ا: اعلم ان اخبار المسالة خالية عن ذكر اليمين راسا، بل الظاهر منها انتفاؤها، و لا دليل على ثبوت اليمين الا عمومات اليمين على من ادعي عليه، بجعل المراة مدعى عليها فيما يصلح لها، و الرجل فيما يصلح له، و كل منهما في النصف فيما يصلح لهما، و قد عرفت حالهما في مثل المورد.
الا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على ثبوتها، و من لم يتعرض لها فانما هو لاجل كون المقام مقام بيان من يقدم (101) قوله فقط.
و يؤيد ثبوتها الاعتبار ايضا، فان ما يصلح للمراة لو كان بيدها في غير بيت زوجها، و ادعى الزوج، لا يترك للمراة بدون يمينها، فكيف اذا كان في بيت الزوج و لم تثبت يدها، و كذلك الرجل؟ !
و يمكن ان يجعل ذلك دليلا بالاولوية، فالظاهر ان الاحكام الثلاثة انما هي بعد اليمين، فيحكم بمقتضاها، و مع النكول يحكم بمقتضاه.
و هذا ظاهر اذا كانت الدعوى بين الزوجين بنفسهما، و لو كانت بين احدهما و وارث الآخر، فيحلف احدهما فيما يتعلق به على البت، و الوارث فيما يتعلق به على نفي العلم بانه من مال المدعي، لان الاخبار مطلقة بانه من مال مورثه، و لم يثبت الاجماع-لو كان هنا-على الازيد من ذلك.
و يؤكده انه يكتفى فيما في يد مورثه بذلك الحلف لو ادعي على الوارث، و هذا اقوى منه، لتصريح الاخبار بانه له (102) .
و يجب ان يكون الحلف على الوارث بعد ادعاء المدعي العلم عليه، و الا فيعطى بلا يمين.
و يحتمل ثبوت اليمين عليه الا اذا اقر المدعي بعدم علمه، بناء على ان يقول: ان هذا اليمين جزء الحكم، لا انه حق لغيره، كاليمين الاستظهارية و جزء البينة.
و منه يظهر الحكم لو كانت الدعوى بين الوارثين، فيحلف كل منهما على نفي العلم بالتفصيل المذكور.
و لو كان احد الوارثين او كلاهما صغيرا او مجنونا او غائبا يدفع ما يتعلق به الى وليه بدون يمين، كما اذا كان بيد مورثه في بيت آخر، لاطلاق الاخبار بانه له، و لا يقصر ذلك من حكم الشارع باقتضاء اليد الملكية.
ب: الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم انه بيد احدهما و تصرفه بخصوصه، و لو علم ذلك-كالثوب الذي على الرجل او المراة، او الحلي الذي عليها-فهو لذي اليد بعد اليمين، لقوله عليه السلام في موثقة يونس: «و من استولى على شي ء منه فهو له » (103) .
و على هذا، فلو كان في الدار بيت او في البيت مخزن كان بيد احدهما-اي هو الذي يغلق بابه و يفتح، و مفتاحه بيده دون الآخر، و بالجملة يكون بيده خاصة عرفا-فيحكم بما فيه له و ان كان مما يصلح للآخر او مشتركا، الا اذا كان اغلاقه و فتحه بامر الآخر او باذنه، او لاجل مصلحته، اي لا يكون بحيث لا يقال عرفا: انه بيت ذلك او مخزنه، و يده عليه دون الآخر.
و كذا لو كان في البيت صندوق، هو ملك احدهما و مفتاحه بيده، و لا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه.
ج: و ايضا يختص الحكم بمتاع البيت او الدار الذي هما يسكنانه و يترددان فيه لا غير ذلك، كما يظهر من التعليل الوارد في صحيحة البجلي، حيث قال: «يهدى الى بيت زوجها» (104) ، و كذا يظهر من صحيحة رفاعة و موثقة سماعة (105) .
و اما قوله في موثقة يونس: «ما كان من متاع النساء» و كذا قوله: «و ما كان من متاع الرجال و النساء» فلا بد له من قيد، مثل قوله: ما كان متعلقا بهما، او: بيدهما، او: في بيتهما، او نحو ذلك..و حيث لا يعلم القيد فيقدر المتيقن، و هو متاع البيت كما في سائر الاخبار.
