الفصل السادس: في بيان نبذة من احكام تعارض الملك السابق و اليد، و تعارض البينات و تصادقهما
بحيث يستلزم العمل بكل منهما تكذيب الاخرى، و الا فيجب التوفيق بينهما، و العمل
بكل منهما، لكونه حجة شرعية، و هو غالبا يكون في تنازع الاعيان. و قد يتحقق في الديون اذا بين المدعي السبب، كان يقول: لي عليه عشرة ثمن الفرس
الفلاني الذي بعته يوم كذا، و اقام عليه بينة، و اقام المدعى عليه البينة على ان
هذا الفرس بعينه مات بشهر قبل ذلك عند المدعي. و قد يتحقق في سائر الحقوق ايضا، كان يقيم المدعي البينة على انه جرحه اليوم
الفلاني في موضع كذا، و اقام المدعى عليه البينة على انه كان في ذلك اليوم في
بلدة اخرى بينهما مسافة عشرة ايام. ثم العين التي تعارضت فيها البينتان اما تكون في يد احد المتداعيين، او
يدهما معا، او يد خارج عنهما، او لا تكون عليها يد..و نبين احكامها في مسائل:
المسالة الاولى:
اذا كانت في يد احدهما و اقام كل منهما بينة، فللاصحاب فيه اقوال: الاول: ترجيح بينة الخارج مطلقا ، سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك
المطلق، او المقيد بالسبب، او التفريق. و هو المحكي عن والد الصدوق و الشيخ في
كتاب البيوع من الخلاف و الديلمي و ابن زهرة و الكيدري (1) ، و عن الغنية دعوى
اجماعنا عليه، و اختاره طائفة من المتاخرين (2) ، منهم بعض مشايخنا المعاصرين (3) . و دليلهم على ذلك: الاجماع المنقول، و المستفيضة المصرحة: بان البينة على المدعي
و اليمين على المدعى عليه (4) ، فان التفصيل قاطع للشركة، و مقتضاها اختصاص قبول
البينة من المدعي، كما استدل به اكثر الاصحاب. و يدل عليه صريحا خبر منصور-الذي لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور-: رجل في يده
شاة، فجاء رجل فادعاها، فاقام البينة العدول انها ولدت عنده، و لم يهب و لم يبع،
و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول و انها ولدت عنده، و لم يهب و لم يبع، فقال:
«حقها للمدعي، و لا اقبل من الذي في يده بينة، لان الله تعالى انما امر ان تطلب
البينة من المدعي، فان كانت له بينة و الا فيمين الذي هو في يده، هكذا امر الله عز
و جل » (5) . و هذه الرواية بنفسها ايضا حجة مستقلة على المطلوب، و ذكر السبب في السؤال غير
ضائر، لعموم الجواب و العلة. و الرضوي المنجبر ضعفه بما ذكر، قال عليه السلام: «فاذا ادعى رجل على رجل عقارا
او حيوانا او غيره، و اقام بذلك بينة، و اقام الذي في يده شاهدين، فان الحكم فيه
ان يخرج الشي ء من يد مالكه الى المدعي، لان البينة عليه » (6) . و مبنى استدلالهم على اصالة عدم حجية بينة الداخل، فلا يرد عليهم: انه ان كان بناؤهم على عدم حجيتها فهو مناف لقبولها في بعض الموارد، و ان
كان على قوة الظن فقد يكون الظن الحاصل من بينة الداخل اقوى من بينة الخارج..فانا
نختار الاول، و الاصل لا ينافي الخروج عنه بالدليل. قيل: ظاهر المستفيضة ان وجوب البينة على المدعي لا عدم الحكم بها لو اقامها
المنكر، اي تجب البينة على المدعي، و لا يكلف المنكر تجشمها، و اليمين ايضا لا يجب
الا على المنكر، فالتفصيل انما هو في الواجب لا في الجائز، فنقول بسماع بينة
المنكر ايضا، كما صرح به جماعة في موارد عديدة: منها: ما ذكروا في مقام تعارض البينات، بانهما تعارضتا فتساقطتا، و
التساقط لا يكون الا مع حجيتهما، و بان لذي اليد دليلين: اليد و البينة، و بتقديم
الاعدل و الاكثر منهما. و منها: ما ذكره الفاضل في القواعد و التحرير و الشهيد في الدروس من سماع بينة ذي
اليد قبل المخاصمة للتسجيل، و بعدها لدفع اليمين. و يدل على سماع بينة الداخل ايضا عموم قولهم: «احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة
عادلة، او يمين قاطعة، او سنة ماضية » (7) . و قوله سبحانه لنبي من الانبياء: «اقض بينهم بالبينات، و اضفهم الى اسمي » (8) . و كون قول العدلين دليلا شرعيا غالبا. و خصوص الاخبار، كصحيحة حماد الحاكية لامر اللعين موسى بن عيسى في المسعى،
اذ راى ابا الحسن موسى عليه السلام مقبلا[من المروة على بغلة، فامر ابن
هياج رجلا من همدان منقطعا اليه ان يتعلق بلجامه و يدعي]البغلة، فاتاه و تعلق
باللجام، و ادعى البلغة، فثنى ابو الحسن عليه السلام رجله و نزل عنها، و قال
لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوها اليه » فقال: و السرج ايضا لي، فقال: «كذبت،
عندنا البينة بانه سرج محمد بن علي، و اما البغلة فانا اشتريناها منذ قريب، و انت
اعلم بما قلت » (9) . و رواية فدك المتقدمة (10) ، فانه لو كانت اقامة البينة للمنكر بلا فائدة و غير مجوزة
لكان اولى بالمجادلة به مع ابي بكر. و رواية حفص السابقة (11) ، حيث قال فيها: ايجوز لي ان اشهد انه له؟ الى غير ذلك. و اما رواية منصور (12) فيمكن ان يكون وجه التعليل فيها: ان الله حكم باعمال بينة
المدعي و احقاق حقه بمجرد البينة و ان ثبتت للمدعى عليه ايضا بينة، الا انه لا يمكن
ثبوت حق المدعى عليه بالبينة اذا لم تكن للمدعي بينة (13) . اقول اولا: ان ما ذكره-من ان غاية ما يفيده، الى آخره-فيه: انه لو سلمنا ان معنى
قولهم: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، ما ذكره من التفصيل بين
الواجبين دون الجائزين معينا او احتمالا، فمع منعه -كما ياتي-يرد عليه: انه
يمكن للمستدل ان يقول: انه على التقديرين يثبت ترتب الاثر على بينة المدعي، و
اما تاثير بينة المنكر فيكون احتماليا، بل يكون مسكوتا عنه على ذلك الاحتمال
ايضا، و الاصل عدمه..و ما ذكره دليلا لتاثيره غير ناهض كما ياتي، فيمكن تتميم
الاستدلال ايضا. و ثانيا: انه على ما ذكره يجوز للمنكر الحلف و تجوز اقامة البينة، و قد مر في بحث
كيفية الحكم جواز ترك المدعي لبينته الغائبة او الحاضرة، و الاكتفاء باحلاف
الخصم، و قد عرفت نفيهم الخلاف فيه. و اذا جاز للمدعي ترك بينته و للمنكر رفع الحلف بالبينة، فاين الوجوب الثابت
لهما من هذه الاخبار؟ ! هذا، مع ان سماع بينة المنكر دفعا لليمين في غير مقام التعارض ممنوع، كيف؟ ! و قال
بعض مشايخنا المعاصرين: ان وظيفة ذي اليد اليمين دون البينة، فوجودها في حقه
كعدمه بلا شبهة، و لذا لو اقامها بدلا عن يمينه لم تقبل منه اجماعا ان لم يقمها
المدعي (14) .انتهى. و ثالثا: ان الامام في هذه الاخبار ليس في مقام بيان التكليف حتى يفيد
الوجوب او الجواز، و انما هو في مقام التوقيف و بيان الحكم الوضعي، و هو
المتبادر من هذا الكلام في ذلك المقام، فالمعنى: ان حكم الله (الموقف الذي
وضعه) (15) هو اتيان المدعي بالبينة و المدعى عليه بالحلف، و التفصيل قاطع للشركة في
التوقيف و الوضع، فلا يترتب اثر على بينة المدعى عليه الا بدليل آخر. و رابعا: ان ما ذكره-من قول جماعة بسماع بينة المدعى عليه في موارد-فمع كون
اكثرها من الاقوال النادرة الشاذة لو سلم غير مفيد، اذ نحن نقول بكون ذلك من
باب القاعدة و يقبل التخصيص، كما خص جانب المدعي بثبوت اليمين عليه مع الرد، و
مع الشاهد الواحد، و مع كون الدعوى على الميت، و في الدماء، و غير ذلك، فلا يصير
ذلك دليلا على صرف اللفظ عن ظاهره، و لا موجبا لاثبات اثر بينة المنكر، الذي هو
خلاف الاصل في غير تلك الموارد. و خامسا: ان استدلاله بسماع بينة المنكر بالعمومين اللذين ذكرهما باطل جدا، اذ
لا عموم في الحديث الاول اصلا، فان المعنى: ان الحكم يتحقق باحد هذه الامور، اما
ان مواردها اين هي فلا يعلم من الخبر، و لذا لا يحكم في المدعى باليمين، و ليست
السنة ماضية في جميع الموارد. و اما الثاني، فلو كان عاما لاقتضى الجمع بين البينة و اليمين في جميع
الموارد، لا قبول البينة فقط، بل لا دلالة على قبولها في مورد اصلا، فالمراد منه
العمل بكل في مورده الثابت شرعا. و سادسا: ان كون قول العدلين دليلا مطلقا-حتى في موقع الترافع و عن المنكر-فاول
الكلام، و الاستقراء المفيد غير ثابت. و سابعا: ان الاستدلال بصحيحة حماد غريب جدا، لانه لم يكن في مقام اقامة البينة و
الترافع، و انما ترك الامام البغلة توقيا لدينه، حيث كان يجوز صدقه فيها مع
جواز رد قوله، كما صرح به في رواية حفص المتقدمة (16) ، و لوجود البينة على ان السرج
لمحمد بن علي فكان يعلم انه كاذب فيه فلم يطعه. و ثامنا: انه لا دلالة لرواية فدك على ما رآه، اذ لعل المخالفين يجوزون بينة الداخل،
فلا يصير ما ذكره حجة عليهم، مع انه تكفي للحاجة حجة واحدة. و تاسعا: ان رواية حفص ليست صريحة في جواز الشهادة و قبولها عنه في جميع الموارد
و موضع التنازع، فلعل المراد نسبته اليه-كما صرح به الامام بعد ذلك-او يشهد له
بالملك الاستصحابي، او ملكية الامس، و نحو ذلك، مع ان جواز الشهادة لا يستلزم
جواز القبول، الا ترى ان الفاسق لو سال الامام: اني لو رايت في يد احد شيئا
يملكه ايجوز لي ان اشهد له؟ بحيث يقول: نعم، و لا يقول: انه غير مقبول الشهادة. و عاشرا: ان الامام عليه السلام قال: «و لا اقبل من الذي في يده بينة » في رواية
منصور، و هو صريح في عدم قبول بينة المدعى عليه، و عدم ثبوت حقه به. ثم انه ذكر بعض امور اخر، لا فائدة في ذكرها سوى التطويل. الثاني: انه ترجح بينة الداخل مطلقا ، و هو المحكي عن كتاب الدعاوى من الخلاف (17) . و احتج له بالاصل.و الاستصحاب. و بان ذا اليد له حجتان: اليد و البينة، و الآخر له حجة واحدة، فيترجحان عليه. و بان البينتين تعارضتا و تساقطتا، فبقيت العين في يد صاحب اليد بلا بينة
للمدعي. و ببعض الاخبار العامية و الخاصية، الآتية اليها الاشارة، المخصوصة بما ذكر
فيه السبب، سوى رواية اسحاق على ما في التهذيب (18) ، و لكن الظاهر اختصاصها
ايضا بذلك، لايرادها بعينها في الكافي مسببة (19) ، كما ياتي. و لو سلم عمومها فلا بد من تخصيصها، لدلالة صدرها على الرواية الاخرى، على ان مع
مسببية البينتين يحلفان، و بضميمة الاجماع المركب و الاولوية يثبت الحكم في
الصورة الباقية ايضا.. مع انها معارضة مع رواية منصور المتقدمة، المتضمنة لقوله: «لا اقبل من الذي في يده
بينة » ، و اعميتها من صورة التعارض غير ضائرة، اذ عدم القبول مع عدم المعارض
يستلزمه معه بالطريق الاولى. و لو قطع النظر عن الجميع و فرض تمامية الدلالة، تكون خارجة عن الحجية، للشذوذ
الشديد. الثالث: ترجيح الخارج مطلقا، الا اذا انفردت بينة الداخل بذكر السبب، فيرجح.
