراته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره » ، فقلت له: ان الجارية ليست ابنة المراة التي ارضعت لي، هي ابنة غيرها، قال: «لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي ء و كن في موضع بناتك » (171) .
و اما الثاني، فلصحيحة عبد الله بن جعفر: امراة ارضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة، ام لا؟ فوقع عليه السلام:
«لا، لا تحل له » (172) .
و صحيحة ايوب: امراة ارضعت بعض ولدي، هل يجوز ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب: «لا يجوز ذلك، لان ولدها صار بمنزلة ولدك » (173) .
خلافا لجمع، منهم: الشيخ في المبسوط و القاضي (174) .
استنادا الى اصالة الاباحة.
و الى ان المحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، و هذا ليس من المحرمات بالنسب.
و فيه: ان الاصل مدفوع بما مر.
و ان عدم كون ذلك من المحرمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، و ذلك لا ينافي ثبوتها من غيره.
ا: قالوا: ان تحريم اولاد المرضعة مخصوص باولادها ولادة.
و اما تحريم اولاد صاحب اللبن فيعم اولاده ولادة و رضاعا.
اما الاول فهو مقتضى الاصل.
و اما الثاني ففي التذكرة اجماع علمائنا عليه (175) .
و ظاهر الكفاية نوع تردد، حيث تامل في شمول الصحيحة الاولى للاولاد الرضاعية (176) .
و هو في موضعه، لعدم صدق الابنة حقيقة الا على الابنة النسبية، و احتمال كون المشار اليه في قوله: «هذا لبن الفحل لا غيره » هذا المورد الخاص.
و على هذا، فلو لم يثبت الاجماع لكانت المسالة مشكلة.
ب: لا يحرم على ابي المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك، فتحل له المرضعة، لعدم المقتضي له.
و لا امها و لا اختها و لا ام صاحب اللبن و لا اخته.
كل ذلك للاصل، و قد صرح به في ام المرضعة الشيخ في المبسوط و ابن حمزة (177) و اكثر المتاخرين (178) .
فان قيل: اذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد اب المرتضع تكون امها بمنزلة جدة ولده، و جدة الولد محرمة، و كذا ام صاحب اللبن، و اما اخته فهي عمة ولده، و عمة الولد حرام، لانها اخت الاب، فيلزم التحريم.
قلنا: حرمة جدة الولد و عمته ليست لانها جدته و عمته و لذا يحرمان قبل ولادة الولد ايضا، [بل] (179) انها ام الزوجة او اخت نفسه، و الامران مفقودان في المورد، مع ان الوارد في النص: ان اولاد المرضعة و صاحب اللبن بمنزلة الولد، فتكون ام المرضعة جدة من بمنزلة الولد لا جدة الولد، و لا نسلم حرمة جدة من بمنزلة الولد، و كذا العمة و غيرها.
و قد حكي الخلاف في ام المرضعة عن الحلي (180) .
لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، حيث زعم انه من التحريم بالنسب نظرا الى الامومة.
و فساده ظاهر، لانها و ان كانت ام الزوجة و لكن حرمة ام الزوجة بسبب المصاهرة بين الزوج و الزوجة، [لا انها] (181) ام الزوجة.
و عن المختلف ايضا.
تمسكا بان المستفاد من التعليل بقوله: «بمنزلة ولدك » اعتبار المنزلة، و هذه ايضا بمنزلة جدة الولد (182) .
و فيه اولا: ان المعتبر من المنزلة لعل هي المنزلة الخاصة التي ذكرها في النص.
و ثانيا: ان كونها بمنزلة جدة الولد ممنوع كما مر.
الصنف الرابع: الام الرضاعية للزوجة.
فانها تحرم على الزوج، للروايات المستفيضة:
كصحيحة الحلبي: «لو ان رجلا تزوج جارية رضيعا فارضعتها امراته فسد نكاحه » (183) .
و الاخرى: في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها امراته او ام ولده، قال: «تحرم عليه » (184) .
و قريبة منهما صحيحتا ابن سنان (185) و محمد (186) .
و الفاسد نكاحه في هذه الروايات و ان كانت مجملة، الا انه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار: قيل له: ان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امراته ثم ارضعته امراة له اخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امراتاه، فقال ابو جعفر عليه السلام: «اخطا ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امراته التي ارضعتها اولا، فاما الاخيرة لم تحرم عليه، كانها ارضعت ابنته » (187) .
ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الاولين ان يقال: انه تحرم المحارم كلهن من غير استثناء.
نعم، يجب ان يكون ما اشير اليه - من انه لا تحصل نظائر القرابات الصهرية بواسطة الرضاع - نصب عينيك، و تحصل القرابات النسبية كلها بواسطته، فلو اجتمع نظير القرابة بالرضاع يحصل التحريم، سواء كانت منفردة او مع حصول القرابة الصهرية الحقيقية.
و اذا ضم ما ذكر مع ما في الصنف الثالث يكون الضابط: المحارم مع تحريم اولاد المرضعة و الفحل على ابي المرتضع.
و تحقيق المقال فيه: انه لا شك ان المتبع هو اصل الاباحة، الا فيما دل دليل على التحريم، و مقتضى حصول التحريم بالرضاع - الذي هو ضروري الدين - ليس الا التحريم في الجملة، و اما ثبوته لخصوص المحال فيحتاج الى الدليل.
و الدليل المعين لموارد التحريم منحصر فيما مر من الاجماع.
و قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
و ما ورد في خصوصيات تلك القرابات كما مر.
و ما سبق من الاخبار الدالة على تحريم اولاد الفحل و المرضعة على اب المرتضع.
و ما سبق مما دل على تحريم الام الرضاعية للزوجة، لا غير ذلك.
فيجب على الفقيه الاقتصار على الموارد المذكورة.
الا ان منهم من تعدى الى غيرها..
اما لعدم تدبره في قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
و راى بعض المحرمات، و توهم انه بواسطة النسب فحكم بمثله في الرضاع. او لملاحظته التعليل المذكور في صحيحتي ابن مهزيار و ايوب: انهم بمنزلة ولدك (188) ، فاثبت المنزلة في غير ذلك ايضا لذلك و حكم فيه بالتحريم.
او لعموم المنزلة المذكورة، فاثبت جميع احكام الولد لمن هو بمنزلته.
و اما المتامل حق تامله فيما ثبت من هذه الامور لم يتعد عما ذكر.
بيان ذلك: ان المراد بقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ان ما يحرم من جهة النسب و بسببه، يحرم بحصول مثل ذلك النسب من الرضاع بالرضاع، و المحرم من جهة النسب ليس الا القرابات التسع، فلا يتعدى الى غيرهن، و لا يشمل ما يحرم بواسطة النسب و المصاهرة معا كالجدة الامية للولد، فانها ليست محرمة بالنسب خاصة، بل به و بالمصاهرة، فان حرمتها لاجل انها ام الزوجة، و الزوجة متقربة الى الزوج بالمصاهرة، و امها اليها بالنسب، فانها تتقرب الى الزوج بهما معا لا بالنسب (189) خاصة.
و كذا لا يثبت التحريم بواسطة وصف في بعض المنتسبات ليس ذلك الوصف سببا للتحريم، كاخت الاخ، فانها ليست محرمة بواسطة انها اخت الاخ، بل بواسطة انها اخت، فلا تحرم الاخت الرضاعية للاخ، لانها ليست اختا للاخ الآخر.
و اما تعليل المنزلة فلا تثبت منه علية مطلق المنزلة حتى منزلة غير الولد ايضا، الا باستنباط علة ليس عندنا حجة، و اما عموم المنزلة فهي غير ثابتة، فلا يحرم غير ما ذكر مما اختلفوا فيه اصلا.
و نحن نذكر بعضها ليكون انموذجا للباقي:
فمنها: انه يجوز لاخوة المرتضع نسبا و اخواته نكاح اخواته و اخوته رضاعا، اي اولاد الفحل نسبا و رضاعا و اولاد المرضعة نسبا.
وفاقا للحلي و القاضي و المحقق و الفاضل في اكثر كتبه و الصيمري و فخر المحققين و الشهيدين (190) ، بل الاكثر، كما صرح به جماعة (191) .
للاصل السالم عن المعارض.
و موثقة اسحاق بن عمار: في رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة، فقال: «ما احب ان اتزوج اخت اخي من الرضاعة » (192) .
و هو ظاهر في الكراهة، لعدم تادية المحرم بمثل هذه العبارة.
خلافا للمحكي عن الخلاف و النهاية و المبسوط و ابن حمزة و قواه في الكفاية (193) ، فقالوا بالتحريم.