و المراد من متاع البيت: ما يكون في بيتهما يتمتعان به، اي شي ء كان، و لذا مثل بعضهم لما يصلح للرجال منه بالاسلحة و المناطيق، و ما يصلح لهما بالفرش و الحبوبات، و عد في موثقة سماعة السيف و السلاح من متاع البيت، و ليس المراد ما يتعارف التمتع به في البيت، كما في لفظ اثاث الدار.
و يشترط ان يكون البيت او الدار مما يتعلق بهما و يتصرفان فيه، فلو كان للزوجة بيت معين في الدار، و لا مدخل لها في غيره، لا يجري الحكم في متاعه.
و منه بيت الضيافة للرجال، و بيت الحكم و التدريس، و الاصطبل، الذي يختص بالتصرف فيه الرجل.
و لو كان لاحدهما شي ء خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما، و لو كان بيد ثالث يصدق قوله في حقهما، كما مر باقسامه.
د: لا فرق في الحكم المذكور بين ما اذا كان التداعي في تمام متاع البيت او بعضها، لاطلاق الادلة.
ه: اعلم ان الحكم في اكثر الاخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة، لتصريح صحيحة رفاعة بالطلاق المختص بها، و اشتمال الصحاح الثلاث على قوله: «طلقها» المخصص للمراة-التي هي مرجع الضمير- بالدائمة، او الموجب للتوقف في التخصيص و العموم.
و لكن مقتضى اطلاق المراة في موثقة يونس ثبوت الحكم في المنقطعة ايضا، و هو مقتضى دليل القائلين بالقول الاول، لان مرجعهم الى العمومات الجارية في كل احد و منه المنقطعة، و كذا دليل القائلين بالقول الاخير، و هو الرجوع الى العرف ان تحقق و الا فالى العمومات..و لذا اجرى في القواعد الحكم في تداعي العطار و النجار في آلاتهما (106) .
و منه يعلم عدم انعقاد اجماع على التخصيص بالدائمة، و حينئذ فالعمل بمقتضى اطلاق الموثقة-مع عدم منافاة اختصاص البواقي له-اولى و اظهر.
و: لو ادعى احدهما اليد المستقلة على بعض المتاع، فان كان مما يختص به فلا تترتب ثمرة على المتنازع، لاتحاد حكمه مع ثبوت اليد و عدمه.
و لو ادعاها في المختص بالآخر او المشترك يترافعان اولا في ذلك، فعلى مدعي اليد الاثبات، فان اثبتها يقدم قوله، و الا فله احلاف الآخر، فان نكل فعليه حكمه، و ان حلف تنفى اليد المستقلة، و يحكم بمقتضى حكم متاع البيت الذي لا يستولي عليه احدهما.
ز: هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لاحدهما، و اما فيما علم فيه فيستصحب حتى يظهر خلافه، او لا، بل يجري فيه ايضا؟
مقتضى التعليل المذكور في الصحاح الثلاث: الاول، لانه صرح بان هذا الحكم لاجل ملكية الزوجة السابقة، و لو ادعى الزوج انه احدث في البيت شيئا فعليه البينة..و لا يضر ترك العمل باصل الحكم فيها، لان ترك جزء من الحديث-لمعارض-لا يوجب ترك الباقي.
و لكن مقتضى اطلاق سائر الاخبار: [الثاني] (107) ، فيتعارضان بالعموم من وجه، و يرجع الى استصحاب الملكية، بل اليد السابقة ايضا.
فالحق هو: الاول، الا ان تعلم يد مستقلة حالية فيه للآخر، فتقدم على الملكية السابقة، و الله العالم بحقائق الامور.
تعليقات:
1) الفقيه 3: 31-92، و في الكافي 7: 387-1، و التهذيب 6: 261-695، و الوسائل 27: 292 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 25 ح 2: ...؟ قال: نعم، قال الرجل: اشهد انه في يده و لا اشهد انه له، فلعله لغيره، فقال له ابو عبد الله عليه السلام: افيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال ابو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان...، و ما بين المعقوفين ليسا في «ح » و «ق » ، اضفناهما من المصادر.
2) تفسير القمي 2: 156، الاحتجاج: 92، الوسائل 27: 293 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 25 ح 3، بتفاوت.
3) الرياض 2: 415.
4) التهذيب 9: 302-1079، الوسائل 26: 216 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 3.
5) الكافي 5: 313-40، التهذيب 7: 226-989، الوسائل 17: 89 ابواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.