حكي عن الشيخ في النهاية (20) ، و قد ينسب الى الصدوق ايضا (21) ، و عن القاضي و الطبرسي و
الشرائع و النافع و المختلف و التحرير و الارشاد و القواعد و نكت الارشاد و
الروضة و المهذب-ناسبا خلافه الى الندرة-و التنقيح (22) . و حجتهم على الجزء الاول ما مر دليلا للقول الاول. و على الثاني-على ما قيل (23) -يستشعر من كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط و من
كلام ابن فهد من الاجماع على تقديم بينة الداخل مع ذكر السبب مطلقا، او مع
تفردها به، و تاييده بالسبب، و الاخبار الآتية المشار اليها، المتضمنة لتقديم
قول ذي اليد مع ذكر السبب. الرابع: ترجيح الخارج مطلقا، الا اذا تضمنت البينتان او بينة الداخل فقط ذكر
السبب، فيرجح الداخل. نسب الى الشيخ في جملة من كتبه (24) ، و قد ينسب الى القاضي و
جماعة، و من المتاخرين من انكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ في طائفة من كتبه
مع تامل في بعضها ايضا (25) . و استدلوا بالخبر العامي الذي رواه جابر: ان رجلين تداعيا دابة، فاقام كل
منهما البينة انها دابته انتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله للذي في
يديه (26) . و رواية اسحاق «ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين عليه السلام في دابة في
ايديهما، فاقام كل واحد منهما البينة انها انتجت عنده، فاحلفهما علي عليه
السلام، فحلف احدهما و ابى الآخر ان يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن
في يد واحد منهما و اقاما البينة؟ قال: احلفهما، فايهما حلف و نكل الآخر جعلتها
للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد احدهما و اقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي في يده » (27) .
و موثقة غياث بن ابراهيم: «اختصم اليه رجلان في دابة، و كلاهما اقاما البينة
انه انتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » (28) .
الخامس: ترجيح الخارج مطلقا، الا مع اعدلية بينة الداخل، ثم اكثريتها، فيترجح ، و
هو للمفيد (29) . السادس: ترجيح اكثرهما عددا، و مع التساوي فللحالف منهما، و مع حلفهما او
نكولهما فللداخل. نقل عن الاسكافي (30) ، و اختاره من متاخري المتاخرين صاحب
المفاتيح و شارحه (31) ، الا انهما اقتصرا على تقديم الاكثر، و مع التساوي في العدد
يقدمان بينة الخارج. و تدل على اعتبار الاكثرية صحيحة ابي بصير: عن الرجل ياتي القوم فيدعي دارا
في ايديهم، و يقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها من ابيه و لا يدري كيف
امرها، فقال: «اكثرهم بينة يستحلف و تدفع اليه » و ذكر: «ان عليا اتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء البينة انهم انتجوها على
مذودهم (32) لم يبيعوا و لم يهبوا، و قامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها
لاكثرهم بينة و استحلفهم » (33) . السابع: الفرق بين السبب المتكرر-كالبيع-و غير المتكرر-كالنتاج و نساجة
الثوب -نسب الى ابن حمزة (34) ، و فسر في شرح المفاتيح قوله بانه اذا شهدت لذي
اليد على سبيل التكرار-كان يقول: كان يبيعه مرة و يشتريه اخرى-ترجح بينته، و ان
قالت: اشتراها مرة، و اقتصر على ذلك، او قال قولا آخر، قدمت بينة الخارج. الثامن: تقديم بينة الخارج، الا اذا شهدت بالملك، و شهدت بينة الداخل بالارث،
فيقدم اكثرهم بينة و يستحلف ، هو ظاهر الصدوق في الفقيه (35) ، و حكي عن الحلبي (36) ، و تدل
عليه صحيحة ابي بصير المتقدمة. التاسع: الرجوع الى القرعة مطلقا ، حكي عن العماني (37) ، مدعيا تواتر الاخبار
بقضاء النبي صلى الله عليه و آله بذلك (38) . و ربما توجد في المسالة اقوال اخر. و قد تردد جماعة في المسالة ايضا، كما في الدروس و اللمعة و المسالك و الكفاية (39) ،
و قد اختلف بعضهم مع بعض في نسبة الاقوال ايضا. اقول: لا ينبغي الريب في ان الاصل مع القول الاول، لما مر من الادلة المثبتة
للقاعدة، و هي كون البينة حجة للخارج، و اصالة عدم حجيتها لغيره، و مع ذلك افتى
بمقتضى ذلك الاصل جماعة من فحول العلماء، من القدماء و غيرهم (40) ، و ادعي عليه
الاجماع (41) ، فلا يجوز رفع اليد عنه الا بمخرج، فاللازم النظر في ادلة سائر
الاقوال.. فنقول: اما ادلة الثاني فغير تامة جدا، اما الاصل و الاستصحاب فلا ندفاعهما
ببينة المدعي، التي هي حجة شرعية، بل برواية منصور المتقدمة (42) ايضا. و اما سقوط بينة المدعي بالتعارض فلكونه فرع التعارض، الذي هو فرع كون بينة المنكر
دليلا شرعيا، و هو ممنوع غايته. و اصالة حجية قول العدلين غير ثابتة، و لو سلمت فهي في مقام الترافع غير مسلمة،
لقطع الامام الشركة، و قول نادر بسماعها غير مفيد، سيما مع معارضته بدعوى
الاجماع على خلافه كما مر. و بعض الاخبار المشار اليها غير ناهضة، لما مر من اختصاصها بالمقيد بالسبب،
و لم نعثر على خبر غير مقيد، و لم يدعه احد، بل صرح بعضهم بعدم وضوحه (43) . فلا شك في سقوط هذا القول من البين بالمرة، سيما مع ما له من الشذوذ و الندرة،
كما صرح به بعض الاجلة (44) . و اما ادلة الجزء الثاني للثالث فيرد على اولها: عدم حجية الاجماع المنقول
اولا. و منع ظهور كلمات من ذكر في الاجماع ثانيا. و معارضته مع صريح نقل الاجماع في الغنية المؤيد بموافقة اكثر القدماء ثالثا. و على ثانيها: منع كون السبب مؤيدا، كما صرح به بعض مشايخنا، حيث قال: مع ان في
حصول التايد بالسبب نظرا، و لو سلم فلا نسلم كليته (45) . و على ثالثها: ان الاخبار موردها اشتمال البينتين على السبب، فلا ربط لها
بمحل البحث من كون بينة الداخل مقيدة خاصة. و التتميم بالاولوية-كما في المسالك (46) -مردود بان صحته فرع قولهم بالاصل، و
هو تقديم بينة الداخل في المسببين حتى يسري في الفرع بالاولوية، و هم لا يقولون به،
مع ان العمل بالاولوية انما يتم مع مقطوعية العلة، و هي ليست هنا بمقطوعة و لا مظنونة،
لان ذكر السبب انما وقع في كلام السائل. و اما دليل الرابع-و هو الاخبار الثلاثة المتقدمة-فمع كون اولها عاميا ضعيفا
غير منجبر، ان شيئا منها لا يدل على المطلوب، اذ ليس فيها الا ان بعد شهادتهما
بالنتاج عنده قضى لذي اليد بعد الحلف كما في الاولين، او مطلقا كما في الاخير،
الواجب حمله على المقيد ايضا.. و هذا كما يمكن ان يكون لتعارض البينتين المسببتين و تقديم بينة ذي اليد منهما،
يمكن ان يكون لطرح بينة الداخل، لعدم توقيفيته، و عدم فائدة لبينة الخارج، لكونها
شهادة على الملك القديم، و كونه مرجوحا بالنسبة الى اليد الحالية كما هو
المشهور. بل الاحتمال الثاني هو الاظهر، لقضائه عليه السلام بعد الحلف، الذي لا يقولون به
القائلون بالقول الرابع، و انما هو على الاحتمال الثاني، فلا يكون لهذا القول و
لا لسابقه دليل اصلا كالقول السابق عليهما. مع انه على فرض الدلالة-كما زعمه المستدل-يحصل التعارض بينهما و بين اخبار
القول الاول، و الترجيح مع اخبار الاول، لموافقتها لاصالة عدم حجية بينة
الداخل و عدم وجوب الحلف، و للسنة النبوية الثابتة-التي هي كون اقامة البينة وظيفة
المدعي، و هي من المرجحات المنصوصة- و للشهرة العظيمة سيما القديمة، و مخالفتها
لاكثر العامة، كما صرح به التقي المجلسي في حاشية الفقيه (47) . و تدل عليه رواية جابر، و نسبة القضاء في الخبرين الى امير المؤمنين عليه
السلام (48) . و اما ما في الخلاف-من سماع ابي حنيفة بينة الداخل (49) -فهو ليس صريحا في انه يقدمها
في مورد الروايات-كما ظن-حتى يكون مرجحا لروايات القول الرابع. فخلو هذا القول عن الدليل ايضا في غاية الظهور كالقول الخامس ايضا، فانه مع
ندرته جدا-كما صرح به بعض الاجلة، حيث ناقش مع المهذب و الدروس في نسبة اعتبار
الاعدلية قبل الاكثرية الى قدماء الاصحاب كما في الاول، او اكثرهم كما في
الثاني، و قال: لم اقف على قائل منهم بذلك عدا من ذكرنا، اي المفيد، و ان قالوا بذلك
فيما اذا كانت العين بيد ثالثة (50) .انتهى-لا شاهد له من الاخبار اصلا. نعم، في رواية البصري: «كان علي عليه السلام اذا اتاه خصمان يختصمان بشهود،