استنادا الى ان التعليل المتقدم في صحيحتي ابن مهزيار و ايوب يقتضي كون اولاد الفحل و المرضعة بمنزلة اولاد ابي المرتضع، فيكونون اخوة، فيحرم بعضهم على بعض.
و لان اخت الاخ من النسب محرم فكذا من الرضاع، للعموم المتقدم.
و لان كونهم بمنزلة الولد يقتضي ثبوت جميع احكام الولد لهم، لعموم المنزلة، و من جملة احكام الولد: تحريم اولاد الاب عليه.
و يضعف الاول: بان مقتضى العلة كونهم بمنزلة الولد، و هي في محل النزاع مفقود، غايته انهم يكونون بمنزلة الاخوة، و الثابت هو حرمة من بمنزلة الولد لا من بمنزلة الاخوة، مع ان كونهم بمنزلة الاخوة ايضا ممنوعة.
و الثاني: بمنع حرمة اخت الاخ مطلقا، كما اذا كان له اخ من ابيه و للاخ اخت من امه، فانها غير محرمة.
نعم، تحرم عليه اذا كانت اختا له، و هو في المقام مفقود.
و الثالث: بمنع عموم المنزلة كما بينا في الاصول، مع انه لو سلم فالمسلم منه عمومها بالنسبة الى ابي المرتضع، اي ثبوت جميع احكام الولدية بالنسبة اليه لا مطلقا، و لو سلم مطلقا فيجب التخصيص بغير هذا المورد، للموثقة المتقدمة الظاهرة في نفي الحرمة.
و منها: ام المرضعة بالنسبة الى ابي المرتضع كما مر ذكره.
و منها: اخوات المرتضع النسبية بالنسبة الى الفحل.
فيجوز له نكاحهن على الاشهر الاظهر، كما صرح به بعضهم (194) .
للاصل.
و حكي التحريم هنا عن الخلاف و النهاية و الحلي (195) .
لعموم التعليل بثبوت المنزلة، فقالوا: انهن بمنزلة اولاد الفحل ايضا، لان اولاد الفحل بمنزلة اولاد ابي المرتضع بالنص.
و جوابه: منع التلازم.
و هذه الموارد الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه، و اما ما عداها فلا خلاف يعتد به فيه بين الاصحاب في عدم الحكم بالحرمة.
و منها: جدات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن.
فانه يجوز له تزويجهن، صرح به الشيخ في المبسوط و المحقق الشيخ علي (196) .
و حكى السيد الداماد في رسالته الرضاعية التحريم عن الحلي و الفاضل في المختلف و التذكرة و ولده في الايضاح و الشهيد في غاية المراد و صاحب التنقيح (197) ، و اختاره هو ايضا.
لكونهن بمنزلة جدات الولد النسبي، فهي محرمة اما بمدلول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » او لعموم التعليل.
و جوابهما يظهر مما سبق.
و منها: المرضعة بالنسبة الى جد المرتضع.
فانه يجوز له نكاحها.
و ربما يتوهم التحريم، نظرا الى انها تصير ام ولد الولد، و هي اما بنت جد المرتضع او زوجة ولده، و كلتاهما محرمتان.
و دفعه ظاهر مما مر.
و لو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجد، كان ترضع زوجتك ولد ولدها ذكرا كان او انثى تصير زوجتك جدة ولدك، لان الرضيع يصير ولدك.
و يلزم على ما توهم تحريم زوجتك عليك، لان جدة الولد محرمة، بل يلزم التحريم لو ارضعت ولد ولدها من غيرك، لذلك.
و فساده واضح.
و من هذا الباب ايضا: ما ان ترضع امراتك بلبنك اخاك او اختك او اخاها او اختها، فانها على الاول تصير ام اخيك، و على الثاني اخت ولدك.
او ارضعت ولد اخيها، فتصير عمة ولدك.
او ولد اختها، فتصير خالة ولدك.
او ارضعت عمها او عمتها، فتصير بنت اخي ولدك. او خالها او خالتها، فتصير بنت اخته.
او عمك او عمتك فتصير ام عمك او عمتك.
الى غير ذلك من الصور المتصورة.
و لا تحريم في شي ء منها، لما مر.
و فيه مسائل:
الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.
بلا خلاف كما صرح به بعضهم (198) ، و اتفاقا كما قاله بعض آخر (199) ، بل هو اجماعي حقيقة، فهو الحجة فيه.
مضافا الى عموم النصوص و خصوص المستفيضة المتقدمة (200) في تحريم الزوجتين المرتضعة احداهما من الاخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.