6) الكافي 5: 211-13، الفقيه 3: 140-613، التهذيب 7: 74-318، الوسائل 18: 250 ابواب بيع الحيوان ب 5 ح 2.
7) الفقيه 3: 140-614، التهذيب 7: 74-317، الوسائل 18: 250 ابواب بيع الحيوان ب 5 ح 1.
8) المذود: معلف الدابة-مجمع البحرين 3: 46.
9) الكفاية: 284، المحقق في الشرائع 4: 134، المختصر: 289.
10) المبسوط 8: 181-182.
11) المتقدمة في ص: 335.
12) راجع ص: 334.
13) في ص: 333.
14) في ص: 334.
15) في ص: 333 و 334.
16) المتقدمة في ص: 334.
17) الكافي 5: 137-3، الفقيه 3: 187-841، التهذيب 6: 390-1168، الوسائل 25: 446 ابواب اللقطة ب 3 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في «ح » و «ق » : فوجد، و ما اثبتناه من المصادر.
18) التهذيب 6: 391-1171، الوسائل 25: 448 ابواب اللقطة ب 5 ح 3، بدل ما بين المعقوفين في «ح » و «ق » : فاسال، و ما اثبتناه من المصادر.
19) في ص: 334.
20) انظر الوسائل 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12.
21) المتقدمة في ص: 333.
22) المتقدمة في ص: 334.
23) المتقدمة في ص: 334.
24) المتقدم في ص: 333 و 334.
25) الوسائل 25: 431 ابواب احياء الموات ب 15 ح 1.
26) في «ق » : و ان ادعى....
27) المتقدمة في ص: 333.
28) المتقدمة في ص: 333 و 334.
29) المتقدمة في ص: 334 و 335.
30) المتقدمة في ص: 334.
31) انظر الوسائل 18: 450 ابواب احكام الصلح ب 9، و ج 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12.
32) رياض المسائل 2: 416.
33) انظر الكفاية: 275.
34) التهذيب 6: 208-481، و في الفقيه 3: 22-59، و الوسائل 18: 450 ابواب احكام الصلح ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.
35) في ص: 334.
36) الفقيه 3: 23-63، التهذيب 6: 208-483 و ج 7: 181-797، الوسائل 18: 452 ابواب احكام الصلح ب 12 ح 1، بتفاوت.
37) الشرائع 4: 110.
38) الغنية (الجوامع الفقهية) : 625.
39) التحرير 2: 195، قال: و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به او يكون له من غير يمين؟ الاقوى عندي الاول مع احتمال الثاني.
40) غنائم الايام: 706.
41) المسالك 2: 390.
42) النهاية: 344.
43) التهذيب 6: 240-594، الاستبصار 3: 43-143، الوسائل 27: 234 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 3 ح 4، و المعترضة من المصنف.
44) الدروس 2: 100.
45) الكافي 5: 556-9، الفقيه 3: 266-1266، التهذيب 7: 482-1936، الوسائل 21: 177 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 61 ح 1، بتفاوت.
46) التهذيب 9: 160-662، الوسائل 19: 293 ابواب احكام الوصايا ب 16 ح 6.
47) الكافي 7: 63-23، الوسائل 19: 293 ابواب احكام الوصايا ب 16 ح 6.
48) التهذيب 9: 167-679، الوسائل 19: 296 ابواب احكام الوصايا ب 16 ح 14.
49) في «ح » و «ق » : المهدي، و الصحيح ما اثبتناه.
50) الكافي 5: 563-27، الفقيه 3: 303-1452، الوسائل 20: 299 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 23 ح 1.
51) انظر الوسائل 27: 241 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 7.
52) الفقيه 3: 49-169، التهذيب 6: 213-504، الوسائل 19: 165 ابواب احكام الوكالة ب 4 ح 1، ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.
53) انظر المسالك 2: 390، الرياض 2: 416.
54) الكافي 7: 58-5، الفقيه 4: 174-610، التهذيب 9: 162-666، الوسائل 23: 183 ابواب الاقرار ب 2 ح 1، بتفاوت.
55) القواعد 2: 222.
56) القواعد 2: 222.
57) الكافي 7: 419-2، التهذيب 6: 233-570، الاستبصار 3: 38-130، الوسائل 27: 250 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 2.