عدلهم سواء، و عددهم سواء، اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين »الحديث (51) . و لا دلالة له على هذا المطلب اصلا، اذ لا دلالة لها الا على انه اذا لم يكن عدلهم و
عددهم سواء لم يقرع، و لا يعلم انه ما يصنع، مع ان ارادة الاعدلية من تساوي عدلهم غير
معلومة، و اعتبر معه التساوي في العدد ايضا، و مع ذلك لا دلالة لها على كون العين
في يد واحد منهما. و اما القول السادس، فمع ما ذكر من الشذوذ المخرج لدليله عن الحجية، يرد على
دليله-و هو الصحيحة-ان الاستدلال بها ان كان من جهة ذيلها المتضمن لقضاء علي
عليه السلام في البغلة فلا تعرض فيها لكونها في يد احدهما كما هو محل النزاع،
فيحتمل كونها في يد ثالث، و لا باس بالقول به حينئذ كما ياتي. و ان كان من جهة صدرها فهو اخص مما هو بصدده، لصراحتها في ان بينة ذي اليد انما
هي على كون الدار بيده بالارث، و هو القول الثامن، فلا يفيد له، مع عدم دلالتها
على سائر مطالبه من الحلف مع التساوي و الحكم للداخل مع النكول. و اما السابع، فلم اعثر له على دليل. و اما الثامن، فدليله-كما عرفت-هو الصحيحة المذكورة، و هي و ان كانت دالة على
ذلك القول الا ان شذوذها و مخالفتها لشهرة القدماء-حتى لم يذكر عامل بها سوى من
ذكر، و كلام الصدوق ايضا ليس صريحا في الفتوى بمضمونها-يمنع من العمل بها. و اما التاسع، فدليله الاخبار المتكثرة كما ذكره، و هي-كما قال- كثيرة
معتبرة ياتي ذكرها، الا انها برمتها مطلقة، و اخبار القول الاول-بكون العين
في يد احدهما-مقيدة، و الخاص مقدم على العام البتة، سيما مع موافقة الخاص للشهرة،
بل الاجماع، و مخالفه العام في عمومه لعمل الاصحاب. و من ذلك ظهر ان اقوى الاقوال و امتنها هو القول الاول، فعليه الفتوى و عليه
المعول.
المسالة الثانية:
لو كانت العين في يديهما معا، و اقام كل واحد منهما بينة على الجميع ، قضى لهما
نصفين، تساوت البينتان كثرة و عدالة و اطلاقا و تقييدا ام اختلفتا، بلا اشكال
في اصل الحكم كما في المسالك (52) ، و على المعروف بينهم كما في الكفاية (53) ، و بلا
خلاف كما في المفاتيح (54) ، و على الاشهر، بل عليه عامة من تاخر الا من ندر كما قيل (55) .
لمرسلة ابن المغيرة الصحيحة عن ابن محبوب، و رواية السكوني، المتقدمتين في
المسالة الثانية من بحث احكام الدعاوى في الاعيان (56) ، الممكن تعميمهما
لمورد النزاع بترك الاستفصال عن اقامة البينة و عدمها. و لقوله عليه السلام في موثقة غياث المتقدمة: و قال: «لو لم تكن في يده جعلتها
بينهما نصفين » (57) فانه اعم من ان تكون في يديهما. بل صرح بعضهم بان المراد: انه لو لم تكن في يده فقط بل تكون في يديهما (58) . و رواية تميم بن طرفة: ان رجلين عرفا بعيرا، فاقام كل واحد منهما بينة، فجعله
امير المؤمنين عليه السلام بينهما (59) .و معنى قوله: عرفا-كما فسر-: انهما احضراه عرفة، و كان في يديهما. و توهم كونها قضية في واقعة-فيحتمل اشتمالها على ما يخرج عن مفروض المسالة-ليس
في موقعه، لان غرض الامام عليه السلام عن حكاية قضاء الامير عليه السلام بيان
الحكم، كما تدل عليه تتمة الخبر و جرت عليه طريقة الائمة و اصحابهم و يتفاهم منه
عرفا، فلا يكون شي ء له مدخلية في الحكم عن الكلام خارجا، بل القرينة الحالية قائمة على
ان مناط القضاء كان هو ما في الكلام خاصة. و يدل عليه ايضا ما مر في المسالة الاولى من بحث احكام الدعاوي، من ان كلا
منهما مدع و منكر، فيعمل ببينته و تنصف، بالتقريب المتقدم في المسالة المذكورة. الا انه يمكن ان يقال: ان اعمال البينة هو العمل بتمام مقتضاها، و لما لم يمكن
ذلك في المتعارضتين فتكونان عن مدلول العمومات خارجتين. و هل يتعلق الحلف بكل منهما ايضا، فيقتسمان بعد حلفهما او نكولهما، و يختص
بالحالف مع نكول احدهما؟ كما قواه الفاضل في التحرير، و جعل عدم اعتبار
اليمين احتمالا (60) ، و صرح به ايضا في التنقيح (61) ، بل قيل: المستفاد من التنقيح
عدم الخلاف في الاحلاف (62) . و يدل عليه ايضا صريحا صدر رواية اسحاق بن عمار المتقدمة (63) ، و هي غير منافية،
للروايات المتضمنة للنصف بالاطلاق (64) ، فيجب العمل بهما، مع ان هذه الرواية
مخصوصة صريحا في المورد، و الروايات اما ظاهرة فيه او عامة له. او لا، كما هو المشهور؟ الظاهر: الاول، لما مر..و لا يضر كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب
المتقدم في رواية تميم.
ثم الخلاف في المسالة في مقامات اربعة:
احدهما: في اطلاق الحكم المذكور بالنسبة الى البينات ، و المخالف فيه -على ما
قيل (65) -جمع من القدماء و صاحب المهذب من المتاخرين، و بعض الفضلاء المعاصرين (66) ،
فخصوا ذلك بما اذا تساوت البينتان في الامور المرجحة من الاعدلية و
الاكثرية و ذكر السبب، و حكموا مع الاختلاف فيها لارجحهما. و اختلفوا في المرجح ايضا، فعن المفيد: اعتبار الاعدلية هنا خاصة (67) ، و عن
الاسكافي: اعتبار الاكثرية كذلك (68) ، و عن المهذب: اعتبار الاعدلية
فالاكثرية (69) ، و عن ابن حمزة: اعتبار الاعدلية او الاكثرية او التقييد
بالسبب (70) ، و عن الديلمي: اعتبار المرجح من غير بيان له (71) . و لا دليل على شي ء منها، سوى ذيل صحيحة ابي بصير المتقدمة (72) ، المرجحة للاكثرية فقط، و
هو-لكونه قضية في واقعة-لا يصلح دليلا لشي ء من تلك الاقوال، الا ان يضم معه التقريب
المتقدم، فيصير دليلا للاسكافي خاصة. و ظاهر ان قوله شاذ نادر، فتكون الرواية الموافقة له-لمخالفة الشهرة القديمة
العظيمة-عن حيز الحجية خارجة، فتكون هي مرجوحة بالنسبة الى دليلنا بمخالفة تلك
الشهرة، بل السنة الثابتة، و ان كانت بالنسبة الى هذا الذيل عامة، لان مخالفة
عمومها ايضا داخلة في اسباب المرجوحية المنصوصة. و لو قطع النظر عن جميع ذلك فيعارض دليلنا بالعموم من وجه، و الاصل مع عدم قبول
بينة الداخل و ان كان اكثر، بل مطلق البينة، سيما في صورة التعارض، فيكون كما لا
بينة له، و الحكم التنصيف ايضا. و عدا ما قيل من ان حال البينتين حال الخبرين المتعارضين (73) . و هو قياس باطل، بل مع الفارق، للخلاف في مناط العمل بالخبر هل هو من حيث انه خبر،
او من حيث افادته المظنة، و على الاخير يمكن لزوم متابعة اقوى الظنين..بخلاف
البينة، فان مناط العمل بها خصوصيتها -كاليد-كما صرح به جماعة من الاصحاب، و
لذا يعمل بها و لو لم تفد المظنة، بل حصل من قول المدعى عليه او بشهادة الفاسق ظن
اقوى منها. و ثانيها: في اصل الحكم المذكور ، و المخالف فيه-كما حكي- العماني (74) ، فان اطلاق
كلامه يقتضي لزوم القرعة هنا ايضا و تقديم من اخرجته، و دليله المستفيضة (75)
المتقدمة اليها الاشارة. و جوابه: ان دليلنا اخص مطلقا منها، راجح عليها بما مر، فيجب التخصيص. لا يقال: يلزم تخصيص الاكثر، اذ لم تبق الا صورة واحدة، هي كون العين في يد ثالث،
او مع كونها مما لا يد عليها، و هو ايضا تخصيص المساوي، و فيه ايضا كلام. لانا نقول: ان روايات القرعة ليست مخصوصة بالاعيان، فتشمل غيرها ايضا، مع ان
اكثرها قضايا في وقائع. و ثالثها: في سبب الحكم المذكور ، فقيل: هو تساقط البينتين، فيكون كما لا بينة
فيه (76) . و قيل: لان لكل واحد منها مرجحا باليد على نصفها، فيبنى على ترجيح بينة الداخل (77) . و قيل: لترجيح بينة الخارج فيقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه (78) . و تظهر الثمرة في ثبوت اليمين، فتثبت عليهما على الاول، و لا يمين على
الاخيرين. و الحق: ان اكثرها تخريجات و استنباطات غير ملائمة لطريقة الامامية، بل
السبب ما ذكرنا من العمومات و الاخبار الخاصة. و رابعها: في لزوم اليمين و عدمها ، فان المشهور-كما قيل (79) -هنا عدم اليمين،
لاطلاق الروايات المتقدمة (80) ، و عدم صراحة رواية اسحاق (81) في كون العين بيديهما. و فيه: ان عدم صراحتها لعلها على بعض الطرق، و اما على ما نقله في الوافي عن
التهذيب و الكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد (82) ..و الله هو المعتمد.