و يترتب على ذلك مسائل كثيرة:
منها: تحريم زوجة ابي المرتضع عليه لو ارضعته جدته لامه، سواء كان بلبن جده او غيره، او ارضعته بعض نساء جده لامه بلبنه و ان لم تكن جدة للمرتضع.
و هو يترتب على تحريم الصنف الثالث، لان الزوجة على الاول تكون من اولاد المرضعة، و على الثاني من اولاد الفحل، و قد عرفت تحريمهما على ابي المرتضع.
و منها: ما لو تزوج احد صغيرة، و كانت له زوجة كبيرة، فارضعت الكبيرة الصغيرة، قالوا:
فان كان بلبنه حرمتا عليه مؤبدا مطلقا، لصيرورة الكبيرة الام الرضاعية للزوجة الحقيقية، و الصغيرة بنتها، بل ولده.
و ان كان بلبن غيره حرمتا كذلك مع الدخول بالكبير، لصيرورة الكبيرة ام الزوجة و الصغيرة بنتها، و تحرم البنت مع الدخول بالام، و حرمت الكبيرة خاصة مع عدم الدخول، لعدم تحريم البنت بمجرد العقد على الام.
اقول: الوجه في تحريم الصغيرة مؤبدا على الفرضين الاولين واضح، لصيرورتها بنتا له على الاول، و بنت الزوجة المدخولة على الثاني.
و كذا في تحريم الجمع بينهما على الثالث، لاستلزامه الجمع بين الام و البنت.
و اما الوجه الذي ذكروه في تحريم الكبيرة على الاولين و تحريم كل منهما منفردة ايضا على الثالث فغير معلوم عندي، اما الاولان فلان صيرورة الكبيرة ام الزوجة موقوفة على كون الصغيرة زوجة في آن صيرورة الكبيرة اما لها، و كون الصغيرة زوجة على عدم صيرورة الكبيرة اما، فيمتنع اجتماعهما في آن.
و الحاصل: انه ترتفع زوجية الصغيرة و تتحقق امومة الكبيرة في آن واحد، فلم تكن الكبيرة ام الزوجة اصلا.
و منه يظهر وجه الخدش في الثالث ايضا.
و لذا حكم بعضهم بحرمة احدى الزوجتين خاصة في جميع الصور و احتمل القرعة، فمن اخرجتها صح نكاحها و فسد نكاح الاخرى.
و رد: بان الروايات المتقدمة في الصنف الثالث (201) تدل على حرمة نكاحهما من غير فرقة (202) .
اقول: اكثر الروايات المتقدمة الواردة في تلك المسالة غير ناهضة لاثبات تمام الحكم، لاجمال مرجع الضمير.
نعم، تدل رواية ابن مهزيار (203) على حرمتهما معا، الا انها مخصوصة بصورة الدخول بقرينة الحكم بتحريمهما معا، بل بصورة كون اللبن منه، لقوله اخيرا: «كانها ارضعت ابنته » كما في التهذيب، و هو الصحيح، لا: «ابنتها» كما في بعض النسخ الاخر.
فلا شك في تحريمهما معا فيما اذا كان اللبن من هذا الزوج، لاجل الرواية، و لا في جمعهما مطلقا، و لا في تحريم الصغيرة مع الدخول و ان كان الرضاع بلبن غيره.
بقي الكلام في تحريم الكبيرة مع ارضاعها بلبن الغير مع الدخول، و في تحريم كل منهما منفردة حينئذ مع عدم الدخول، و لا دليل تاما عليه، و القياس بصورة كون اللبن منه باطل، و ما يتوهم تعليلا لحرمتهما في موردها مستنبط، و الاجماع على الحكمين - كما عن الايضاح (204) - غير ثابت.
فالحق: عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير و ان دخل، و لا كل منهما منفردة مع كون اللبن من الغير و عدم الدخول، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الاول، و له تجديد نكاح كل منهما اراد في الثاني.
نعم، لا يمكن اخذ احداهما حينئذ بالنكاح السابق، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، الا ان يقال بالتخيير، و لا باس به.
و منها: ما لو طلق زوجته المرضعة و تزوجت بصغير فارضعته، فتحرم على الصغير، لصيرورته ولدها.
و قالوا: تحرم على الزوج الاول، فلا يجوز له نكاحها ثانيا، لانها زوجة ولده.