58) الفقيه 3: 54-183، و في الكافي 5: 491-2، و التهذيب 8: 170-592، و الاستبصار 3: 369-1320، و الوسائل 27: 258 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13 ح 5: و احتجوا، بدل فاختلفوا.
59) الفقيه 3: 52-176، التهذيب 8: 169-590، الاستبصار 3: 368-1318، الوسائل 27: 261 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13 ح 14، و بدل ما بين المعقوفين في «ح » و «ق » : له يرد، و ما اثبتناه من المصادر.
60) تفسير القمي 2: 156، الاحتجاج: 92، الوسائل 27: 293 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 25 ح 3.
61) الكافي 7: 417-1، الفقيه 3: 37-125، التهذيب 6: 231-565، الوسائل 27: 244 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 9 ح 1.
62) ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه لاستقامة المعنى.
63) انظر الرياض 2: 413.
64) الكافي 7: 422-5، التهذيب 6: 292-810، النهاية: 350-7، الوسائل 27: 273 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 17 ح 1، و ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.
65) كما في الرياض 2: 413.
66) التهذيب 6: 394-1186، الوسائل 25: 461 ابواب اللقطة ب 15 ح 1.
67) اي موثقة منصور المتقدمة في ص: 358.
68) الشرائع 4: 116، الارشاد 2: 151.
69) الشرائع 4: 116، القواعد 2: 233.
70) القواعد 2: 233.
71) المسالك 2: 396.
72) المبسوط 8: 310، القواعد 2: 223، الايضاح 4: 381، التنقيح 4: 278.
73) انظر الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8.
74) الكافي 7: 130-1، التهذيب 6: 298-831، الاستبصار 3: 45-151، الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 1.
75) المبسوط 8: 310.
76) الخلاف 2: 645.
77) النهاية: 350، الخلاف 2: 645، حكاه عن الاسكافي في المسالك 2: 398، السرائر 2: 194، ابن حمزة في الوسيلة: 227، النافع: 285، الشرائع 4: 119، التحرير 2: 200، المهذب 2: 579، الدروس 2: 110.
78) المسالك 2: 398.
79) المبسوط 8: 310.
80) الفقيه 3: 65-215، التهذيب 6: 294-818، الاستبصار 3: 46-153، الوسائل 26: 216 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 4، بتفاوت.
81) التهذيب 9: 302-1079، الوسائل 26: 216 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 3.
و ما بين المعقوفين من المصدرين.
82) التهذيب 6: 298-832، الاستبصار 3: 46-152، الوسائل 26: 215 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 2، ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.
83) الاستبصار 3: 44، الكافي 7: 130-1، التهذيب 6: 298، و ج 9: 301، و حكاه عنهما في الرياض 2: 418.
84) الكافي 7: 130-1، التهذيب 6: 298-831 و ج 9: 301-1078، الاستبصار 3: 45-151، الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 1، بتفاوت يسير..ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.
85) التهذيب 6: 297-830، الاستبصار 3: 45-150، الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8 ذ ح 1.
86) لابتا المدينة: حرتان عظيمتان يكتنفانها.و اللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود قد البتها لكثرتها، و جمعها: لابات، و هي الحرار، و ان كثرت فهي اللاب و اللوب، مجمع البحرين 2: 168.
87) التهذيب 6: 297-829، الاستبصار 3: 44-149، الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8 ذ ح 1.
88) الفقيه 3: 65.
89) المختلف: 698، الروضة 3: 108، الكفاية: 278، المهذب 2: 579.
90) كما قد يستفاد من الشرائع 4: 119.
91) كما في الخلاف 2: 645، السرائر 2: 194.
92) المبسوط 8: 310.
93) المختلف: 698.
94) بدل ما بين المعقوفين في «ح » : يعدها و في «ق » «يعد» و الظاهر ما اثبتناه، و الضمير عائد الى الاخبار الاولى.
95) المتقدمة في ص: 368.
96) في «ق » : اعتبار...
97) التنقيح الرائع 4: 279.
98) المختلف: 698.
99) المتقدمة في ص: 368-369.
100) المتقدمة جميعا في ص: 366 و 367 و 368.
101) في «ح » : تقدم...
102) الوسائل 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12.
103) المتقدمة في ص: 367.
104) المتقدمة في ص: 368.
105) المتقدمتان في ص: 366 و 367.
106) القواعد 2: 223.
107) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الاول، و هو غير صحيح.