المسالة الثالثة:
لو كانت في يد ثالث، يقضى بارجح البينتين عدالة، و مع التساوي في العدالة يقضى
باكثرهما عددا، و مع التساوي يقرع بين المتداعيين، فمن خرج اسمه احلف و قضي له،
و لو امتنع حلف الآخر و قضي له..فان نكلا قضي بينهم بالسوية على المشهور بين
الاصحاب خصوصا المتاخرين، بل عليه عامتهم كما قيل (83) ، وفاقا لنهاية الشيخ و
التهذيب و الاستبصار و موضع من الخلاف و الصدوقين و الحلبي و القاضي و الحلي و
ابن حمزة و يحيى بن سعيد و ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع (84) . و دليلهم: اما على اعتبار الرجحان بالاعدلية فرواية البصري: «كان علي عليه
السلام اذا اتاه خصمان بشهود، عدلهم سواء، و عددهم سواء، اقرع بينهم على ايهم
يصير اليمين » قال: «و كان يقول: اللهم رب السموات السبع ايهم كان الحق له
فاده اليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين اذا حلف » (85) . و اما على اعتبار الاكثرية فهي ايضا، مضافة الى صحيحة ابي بصير المتقدمة (86)
دليلا للقول السادس من المسالة الاولى.. و موثقة سماعة: «ان رجلين اختصما الى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد
منهما انها نتجت على مذوده، و اقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فاقرع
بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السموات
السبع و و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن
الرحيم ايهما كان صاحب الدابة و هو اولى بها فاسالك ان تخرج سهمه، فخرج سهم
احدهما فقضى له بها» (87) . ، مضافة الى صحيحة الحلبي (89) ،
و رواية داود بن سرحان: في شاهدين شهدا على امر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير
الذي شهدا و اختلفوا، قال: «يقرع بينهم، فايهما قرع فعليه اليمين، و هو اولى
بالقضاء» (90) . و اما على تاخر القرعة عن الاكثرية فباختصاص جميع روايات القرعة بصورة
التساوي في العدد، كما هو ظاهر. و اما على تاخرها عن الاعدلية فللرواية الاولى ايضا (91) . و اما على تاخر الاكثرية عن الاعدلية فلم اعثر على دليل لهم. نعم، استدل له بعض مشايخنا بالاجماع المنقول عن الغنية (92) . و لا يخفى ضعفه، بل ضعف بعض ادلتهم الاخر المذكورة ايضا، فان دلالة رواية البصري و
موثقة سماعة على اعتبار الاعدلية و الاكثرية ليست الا بمفهوم الوصف، الذي هو
عند المحققين غير حجة. و الاولى الاستدلال بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر، قال: «فان لم يكن الملك في يد
احد، و ادعى الخصمان فيه جميعا، فكل من اقام عليه شاهدين فهو احق به، فان اقام
كل واحد منهما شاهدين فان احق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في
العدالة فاكثرهم شهودا يحلف بالله و يدفع اليه الشي ء، و كل مالا يتهيا فيه
الاشهاد عليه فان الحق فيه ان تستعمل فيه القرعة » (93) . لا يقال: ان قوله: «فان لم يكن الملك في يد احد» -الظاهر في انه لا يد عليه اصلا-يخرج
الكلام عن مفروض المسالة، لان المتبادر من اليد: اليد المقتضية (94) للملكية، و
اليد المنضمة مع اعتراف المتصرف بعدم استحقاقه له-كما هو المفروض-ليست يدا
كذلك، كما مر مفصلا، فالمفروض ايضا مما لا يد عليه، مع ان الظاهر في قوله: «يد احد»
-بعد بيان حكم ما في يد احدهما-ارادة عدم كونه في يد احد من المتداعيين. بل يمكن ان يقال: ان الظاهر من قوله: «و يدفع اليه الشي ء» ايضا ذلك، فان الظاهر
من دفع الشي ء انه في يد احد. نعم، بقي ان الظاهر من قوله: «من عدل شاهداه » ان الترجيح باصل العدالة دون الاعدلية. و قوله: «فان استوى الشهود في العدالة » و ان احتمل الثاني الا انه ليس نصا فيه،
بل يحتمل الاول ايضا. الا انه يمكن ان يقال: ان الظاهر من التساوي في العدالة بالاطلاق من غير تقييد
باصلها يفيد التساوي في القدر ايضا، و لذا يصح سلب التساوي عرفا عن المختلفين
في القدر، و يؤكده قوله في الرواية الاولى: «عدلهم سواء» فانه ظاهر في حد العدالة. و اما على حلف من خرجت القرعة باسمه و القضاء له بعدها فبرواية البصري و صحيحة
الحلبي، و بهما يقيد اطلاق الموثقة و الرضوي. و اما على التنصيف بعد نكولهما، فقيل: للاجماع المنقول المتقدم (95) ، و وهنه ظاهر. و قيل: لتعارض البينتين و تساقطهما، مع عدم امكان ترجيح احداهما على الاخرى
بالقرعة، فلم يبق الا النصف (96) . اقول: و يمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدمة هنا و في بحث الدعوى في
الاعيان، كموثقة غياث (97) ، و رواية تميم (98) ، و مرسلة ابن مغيرة (99) و غيرها (100) ، خرجت
صورة اختلاف البينتين عدالة او عددا، و قيل: القرعة و الحلف بما مر (101) ، فيبقى الباقي. و ظهر بما ذكر ان سند المسالة واضح، و الحكم بها-كما قالوا- متعين. و اما المخالف فيها من الفتاوى، فبين من اقتصر على اعتبار الاعدلية خاصة،
كالمفيد (102) . و من اقتصر على اعتبار الاكثرية خاصة، كالاسكافي و محتمل الصدوقين (103) ، و هو
ظاهر المحقق الاردبيلي، حيث قال: ان العدالة تكفي للشهادة، و اما ان زيادتها تفيد
الترجيح فلا. و من اقتصر على اعتبارهما خاصة، من غير ذكر الترتيب بينهما و لا القرعة بعدهما،
كموضع من الخلاف، قائلا: انه الظاهر من مذهب اصحابنا (104) . و من اقتصر على ذكر المرجح مطلقا، من دون بيان له و لا ذكر قرعة، كالديلمي (105) . او مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح، مدعيا عليه اجماع الامامية، كموضع آخر
من الخلاف (106) . و بين من قدم الاكثرية على الاعدلية، كالحلي (107) ، معزيا له الى ظاهر الاصحاب. و بين من اقتصر على القرعة خاصة، كالعماني (108) . و بين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين، و بالقسمة نصفين ان
كانت الشهادتان مقيدتين، و القضاء للمقيد ان كانتا مختلفتين، كالشيخ في
المبسوط (109) . و الكل اقوال نادرة عن الدليل التام خالية كما لا يخفى على المتتبع، سيما بعد
ما ذكرنا في هذه المسالة و المسالتين السابقتين. و اما المخالف لها من الاخبار فبعض العمومات اللازم تخصيصها بما مر، و
رواية اسحاق المتقدمة (110) المتضمنة لقوله: «فلو لم تكن في يد واحد منهما و اقاما
البينة؟ قال: «احلفهما، فايهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا
جعلتها بينهما نصفين » . و لكن عدم قائل به يوجب رفع اليد عنه بالمرة. ثم انه قد عرفت اعتبار اليمين مع القرعة، و ظاهر الصدوقين و الشيخ في النهاية و
الخلاف و التهذيب و الاستبصار و القاضي و ابن زهرة اعتبارها مع الاكثرية
ايضا (111) ، و ادعى في الخلاف و الغنية اجماع الامامية عليه. و تدل عليه صحيحة ابي بصير و الرضوي المتقدمان (112) ، فالقول به متعين. و اما مع الاعدلية فلا دليل على اعتبارها، و لذا يظهر من جماعة -منهم: الشرائع و
النافع و الارشاد و التحرير و القواعد و اللمعة-عدمه (113) ، و عن الروضة اعتبارها
معها (114) ، و الاصل ينفيه..و الله العالم.