و يظهر الخدش فيه ايضا مما مر.
لو شك في عدد الرضاع او الانبات او اتمام اليوم و الليلة، لا يحرم، للعمل بالاصل.
و لو شك في كونه في الحولين او بعده:
فان علم مبدا ولادة الطفل يحكم باصالة تاخر الرضاع.
و ان علم وقت الرضاع يحكم باصالة تاخر حلول الحولين، و لا تعارضها اصالة الاباحة و حرمة النظر، لان الاصل الاول رافع لذلك الاصل مزيل له.
و ان لم يعلم شي ء منهما يحكم بعدم الحرمة، للاصل.
و لو شك في تخلل الاكل او رضعة اخرى فالاصل عدمه.
و لو شك في كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى و استصحاب عدم المص الجديد و عدم حصول بقية الارتضاع، فيرجع الى اصل الاباحة.
لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفصلة، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه، الا مع العلم بالاتفاق في الشرائط.
و هل يشترط ان يضيف الى ذلك وصول اللبن الى جوفه؟
فيه قولان، و الاقرب: العدم.
اذ لا طريق الى العلم به الا بمشاهدة الامتصاص و حركة الحلق و قد شهد بهما.
نعم، لا بد مع ذلك من التصريح بحصول الرضاع، و لا تكفي حكاية القرائن.
و لا يشترط التفصيل في الاقرار.
لعموم: «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» .
و كذا في الشهادة على اقرار المقر به.
تعليقات:
1) النساء: 23.
2) تفسير الصافي 1: 403.
3) الوسائل 20: 271 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1.
4) مجمع البيان 2: 28.
5) لم يسبق منه رحمه الله تفصيل في ذلك و لكنه سيجي ء في ص: 260 - 262.
6) السرائر 2: 520، التذكرة 2: 615، جامع المقاصد 12: 204، كشف اللثام 2: 27، المفاتيح 2: 237.
7) المسالك 1: 464، الكفاية: 158.
8) كالحدائق 23: 323.
9) حكاه عنه في المختلف 2: 520. «
10) الكافي 5: 440 - 1، التهذيب 7: 319 - 1316، الاستبصار 3: 199 - 719، الوسائل 20: 389 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.
11) الكافي 5: 442 - 9، الفقيه 3: 305 - 1467، الوسائل 20: 388 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1.
12) السرائر 2: 552.
13) المسالك 1: 464، الكفاية: 158.
14) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
15) التذكرة 2: 615.
16) كما في المسالك 1: 464.
17) الكافي 5: 446 - 12، الفقيه 3: 308 - 1484، الوسائل 20: 398 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 1.
18) التهذيب 7: 325 - 1339، الوسائل 20: 399 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 2.
19) الخلاف 2: 325، الغنية (الجوامع الفقهية) : 609، السرائر 2: 520، التحرير 2: 9، التذكرة 2: 615، راجع النهاية: 461.
20) جامع المقاصد 12: 204.
21) المحقق في الشرائع 2: 282، المبسوط 5: 310.
22) القواعد 2: 9، المسالك 1: 464، الروضة 5: 156.
23) التذكرة 2: 615، حكاه عن الصيمري في الرياض 2: 86.
24) في «ق » : الرضاع.
25) كما في التذكرة 2: 619، المسالك 1: 465، الحدائق 23: 330.
26) التهذيب 7: 316 - 1308، الاستبصار 3: 196 - 711، الوسائل 20: 377 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 10.
27) كما في المغني و الشرح الكبير 9: 193.
28) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 465، الفيض في المفاتيح 2: 237، صاحب الرياض 2: 86.
29) الايضاح 3: 47.
30) الكافي 5: 438 - 1، التهذيب 7: 312 - 1293، الاستبصار 3: 193 - 698، الوسائل 20: 382 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 2.
31) الكافي 5: 438 - 6، التهذيب 7: 312 - 1295، الاستبصار 3: 193 - 700، الوسائل 20: 381 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 20 ح 23.
32) الكافي 5: 439 - 10، التهذيب 7: 313 - 1297، الاستبصار 3: 194 - 702، الوسائل 20: 380 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 19.
33) التهذيب 7: 313 - 1298، الاستبصار 3: 195 - 704، الوسائل 20: 374 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2.
34) انظر المسالك 1: 466 و الرياض 2: 86.
35) اللمعة (الروضة البهية 5) : 156.
36) كما في نهاية المرام 1: 103.
37) الكافي 5: 438 - 5، التهذيب 7: 312 - 1294، الاستبصار 3: 193 - 699، الوسائل 20: 382 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 1.
38) الكافي 5: 438 - 3، الوسائل 20: 380 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 21.
39) الكافي 5: 439 - 9، التهذيب 7: 313 - 1296، الاستبصار 3: 194 - 701، الوسائل 20: 379 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 18.
40) كذا في النسخ، و الظاهر: عدم ثبوت التلازم عندنا.
41) انظر المسالك 1: 465.
42) السرائر 2: 551، النهاية: 461.
43) انظر كشف اللثام 2: 23.
44) الكافي 5: 446 - 15، الوسائل 20: 403 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 2.
45) الكافي 5: 445 - 7، التهذيب 7: 316 - 1306، الاستبصار 3: 195 - 707، الوسائل 20: 383 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 4 ح 2.
46) التهذيب 7: 316 - 1307، الاستبصار 3: 195 - 708، الوسائل 20: 383 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 4 ح 1.
47) التذكرة 2: 620.
48) التهذيب 7: 315 - 1304، الاستبصار 3: 192 - 696، الوسائل 20: 374 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1.
49) الحدائق 23: 334.
50) المبسوط 5: 292، النهاية: 461، التذكرة 2: 620.
51) كما في المسالك 1: 465.
52) حكاه عن العماني في المختلف: 518، المفيد في المقنعة: 502، حكاه عن السيد في المختلف: 518، الحلبي في الكافي: 285، القاضي في المهذب 2:190، الديلمي في المراسم: 149، الحلي في السرائر 2: 520.
53) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 609، ابن حمزة في الوسيلة: 301، المختلف: 518، الايضاح 3: 47، اللمعة (الروضة البهية 5) 157، المهذب البارع 3: 241.
54) المسالك 1: 466.
55) في ص: 239.
56) التهذيب 7: 315 - 1305، الاستبصار 3: 196 - 709، الوسائل 20: 377 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 11.سميت المرضعة ظئرا لانها تعطف على الرضيع - مجمع البحرين 3: 386.
57) في ص: 238.
58) الكافي 5: 439 - 8، التهذيب 7: 314 - 1302، الاستبصار 3: 194 - 703، الوسائل 20: 375 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 5.
59) في ص: 238 و 242.
60) التهذيب 7: 313 - 1299، الاستبصار 3: 195 - 706، الوسائل 20: 374 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 3.
61) التهذيب 7: 313 - 1300، الاستبصار 3: 195 - 706، قرب الاسناد:
170 - 622، الوسائل 20: 375 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 4.
62) الفقيه 3: 307 - 1474، الوسائل 20: 376 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 7.
63) انظر المغني و الشرح الكبير 9: 193.
64) كما في المغني و الشرح الكبير 9: 193.
65) النهاية: 461، المبسوط 5: 292، التهذيب 7: 314، الاستبصار 3: 194، السرائر 2: 551، المحقق في الشرائع 2: 282، الفاضل في التحرير 2: 9، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 217، الشهيد الثاني في المسالك 1: 466.
66) كنز العرفان 2: 183.
67) المتقدمة في ص: 242.
68) حكاه عنه في المختلف: 518.
69) في ص: 237 و 241.
70) التهذيب 7: 317 - 1309، الاستبصار 3: 197 - 712، الوسائل 20: 378 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12.
71) النساء: 23.
72) الوسائل 20: 379 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 16 و ب 5 ح 8 و 10.
73) الوسائل 20: 378 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 و 17.
74) الخلاف 2: 320، الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
75) التذكرة 2: 619، المختلف: 519، القواعد 2: 10، جامع المقاصد 12: 221، الايضاح 3: 48، المسالك 1: 469.
76) الوسائل 20: 384 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 5.
77) الكافي 5: 444، الفقيه 3: 306.
78) التهذيب 7: 317 - 1311، الاستبصار 3: 197 - 714.
79) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 301، الحلبي في الكافي: 285.
80) حكاه عنه في المختلف: 519.
81) حكاه عنه في المختلف: 519.
82) كما في الرياض 2: 88.
83) الحلبي في الكافي: 285، ابن حمزة في الوسيلة: 301، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
84) في ص: 245.
85) كما في الرياض 2: 87.
86) في ص: 241.
87) انظر الرياض 2: 87.
88) التذكرة 2: 620، الخلاف 2: 319، الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
89) المتقدمتين في ص: 238 و 245.