فرع:
لم يتعرض الاكثر لتصديق الثالث لاحد المتداعيين هنا، كما تعرضوا له في صورة
عدم البينة. قيل: لعل اطلاقهم هنا مبني على الاغماض عن حكم اليد و خلافها، و نظرهم الى بيان سائر
المرجحات (115) .انتهى. و هو محتمل، و يحتمل ايضا ان يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه، نظرا الى اطلاق
الادلة، كما فهمه المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد، حيث حكم بتفرقة المطلوب بين
صورة عدم البينة و صورة وجودها في سماع تصديق الثالث، و قال بان الحكم بالتصديق
و الحلف هنا ايضا ممكن. و وجه عدم الاعتبار حينئذ-كما يظهر من الفاضل في التحرير (116) -: ان البينتين
متطابقتان على عدم ملكية الثالث، فلا يكون اقرارا، لانه انما يكون في ملك الشخص
واقعا او ظاهرا، و مع البينتين لا يكون كذلك، و للتامل فيه مجال.
المسالة الرابعة:
لو لم تكن العين في يد احد ، فان كانت لواحد منهما بينة يقضى له، و ان كانت البينة
لهما فظاهر عبارة الصدوقين ان حكمه حكم يد الثالث (117) ، و قال بعض فضلائنا
المعاصرين: انه الاولى (118) . و هو كذلك، لاطلاق اكثر الاخبار المتقدمة-ان لم نقل جميعا- بالنسبة الى هذه
الصورة ايضا.
المسالة الخامسة:
كل ما ذكر انما كان في تعارض البينات في الاعيان من الاموال، و قد يتحقق في
الديون ، كما اذا كانت دعوى الدين مقرونة بسبب خاص يقيم المنكر البينة على
انتفاء السبب. و كما اذا ادعى احد على آخر جناية فيها الدية خاصة في وقت خاص، و اقام بينته، و
اقامها الآخر على انه لم يكن حاضرا في هذا الوقت. او ادعى احد بالشهود وصية زيد له بثلث ماله، و ادعاها آخر ايضا كذلك. و قد يتحقق في غير الاموال من الحقوق ايضا، كما اذا اقام احد شهودا على زوجية
زينب له، و اقامها الآخر كذلك. او اقام احدهما على وصية زيد له بالولاية على الصغير، و اقام آخر ايضا كذلك..
الى غير ذلك. و التحقيق في الجميع: ان يبنى على اصالة عدم قبول بينة المنكر، و على تعيين القرعة
لكل امر مشكل. و على هذا، فنقول: ان جميع الاخبار المتضمنة لسماع بينة المنكر ايضا و مزاحمتها
لبينة المدعي كانت مخصوصة بالاعيان من الاموال، فلا اثر لها في غيرها اصلا، و
كل ما دل على سماع بينة المدعي و قبولها فمخصوص بحكم العقل بما لا يعارضه مثلها.. فمورد التعارض الواقع في غير الاعيان ان كان مما يكون احدهما مدعيا و الآخر
منكرا تطرح بينة المنكر و يعمل بمقتضى بينة المدعي. و ان كان مما يكون كلاهما مدعيين و لا دليل للحكم في خصوص المسالة، يقرع و يحكم
بمقتضى القرعة، لعموم: «القرعة لكل امر مجهول » او: «مشكل » (119) المستفيضة دعوى
الاجماع على روايته و العمل به (120) ، و لصحيحة الحلبي و رواية داود بن سرحان و
رواية البصري و الرضوي، المتقدمة جميعا (121) . و تدل عليه ايضا مرسلة داود بن ابي يزيد العطار الآتية (122) . و رواية زرارة: رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما، و جاء آخران فشهدا
بان له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: «اقرع بينهم، ثم استحلف الذين
اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق » (123) . و مقتضى هذه الرواية و روايتي البصري و داود بن سرحان و صحيحة الحلبي الاحلاف
بعد القرعة ايضا، و عليه العمل. و بهذه الاخبار تقيد المطلقات في مقام تعارض البينات..و الله العالم.
المسالة السادسة:
لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة او اليد السابقة ، ففي تقديم الحالية
او السابقة قولان، كل منهما عن الشيخ في كل من المبسوط و الخلاف (124) . و تبعه على الاول جماعة (125) ، و لعلهم الاكثرون، و منهم من المتاخرين: الكفاية و
المفاتيح و شرحه (126) ، و بعض فضلائنا المعاصرين (127) . و على الثاني: الشرائع (128) ، و يظهر من الارشاد الميل اليه. و يظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوي، حيث قال: و لو كان السبق في جانب و
اليد في جانب، ففي تقديم السبق او اليد او التساوي نظر (129) .انتهى. و احتج للاول بان اليد ظاهرة في الملك الحالي، و لا تدفعها اليد السابقة،
لاحتمال كونها بعارية و نحوها، و لا الملك السابق، لاحتمال انتقالها منه الى
الغير، و لعدم مطابقة الدعوى و الشهادة، اذ الدعوى بالملك الحالي، و الشهادة
متعلقة بالسابق. و فيه-مضافا الى ان احتمال العارية و نحوها متحقق في اليد الحالية ايضا-:
ان اليد و الملك السابقين و ان لم يصلحا لدفع الحالي و لم يطابقا الدعوى الا ان
استصحاب مقتضى اليد السابقة و اصل الملك السابق صالح لدفعه، مطابق للدعوى. و القول بان الاستصحاب انما يعمل به لو لا المعارض له، و اليد الحالية هنا له
معارض، خصوصا في اليد السابقة، لانقطاعها راسا، كما ذكره بعضهم (130) . او ان الاستصحاب و ان عارض اليد و لكن اليد اقوى، لان اقتضاءها الملكية و ان
كان ظنيا لكن نفسها قطعي، بخلاف استصحاب مدلول الشهادة، فان مقتضى الشهادة ظني و
كذا استصحابه، فالاول ظن حاصل من القطع، و الثاني ظن حاصل من الظن، فيقدم،
كما قاله آخر. او ان الثابت حجيته هو ما شهد به الشاهد بعلمه او ظنه الاستصحابي، و اما ظن
الحاكم لاستصحاب المخبر به فلا دليل على حجيته، و لا يستلزم فعلية الظن للشاهد،
و انما الثابت حجية علمه القطعي في القضاء، لا مطلق الظن، كما ذكره ثالث. فاسد، سيما الاخير.. اما الاول: فلان مقتضى التعارض رفع اليد عن المتعارضين عند عدم المرجح، لا
تقديم احدهما. نعم، لو كانت اليد دليلا على الملك يدفع بها الاستصحاب عند التعارض، و لكن قد عرفت
انه ايضا كالاستصحاب من باب الاصل. و اما الثاني: فلمنع كون اليد اقوى بعد ثبوت حجية الكل من الشارع، و ما ذكر في
تقويتها من تخريجات العامة العمياء، ثم منع ايجاب مثل تلك القوة-لو
كانت-للتقديم. و اما الثالث: فلان اخبار عدم نقض اليقين بالشك ادلة واضحة على حجية ذلك
الاستصحاب، و لو اختص جواز قضاء الحاكم بعمله لما جاز الحكم بالبينة ايضا، اذ
لا تفيد العلم. فان قيل: هي امارة ثبتت حجيتها شرعا. قلنا: و كذلك الاستصحاب، و لو سلمنا ان حجية الاستصحاب لاجل الظن فانما هو ظن
ثابت الحجية. و استدل للثاني: بان اليد الحاضرة ان كانت دليل الملك فالسابقة المستصحبة او
الملك السابق المستصحب اولى، لمشاركتهما في الدلالة على الملك الحالي، و
انفرادهما بالزمن السابق (131) . و فيه: ان انفرادهما بالسابق لا يوجب ترجيحا الا من جهة الاستصحاب ايضا، و
اذا سقط بالمعارضة لا يبقى وجه ترجيح. و ذكر الحلي في السرائر (132) -في مسالة تعارض بينتي ملك القديم و الاقدم-ما يمكن ان
يستدل به للثاني هنا ايضا، بان يقال بعد ثبوت الملكية السابقة: لا يمكن الملكية
الحادثة الا بانتقال عن الاول الى الثاني، و هو خلاف الاصل، و موجب بوجوب
الدرك على الاول، و هو ايضا خلاف الاصل. و فيه: ان هذا الاصل معارض باصالة اقتضاء اليد الملكية، الموجبة للانتقال و
الدرك، فلا تاثير له، و لا يفيد تعدد خلاف الاصل في جانب، كما بيناه في محله..مع ان
توقف ملكية الثاني على الانتقال عن الاول ممنوع، لجواز بناء الشاهد على الملكية
الظاهرة المستفادة من اليد او نحوها، و كان واقعا ملكا للثاني، و كان بيده وكالة
او نحوها، فاخذ المال من غير انتقال. ثم بما ذكر يظهر دليل الوجه الثالث المذكور في التحرير ايضا (133) . و التحقيق: ان اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية، فلا يبقى لشي ء منهما حكم،
و لكن اصل اليد لا يعارضه شي ء، و هو باق بالمشاهدة و العيان، و الاصل عدم التسلط على
انتزاع العين من يده، و لا على منعه من التصرفات التي كان له فيها، حتى بيعها و
اجارتها، اذ غاية الامر عدم دليل لنا على ملكيته، و لكن لا دليل على عدم ملكيته
ايضا، و اصالة عدم الملكية بالنسبة اليه و الى غيره سواء، مع ثبوت اصل الملكية،
فلا يجري فيه ذلك الاصل ايضا. مضافا الى امكان حصول جواز هذه التصرفات كلا او بعضا بالتوكيل و الاجارة
و الولاية و الاذن و غيرها، فتبقى اصالة عدم التسلط و اصالة جواز تصرفاته
خالية عن المعارض.. و الى هذا يشير كلام من قال: ان احتمال كون اليد الثانية بالعارية او غيرها لا
يلتفت اليه مع بقاء اليد على حالها، فان المقصود الاصلي من اعمال اليد هو ابقاء
تسلطها على ما فيها و عدم جواز منعها من التصرفات كيف شاء بسبب احتمال
الغصب او العارية او غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملاك، و ليس هذا معنى
الحكم بانه ملك (134) .انتهى كلامه رفع مقامه. فان قيل: كما ان الملكية او اليد السابقة تقتضي استصحاب الملكية، كذلك تقتضي
استصحاب تسلط المالك الاول و الحاكم على منع ذي اليد عن التصرفات ايضا، و
به تندفع اصالة عدم التسلط. قلنا: ليس تسلط الاول كالملكية التي اذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت
المزيل، بل هو مما يمكن تقييده بقيد، و المعلوم من التسلط الاولي هو تسلطه ما
دام يحكم له بالملكية و تعلم له الملكية، فالمعلوم ثبوته اولا ليس الا ذلك المقيد،
فبعد انتفاء الحكم بالملكية و العلم بها ينتفي القيد، و يتغير الموضوع. ثم انه كما ان نفس اليد المشاهدة الحالية و مقتضياتها-سوى الملكية- لا معارض
لها، فكذلك ايضا كون البينة على غير ذي اليد، و كون من يدعيه مطالبا بالبينة، و
ذي اليد باليمين، اذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدعي عرفا، و لا صاحبها عن
المنكر كذلك.. فيدل على كون وظيفة الاول البينة و الثاني اليمين قولهم: «البينة على المدعي، و
اليمين على من انكر» و رواية فدك المتقدمة (135) ، فتكون البينة على المالك السابق و
اليمين على ذي اليد، و لا يمنع ذو اليد من شي ء من التصرفات، و ليس المطلوب من
ترجيح اليد الحالية غير ذلك ايضا، مع انه يمكن جعل هذين الامرين دليلا براسه
على الملكية ايضا بالاجماع المركب يسقط به الاستصحاب بالمرة لعدم صلاحيته
لمعارضة الدليل مطلقا.