90) في ص: 242.
91) المقنعة: 502، النهاية: 461، التذكرة 2: 620، النافع: 175، السرائر 2:520، القواعد 2: 10.
92) كالمسالك 1: 468.
93) في النسخ زيادة: و لا يضره، و قد اسقطناها لاستقامة المتن.
94) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 468، السبزواري في الكفاية: 159، صاحب الرياض 2: 87.
95) المسالك 1: 468.
96) انظر كشف اللثام 2: 29.
97) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 29.
98) التذكرة 2: 620.
99) القواعد 2: 10، المسالك 1: 468، الروضة 5: 163.
100) انظر المسالك 1: 468، الرياض 2: 87.
101) الفقيه 3: 307 - 1476، التهذيب 7: 317 - 1310، الاستبصار 3: 197 - 713، الوسائل 20: 386 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 و ب 2 ح 13 و 17.
102) التذكرة 2: 617.
103) المسالك 1: 468.
104) المتقدم في ص: 257.
105) التهذيب 7: 318 - 1315، الاستبصار 3: 198 - 718، الوسائل 20: 378 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13.
106) الكافي 5: 443 - 4، الوسائل 20: 385 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 3.
107) الكافي 5: 445 - 5، الوسائل 20: 393 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 1.
و المكوك: المد، و قيل: الصاع، و الاول اشبه لما جاء مفسرا بالمد - مجمع البحرين 5: 289.
108) كالعلامة في المختلف: 520.
109) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 519.
110) المبسوط 5: 294.
111) المبسوط 5: 295.
112) المفاتيح 2: 238.
113) الفقيه 3: 308 - 1485، الوسائل 20: 394 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 3.
114) التهذيب 7: 313 - 1298، الاستبصار 3: 195 - 704، الوسائل 20: 374 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2.
115) التذكرة 2: 620.
116) انظر الرياض 2: 88.
117) الفقيه 3: 307 - 1475، التهذيب 7: 318 - 1315، الاستبصار 3: 198 - 718، الوسائل 20: 378 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13.
118) التذكرة 2: 621.
119) المسالك 1: 469.
120) جامع المقاصد 12: 223.
121) انظر الكفاية: 159.
122) الكافي 5: 443 - 11، التهذيب 7: 321 - 1323، الاستبصار 3: 201 - 726، الوسائل 20: 389 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3.
123) الكافي 5: 442 - 10، الاستبصار 3: 200 - 724، الوسائل 20: 388 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 2.
124) الكافي 5: 442 - 9، الفقيه 3: 305 - 1467، الوسائل 20: 388 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1.
125) انظر الرياض 2: 89.
126) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
127) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
128) الفقيه 3: 306 - 1473، الوسائل 20: 393 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 13.
129) الكافي 5: 444 - 4، الوسائل 20: 403 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 1.
130) مجمع البيان 2: 28.
131) فقه القرآن 2: 90.
132) المفاتيح 2: 235.
133) المسالك 1: 470.
134) انظر الرياض 2: 89.
135) النساء: 23.
136) الفقيه 3: 305 - 1467، الوسائل 20: 271 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1.
137) الكافي 5: 441 - 7، التهذيب 7: 320 - 1322، الوسائل 20: 391 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 9.
138) كفاية الاحكام: 160.
139) الكافي 5: 446 - 16، الوسائل 20: 405 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1.
140) السرائر 2: 553، الكفاية: 160.
141) كما في الوسائل 27: 106 ابواب صفات القاضي ب 9 ح 1.
142) في ص: 266 و 267.
143) قرب الاسناد: 369 - 1323، الوسائل 20: 390 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 7.
144) الكافي 5: 440 - 2، التهذيب 7: 319 - 1317، الاستبصار 3: 199 - 720، الوسائل 20: 390 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 6.
145) الكافي 5: 446 - 15، الوسائل 20: 403 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 2.
146) التهذيب 7: 321 - 1325، الاستبصار 3: 201 - 728، الوسائل 20: 403 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 3.
147) انظر الرياض 2: 90.
148) القواعد 2: 11، جامع المقاصد 12: 257، 258.
149) التهذيب 7: 291 - 1222، الوسائل 20: 271 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 2.
150) راجع ص: 226.
151) الكافي 5: 437 - 2، التهذيب 7: 291 - 1223، الوسائل 20: 271 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3.