فرعان:
ا: صرح جماعة من الاصحاب -منهم: المحقق في الشرائع و الفاضل في جملة من كتبه و
المحقق الاردبيلي و في المسالك و الكفاية و المفاتيح (136) و غيرها (137) -بانه لو شهدت
بينة المدعي: ان صاحب اليد غصبها، او استاجرها، او استعارها، او نحو ذلك، سقط
اعتبار اليد، و حكم بها للمدعي..و نفى عنه الاشكال في المسالك، بل ظاهره بل صريحه
نفي الخلاف عنه، و في الايضاح: انه تقبل الشهادة حينئذ قولا واحدا (138) ، و هو مؤذن
بدعوى الاجماع عليه، و نفى عنه الريب في شرح المفاتيح. و كيف كان، فلا ريب في الحكم، لان استصحاب اليد السابقة الغصبية او
الاستئجارية مثلا و اصالة عدم حدوث يد اخرى يجعل اليد الحالية يد مباشرة لا
المقتضية للملكية، فلا يبقى معارض للاستصحاب، بل ليس مقتض لملكية ذي اليد، اذ ليس
الا اليد، و اقتضاؤها مخصوص بما اذا لم يدل على عدمه دليل، و ما ذكرنا دليل على
عدم الاقتضاء. ب: قال في الكفاية: و في كلامهم القطع بان صاحب اليد لو اقر امس بان الملك له -اي
للمدعي-او شهدت البينة باقراره امس له، او اقر بان هذا له امس، قضي به له، و في اطلاق
الحكم بذلك اشكال (139) .انتهى. و كذا حكم في القواعد بثبوت الاقرار، و استصحاب موجبه لو شهدت البينة باقراره
له بالامس، او اقر المدعى عليه بالامس انه له، و بالانتزاع عن يده لو اقر بانه
كان ملك المدعي بالامس (140) . و كذا في التحرير (141) و شرح الارشاد للاردبيلي في صورة الشهادة باقرار الامس، و
صورة اقرار المدعي بانه كان له بالامس، الا انه جعل الاقرب في الصورة الاخيرة
الانتزاع من يده، مؤذنا بوقوع الخلاف فيه، الا انه قال في شرح الارشاد: انه غير
واضح الدليل الا ان يكون اجماعا. و قال في تمهيد القواعد: لو قال المدعى عليه: كان ملكك بالامس، او قال المقر بذلك
ابتداء، قيل: لا يؤخذ به، كما لو قامت بينة بانه كان ملكه بالامس، و الاقوى انه يؤاخذ،
كما لو شهدت البينة بانه اقر امس. انتهى. و قد يستدل على بعض هذه الصور-و يفرق بينه و بين ما تقدم-بان الاقرار ينبى ء عن
التحقيق، و الشاهد قد يخمن، و يقال فيما تقدم: بان اليد محسوسة، و الشهادة مظنونة، و
بان استصحاب المقر به ظن ناشى ء من القطع، و استصحاب المشهود به ظن حاصل من
الظن. و لعمري انه لا يليق للفرقة الامامية ان تتشبث بامثال هذه التخريجات. و التحقيق: انه ان اقر المدعى عليه في الحال-اي بعد الادعاء عليه- بانه كان له في
السابق، او ثبت هذا الاقرار بالبينة، يقدم المدعي، لان ذلك الاقرار المسموع
منه او الثابت بالبينة يتضمن امرين، احدهما: ملكية المدعي في السابق، و
ثانيهما: الانتقال منه الى المدعى عليه، و هو في الثاني مدع و لا تفيده اليد لمعارضة
الاستصحاب، فتكون عليه البينة و الاثبات، نظير الدعوى بالدين، فانه لو ادعي
عليه عن مبيع اشتراه بالذمة فاقر بذلك البيع يصير مدعيا، و ترفع اليد عن اصالة
براءة الذمة و نحوه و لو لم يصرح باني اديته. و على هذا، فتشمله عمومات البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه. و هذا مراد من قال بان ذلك اعتراف من ذي اليد بكونه مدعيا وظيفته الاثبات. و اما لو كان المدعى عليه اقر في السابق بملكيته، او ثبت اقراره السابق، فلا
يوجب تقديم المدعي، لان ذلك لا يجعله مدعيا عرفا، سواء كان ذلك الاقرار سابقا
على يده او على الادعاء عليه. و في حكم الاقرار بالملكية السابقة للمدعي الاقرار
بالاشتراء و نحوه من وجوه الانتقالات، بل ذلك اولى بالقبول، لاظهريته في جعله
مدعيا.
المسالة السابعة:
كما يتحقق التعارض بين الشاهدين و مثلهما، يتحقق بينهما و بين شاهد و امراتين
، و كذلك بينهم و بين مثلهم، و المعروف من مذهبهم عدم تحققه بين الشاهدين، او
شاهد و امراتين، و بين شاهد و يمين. قيل: لضعف الشاهد و اليمين، من جهة وقوع الخلاف في كونه مثبتا، و من جهة ان
الحالف يصدق نفسه، بخلاف الشاهدين، فانهما يصدقان غيرهما (142) . و لا يخفى ضعف الوجهين، و انهما من الوجوه المستنبطة الموافقة لطريق العامة،
التي فتح بابها شيخ الطائفة في خلافه و مبسوطه (143) ، حيث جرى فيهما على طريقة
المخالفين و الترجيح بين اقوالهم بمذاقهم، لكونه مختلطا معهم كما ذكره الحلي في
السرائر (144) و غيره، فظن الداخل في فقه الامامية الغير السائر على بصيرة في دينه
ان امثال هذه الوجوه مما تعتبره الامامية ايضا، لحسن الظن بالشيخ و الغفلة
عن مرامه. و قد علل المحقق الاردبيلي عدم تعارضهما بان الشاهد و اليمين ليسا بحجة شرعية
مستقلة في جميع الاحكام، بل الشاهد حجة مع انضمام يمين المدعي في بعض الاحكام
مع تعذر الشاهدين. و هو حسن، الا ان لقائل ان يقول: ان الكلام في الاحكام التي يكون الشاهد و
اليمين حجة فيها، كما اذا كانا مدعيين فيما كان بيديهما معا، او بيد ثالث،
او لا يد عليه، و منه الوصية بالثلث اذا ادعاها كل شخص لنفسه، و لازم الدليل حصول
التعارض، لعموم ادلة حجية الشاهد و اليمين في تلك الموارد، و لكنه انما يتم عند
من يقبلهما في مطلق الاموال او حقوق الناس. و اما على اختصاصهما بالديون-كما هو الحق-فلا يمكن فيها التعارض، الا اذا
ادعى دينا بسبب خاص-كثمن مع فرس معين في زمان معين-و اتى بالشاهد الواحد و
حلف معه، و اتى المدعى عليه بشاهدين على موت ذلك الفرس قبل ذلك الزمان. و يمكن ان يقال حينئذ ايضا: ان بينة المنكر لا دليل على قبولها الا مع التعارض مع
البينة في موارد خاصة لا مطلقا، فلا تعارض بينة الشاهد و اليمين اصلا. هذا، ثم انه نقل في الشرائع عن الشيخ قولا بالتعارض و القرعة بينهما (145) ، و كذلك صرح
في الدروس بقوله بذلك (146) ، و عن فخر المحققين نفي القول عنه (147) ، بل نقول انه متردد، و
به صرح في المسالك بعد نقل عبارته في المبسوط (148) . و لا يخفى ان عبارته المنقولة في المسالك ظاهرة في التعارض، اذ لولاه للزم
الحكم بالثلث لزيد الذي له الشاهدان، و طرح قول عمرو الذي له الشاهد و اليمين، فلو
لا حجية مستنده و تعارضه مع مستند زيد فما وجه القرعة؟ ! و ليس معنى التعارض الا
تضاد المدلولين و عدم العمل بهما. و اما حمل مراده على انه على القول بالتعارض-كما هو احد قولي المخالفين، فمقتضى
مذهبنا الاقراع دون التنصيف-فخلاف الظاهر. و اما قوله: على مذهبنا يقرع، فنظره الى ان القرعة لكل امر مجهول، و هذا ظاهر، و
الله العالم.
المسالة الثامنة:
قد عرفت لزوم التنصيف بين المتداعيين في بعض الموارد ، فاعلم انه قال في
الشرائع: و كل موضع قضينا فيه بالقسمة فانما هو في موضع يمكن فيه
فرضها-كالاموال-دون ما يمتنع، كما اذا تداعى رجلان زوجة (149) . قال في المسالك: بل الطريق هنا الحكم لمن اخرجته القرعة، اذ لا سبيل الى غيره، و
تؤيده مرسلة داود العطار: في رجل كانت له امراة، فجاء رجل بشهود شهدوا ان هذه
المراة امراة فلان، و جاء آخرون فشهدوا انها امراة فلان، فاعتدل الشهود و
عدلوا، قال: «يقرع بين الشهود، فمن خرج اسمه فهو المحق، و هو اولى بها» (150) ، و على
هذا فلا فائدة في الاحلاف بعد القرعة، لان فائدته القضاء للآخر مع نكوله، و هو منفي هنا (151) .
انتهى. اقول: هذا الاستدراك انما يحسن عند من يحكم بالنصف بعلل مستنبطة، و اما على ما هو
التحقيق من انه لدلالة الاخبار عليه فلا حاجة الى الاستدراك، لان اخبار النصف
كلها واردة في الاموال-كالبغلة و الدابة و الدرهم و متاع البيت-و اما غيرها
فلا، بل هي داخلة في عموم القرعة و خصوصياتها في تعارض البينات، كروايتي البصري
و داود بن سرحان و صحيحة الحلبي (152) ، فيعمل بها. و اما ما ذكره اخيرا-من نفي فائدة الاحلاف بعد الاقراع-ففيه نظر، اذ مع حلفه يحكم
بالزوجية له، و مع نكوله يعرض الحلف على الآخر، فان حلف يحكم له، و ان نكل هو ايضا
يحكم لمن صدقته الزوجة، لادعائها و عدم معارض شرعي، فان لم تصدق احدهما فتمنع عنهما
و يخلى سبيلها، و لا دليل على لزوم القضاء لاحدهما..الا ان مقتضى مرسلة داود عدم
الاحلاف و العمل بمقتضى القرعة، لقوله: فهو المحق و الاولى..فهو متعين. و لا يرد: ان مقتضى رواية البصري و ما بعدها الاحلاف. لانها عامة، و المرسلة خاصة بالزوجة، فتخصص بها، فان لو حظت جهة عموم للمرسلة
ايضا-لدلالتها على الاولوية مطلقا، سواء كان بعد الحلف او قبله-فيتساقطان، و
يبقى حكم القرعة بلا معارض، فتامل. و هل يفيد تصديق الزوجة لاحدهما قبل الاقراع للحكم له؟ قال الاردبيلي: نعم، و لا ارى له دليلا، فتامل..و الله العالم.
المسالة التاسعة:
اذا تعارضت البينتان في الملك و اختلفتا في التاريخ -بان تكون احدهما في
الحال و الاخرى من سنة الى الحال، او تكون احدهما من سنة الى الحال و الاخرى من
سنتين الى الحال- فالمشهور ترجيح الاقدم، لتعارض البينتين في الوقت المشترك
بينهما فسقطتا، و المختصة بالوقت المتقدم سلمت عن المعارض فيستصحب حكمها. و اعترض عليه: بان مناط الحكم الملك في الحال، و قد استويا (153) . و فيه: ان لازمه عدم الحكم بمقتضى البينة الحالية، و ذلك لا ينافي الحكم بمقتضى
الاستصحاب. و توهم ان استصحاب الشاهد قد سقط بالتعارض، و استصحاب الحاكم لا يفيد.. باطل كما ياتي في مسالة استصحاب الشاهد، و مرت الاشارة اليه ايضا في مسالة
تعارض الملك القديم و اليد الحادثة. و في المسالك: ان المسالة مفروضة فيما اذا كان المدعى به في يد ثالث..و اما
اذا كان في يد احدهما، فان كانت بينة الداخل اسبق تاريخا فهو المتقدم لا محالة،
لان بعد التساقط تبقى للداخل اليد و الاستصحاب معا. و ان كانت بينة الخارج اسبق، فان لم يجعل السبق مرجحا يقدم الداخل ايضا، لبقاء
اليد خالية عن المعارض. و ان جعلناه مرجحا يتعارض مع يد الداخل، فيمكن ان يقدم الداخل، لان اليد اقوى من
الاستصحاب، و ان يقدم الخارج، لان جهة بينته اقوى، و اذا انضمت هذه الجهة مع
الاستصحاب يترجح، و ان تعارضا فتساقطا (154) . قال في الكفاية-بعد نقل ذلك-: و الظاهر ان هذه التفاصيل انما تجري على القول بتقديم
بينة الداخل لا مطلقا (155) . اقول: مراده انا اذا قلنا بترجيح بينة الخارج لم يكن اعتبار لبينة الداخل،
فتكون لاغية، بخلاف ما اذا قلنا بترجيح الداخل، فانه لا يكون الا لطرح البينتين و
ملاحظة المرجحات الاخرى، التي منها اليد، فقد تكون في الطرف الآخر ايضا. و منه يظهر ان كلام المسالك ليس مبنيا على مخالفته لما اختاره اولا من ترجيح
بينة الخارج، بل نظره الى ان فرض المسالة لا يمكن الا على اعتبار بينة الداخل و
تقديمه. و قد يقال: ان ما ذكره انما يتم لو بنى ترجيح بينة الخارج على حديث: «البينة على
المدعي » ، اما لو بنى على المرجح الخارجي-ككون التاسيس اولى من التاكيد-فيمكن
اجراء الكلام على تقديم بينة الخارج ايضا، و لا باس به، الا ان المبنى الثاني مما
لم يعبا به احد من محققي الطائفة. و اعلم ايضا ان مفروض المسالة-كما ذكرنا-انما هو اذا صرحت بينة القديم او
الاقدم بالملكية الحالية ايضا، او ضم مع الملكية القديمة قوله: و لا اعلم له مزيلا، و
نحوه، على كونه معتبرا مقبولا، كما سياتي تحقيقه، او يسكت عن الحال ان قلنا
بكفايته في ثبوت الشهادة الحالية ايضا..و اما لو ضم مثل قوله: و لا ادري ماذا
حدث في الحال، و نحوه مما ينفي الشهادة الحالية، فهو خارج عن المسالة، فتامل. ثم اقول: ان بعض ما ذكر انما هو اذا قلنا بان تقديم بعض البينات المعارضة على
البعض في مقام تعارضها انما هو بالمرجحات الاعتبارية الظنية كما هو طريق
العامة و ان اقتفى اثرهم بعض الخاصة غفلة عن الحقيقة. و اما على ما ذكرنا-من ان المناط هو الادلة الشرعية من الاخبار و
الاجماع-فلا وقع لاكثر هذه التفصيلات الضعيفة، بل الحكم هو المشهور، للاستصحاب
المذكور ان كان في يد ثالث، و الا فيقدم ذو اليد، كما مر وجهه في مسالة تعارض
الملك القديم و اليد الجديدة. هذا لو قطع النظر عن اطلاق اخبار المسالة، و الا-كما هو الحق- فهو المتبع، و لا
تساقط للبينات.
المسالة العاشرة:
قالوا: لو تعارضت البينة بالملك المطلق و البينة باليد فالترجيح لبينة الملك ،
لان اقتضاء اليد للملكية انما هو بعنوان الاصل، فيزول بالدليل. و استشكل فيه في الكفاية بجواز ان يكون مستند الشهادة بالملك ايضا هو اليد، فلا
يزيد على الشهادة باليد (156) . و ضعف: بان بناء الشهادة على مجرد اليد في غاية الندرة، مع الاشكال في جوازه (157) . و فيه: منع الندرة، بل لعله الغالب..و اشكال الفقهاء في جوازه لا يوجب تفطن الشاهد
ايضا. و التحقيق: انا ان اكتفينا في قبول الشهادة بالملك المطلق فلا ينبغي الريب في
دفعها لليد، لما مر، و ليس علينا الالتفات الى المستند. و ان قلنا بلزوم ذكر المستند فاللازم ملاحظة حال المستند مع اليد، فان دفعها
يقدم المستند و الا اليد، فاذا شهد بانه اشتراه زيد عن مالكه، و اخذه ذو اليد
غصبا او عارية، تقدم شهادة الملك، و ان قال: اشتراه و ملكه، و لا اعلم مزيله، يبنى
على كفاية ذلك في الشهادة الحالية و عدمها.