152) التهذيب 7: 292 - 1225، الوسائل 20: 273 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.
153) الكافي 5: 437 - 3، التهذيب 7: 292 - 1224، الوسائل 20: 272 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 4.
154) التهذيب 7: 292 - 1226، الوسائل 20: 373 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.
155) الكافي 5: 439 - 9، التهذيب 7: 313 - 1296، الوسائل 20: 372 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 5.
156) التهذيب 7: 323 - 1332، الوسائل 20: 373 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 10.
157) الكافي 5: 446 - 16، الوسائل 20: 405 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1.
158) النساء: 23.
159) كما في الوسائل 20: 394 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8.
160) الكافي 5: 445 - 10، التهذيب 7: 292 - 1228، الوسائل 20: 396 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 5.
161) كما في الكافي 5: 437 - 5، المقنع: 111، الوسائل 20: 394 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 1، و الكافي 5: 445 - 11، التهذيب 7: 292 - 1229، الوسائل 20: 396 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 6.
162) الكافي 5: 440 - 1، التهذيب 7: 319 - 1316، الوسائل 20: 389 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.
163) الكافي 5: 447 - 1، التهذيب 7: 293 - 1230، الوسائل 20: 396 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 4.
164) الفقيه 3: 286 - 1360، الخصال: 438 - 27، الوسائل 20: 397 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 9.
165) التذكرة 2: 614.
166) الكفاية: 161.
167) كما في الرياض 2: 91.
168) انظر السرائر 2: 556.
169) انظر الوسائل 20: 394 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 8.
170) الكفاية: 162.
171) الكافي 5: 441 - 8، التهذيب 7: 320 - 1320، الوسائل 20: 391 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10.
172) الكافي 5: 447 - 18، الفقيه 3: 306 - 1471، الوسائل 20: 404 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2.
173) الفقيه 3: 306 - 1470، التهذيب 7: 321 - 1324، الاستبصار 3:201 - 727، الوسائل 20: 404 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1.
174) المبسوط 5: 293، القاضي في المهذب 2: 190.
175) التذكرة 2: 622.
176) الكفاية: 161.
177) المبسوط 5: 305، ابن حمزة في الوسيلة: 302.
178) منهم العلامة في المختلف: 520 و السبزواري في الكفاية: 161.
179) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
180) السرائر 2: 555.
181) في النسخ: لانهما، و الصحيح ما اثبتناه.
182) المختلف: 520.
183) الكافي 5: 444 - 4، الوسائل 20: 399 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
184) الكافي 5: 445 - 6، الوسائل 20: 399 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.
185) التهذيب 7: 293 - 1231، الوسائل 20: 399 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
186) الفقيه 3: 306 - 1472، الوسائل 20: 399 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
187) الكافي 5: 446 - 13، الوسائل 20: 402 ابواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1.
188) المتقدمتين في ص: 281 و 282.
189) في النسخ زيادة: بل لا يكون.
190) الحلي في السرائر 2: 555، القاضي في المهذب 2: 191، المحقق في الشرائع 2: 285، الفاضل في التحرير 2: 9 و القواعد 2: 11 و نفى عنه الباس في المختلف: 520.فخر المحققين في الايضاح 3: 50، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 5) : 171، الشهيد الثاني في الروضة 5: 171.
191) منهم السبزواري في الكفاية: 161، الكاشاني في المفاتيح 2: 236، صاحب الرياض 2: 91.
192) الكافي 5: 444 - 2، الوسائل 20: 368 ابواب ما يحرم بالنسب ب 6 ح 2.
193) الخلاف 2: 318، النهاية: 462، المبسوط 5: 292، ابن حمزة في الوسيلة:302، الكفاية: 161.
194) كما في الرياض 2: 91.
195) الخلاف 2: 318، النهاية: 462، الحلي في السرائر 2: 555.
196) المبسوط 5: 305، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 12: 243، 244، 246 و رسالته الرضاعية (رسائل المحقق الكركي 1) : 215.
197) الرسالة الرضاعية (كلمات المحققين) : 9، الحلي في السرائر 2: 555، المختلف: 520، التذكرة 2: 622، الايضاح 3: 53، التنقيح 3: 53.
198) انظر الرياض 2: 92.
199) انظر كشف اللثام 2: 31.
200) في ص: 285.
201) راجع ص: 281 و 282.
202) انظر الرياض 2: 92.
203) المتقدمة في ص: 285.
204) الايضاح 3: 51 و 52.