المسالة الحادية عشرة:
لو تعارضت البينة بسبب الملك-مثل قوله: اشتراه او انتجه في ملكه-و البينة بالتصرف تصرف الملاك ، قيل: قدمت بينة الملك
بالسبب، لكون التصرف اعم من الملك المطلق (158) . اقول: ان ضمت كل من البينتين قوله: و اعلم انه ملكه الحال، فان اعتبرنا هذه
الشهادة فيرجع الى ما تقدم من تعارض البينتين، و لا تثمر زيادة السبب او
اليد شيئا، و ان لم نعتبرها فتكون الشهادة هي السبب و اليد، و يرجع الى ما اذا
لم تضم هذه الزيادة..فان اكتفينا في قبول الشهادة للملكية الحالية بالملكية
السابقة مع السكوت، او: و لا اعلم له مزيلا، تندفع بها اصالة اليد، و الا فتقدم اليد،
لعدم معارض لها، سوى الاستصحاب المندفع باليد، كما ياتي..و الله العالم. تعليقات: 1) حكاه عن والد الصدوق في المقنع: 133، الخلاف 3: 130، المراسم: 234، ابن زهرة في
الغنية (الجوامع الفقهية) : 625. 2) كالعلامة في القواعد 2: 222، الشهيد الثاني في الروضة 3: 108 و 109، الفاضل الهندي
في كشف اللثام 2: 365. 3) انظر الرياض 2: 419. 4) انظر الوسائل 27: 233 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 3. 5) التهذيب 6: 240-594، الاستبصار 3: 43-143، و فيهما بتفاوت يسير، و اورد
ذيله في الوسائل 27: 234 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 3 ح 4. 6) فقه الرضا عليه السلام: 261، مستدرك الوسائل 17: 372 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 10 ح 3. 7) الكافي 7: 432-20، التهذيب 6: 287-796، الخصال: 155-195، الوسائل 27: 231
ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 1 ح 6. 8) الكافي 7: 414-3، التهذيب 6: 228-551، الوسائل 27: 229 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 1 ح 2 و فيه: اقض عليهم... 9) الكافي 8: 86-48، الوسائل 27-291 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 24 ح 1،
بدل ما بين المعقوفين في «ح » و «ق » : على بغلته رجلا ان يدعي، و ما اثبتناه من
المصدر. 10) في ص: 333. 11) في ص: 333. 12) المتقدمة في ص: 384. 13) غنائم الايام: 702. 14) الرياض 2: 420. 15) بدل ما بين القوسين في «ح » : الموظف الذي وظفه. 16) في ص: 333. 17) الخلاف 2: 635. 18) التهذيب 6: 233-570، الوسائل 27: 250 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12
ح 2. 19) الكافي 7: 419-2. 20) النهاية: 344. 21) الموجود في الفقيه 3: 39 غير مطابق للنسبة، فراجع. 22) القاضي في المهذب 2: 578، حكاه عن الطبرسي في الرياض 2: 420، الشرائع 4: 111،
النافع: 286، المختلف: 692، التحرير 2: 195، القواعد 2: 232، الروضة 3: 109، التنقيح 4:
280-281 و فيه نقل للقول دون الاخذ به. 23) رياض المسائل 2: 420. 24) كالاستبصار 2: 42، الخلاف 2: 636. 25) انظر الرياض 2: 421. 26) سنن البيهقي 10: 256، بتفاوت يسير. 27) الكافي 7: 419-2، و في التهذيب 6: 233-570، الاستبصار 3: 38-130لا توجد: في
دابة في ايديهما، فاقام كل واحد منهما البينة انها انتجت عنده، فاحلفهما علي
عليه السلام، الوسائل 27: 250 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 2. 28) الكافي 7: 419-6، التهذيب 6: 234-573، الاستبصار 3: 39-133، الوسائل 27: 250
ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 3. 29) المقنعة: 730. 30) حكاه عنه في المختلف: 693. 31) المفاتيح 3: 271. 32) المذود: معلف الدابة-مجمع البحرين 3: 46. 33) الكافي 7: 418-1، الفقيه 3: 38-129-130، التهذيب 6: 234-575، الاستبصار 3:
40-135، الوسائل 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 1، بتفاوت. 34) الوسيلة: 219، و نسبه اليه في المسالك 2: 391. 35) الفقيه 3: 39. 36) قال في الرياض 2: 420: ...و يحتمل فيه القول بمضمونه كما حكاه في المختلف عن
الحلبي.الا ان المنقول في المختلف: 693 هو عين ما في الكافي: 440، و لم نر فيه
ظهورا في ذلك. 37) حكاه عنه في المختلف: 693. 38) الوسائل 27: 257 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13. 39) الدروس 2: 101، اللمعة (الروضة 3) : 107، المسالك 2: 390، الكفاية: 276. 40) راجع ص: 383 و 384. 41) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 625. 42) في ص: 384. 43) كما في الرياض 2: 419. 44) انظر الرياض 2: 419. 45) انظر الرياض 2: 421. 46) المسالك 2: 390. 47) انظر روضة المتقين 6: 175. 48) المتقدمة جميعا في ص: 392. 49) الخلاف 2: 635. 50) انظر الرياض 2: 420. 51) الكافي 7: 419-3، الفقيه 3: 53-181، التهذيب 6: 233-571، الاستبصار 3: 39-131،
الوسائل 27: 251 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 5، بتفاوت. 52) المسالك 2: 390. 53) الكفاية: 276. 54) المفاتيح 3: 271. 55) انظر الرياض 2: 421. 56) راجع ص: 348 و 349. 57) راجع ص: 392. 58) انظر الرياض 2: 420. 59) الكافي 7: 419-5، الفقيه 3: 23-61 و فيه بدل «عرفا» : ادعيا، التهذيب 6:
234-574، الاستبصار 3: 39-134، الوسائل 27: 251 ابواب كيفية الحكم و احكام
الدعوى ب 12 ح 4. 60) التحرير 2: 194. 61) التنقيح 4: 281. 62) انظر الرياض 2: 422. 63) في ص: 392. 64) الوسائل 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12. 65) انظر الرياض 2: 421. 66) المهذب البارع 4: 492، المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الايام: 704) . 67) المقنعة: 730. 68) حكاه عنه في المختلف: 693. 69) المهذب 2: 578. 70) الوسيلة: 218. 71) المراسم: 234. 72) في ص: 393. 73) انظر غنائم الايام: 704. 74) المختلف: 693. 75) الوسائل 27: 257 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13. 76) نقلهما في المسالك 2: 390 من غير تعيين القائل و لم نعثر عليه. 77) نقلهما في المسالك 2: 390 من غير تعيين القائل و لم نعثر عليه. 78) الشرائع 4: 111. 79) الرياض 2: 422. 80) في ص: 391 و 392. 81) المتقدمة في ص: 392. 82) الوافي 16: 931. 83) انظر الرياض 2: 422. 84) النهاية: 344، التهذيب 6: 237، الاستبصار 3: 42، الخلاف 2: 638، الصدوقين في
الفقيه 3: 39، و المقنع: 133، الحلبي في الكافي في الفقه: 449، المهذب 2: 578، الحلي في
السرائر 2: 167، ابن حمزة في الوسيلة: 220، ابن سعيد في الجامع: 532، ابن زهرة في
الغنية (الجوامع الفقهية) : 625. 85) الكافي 7: 419-3، الفقيه 3: 53-181، التهذيب 6: 233-571، الاستبصار 3: 39-131،
الوسائل 27: 251 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 5، بتفاوت. 86) في ص: 393. 87) الفقيه 3: 52-177، التهذيب 6: 234-576، الاستبصار 3: 40-136، الوسائل 27: 254
ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 12، بتفاوت. 88) انظر الوسائل 27: 257 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13. 89) التهذيب 6: 235-577، الاستبصار 3: 40-137، الوسائل 27: 254 ابواب كيفية
الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 11. 90) الكافي 7: 419-4، الفقيه 3: 52-178، التهذيب 6: 233-572، الاستبصار 3: 39-132،
الوسائل 27: 251 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 6. 91) اي رواية البصري المتقدمة في ص: 405. 92) انظر الرياض 2: 421. 93) فقه الرضا عليه السلام: 262، مستدرك الوسائل 17: 372 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 10 ح 3. 94) في «ق » : المتضمنة... 95) انظر الرياض 2: 423. 96) كما في الايضاح 4: 407. 97) المتقدمة في ص: 392. 98) المتقدمة في ص: 400. 99) المتقدمة في ص: 348. 100) كرواية السكوني المتقدمة في ص: 354. 101) كما في المبسوط 8: 264. 102) المقنعة: 730. 103) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 693، حكاه عن والد الصدوق في المقنع: 134، الصدوق
في المقنع: 134. 104) الخلاف 2: 636. 105) المراسم: 234. 106) الخلاف 2: 638. 107) السرائر 2: 169. 108) المختلف: 693. 109) المبسوط 8: 258. 110) في ص: 392. 111) حكاه عن والد الصدوق في المقنع: 134، الصدوق في المقنع: 134، النهاية: 343، الخلاف
2: 636، التهذيب 6: 237، الاستبصار 3: 42، القاضي في المهذب 2: 578، ابن زهرة في
الغنية (الجوامع الفقهية) : 625. 112) في ص: 393 و 406. 113) الشرائع 4: 111، النافع: 286، التحرير 2: 195، القواعد 2: 232، اللمعة (الروضة
البهية 3) : 107. 114) الروضة 3: 107. 115) غنائم الايام: 708. 116) التحرير 2: 195. 117) الصدوق في المقنع: 133-134، و حكاه عن والده. 118) المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الايام: 708) . 119) الوسائل 17: 189 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13 ح 11. 120) انظر عوائد الايام: 226. 121) في ص: 405 و 406. 122) في ص: 423. 123) التهذيب 6: 235-578، و في الكافي 7: 420-1، الاستبصار 3: 41-138، الوسائل 27:
252 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 7: يحلفون بالحق، بدل: يشهدون بالحق. 124) المبسوط 8: 269 و 280، الخلاف 2: 641. 125) كالعلامة في القواعد 2: 232 و 234، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 532، الشهيد
الثاني في الروضة 3: 109. 126) الكفاية: 277، المفاتيح 3: 273. 127) المحقق القمي في رسالة القضاء (غنائم الايام: 710) . 128) الشرائع 4: 112. 129) التحرير 2: 195. 130) انظر المسالك 2: 393. 131) انظر المسالك 2: 393. 132) السرائر 2: 169. 133) التحرير 2: 195. 134) غنائم الايام: 710. 135) في ص: 333. 136) الشرائع 4: 113، الفاضل في القواعد 2: 234، التحرير 2: 196، المسالك 2: 393،
الكفاية: 277، المفاتيح 3: 273. 137) كما في كشف اللثام 2: 367. 138) ايضاح الفوائد 4: 414. 139) الكفاية: 277. 140) القواعد 2: 234. 141) التحرير 2: 195. 142) انظر المسالك 2: 391. 143) الخلاف 2: 637، المبسوط 8: 210. 144) السرائر 2: 171. 145) الشرائع 4: 111. 146) الدروس 2: 102. 147) ايضاح الفوائد 4: 409. 148) المسالك 2: 391. 149) الشرائع 4: 112. 150) الكافي 7: 420-2، التهذيب 6: 235-579، الاستبصار 3: 41-139، الوسائل 27: 252
ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 8، بتفاوت. 151) المسالك 2: 391. 152) المتقدمة جميعا في ص: 405 و 406. 153) انظر المسالك 2: 392، الكفاية: 277. 154) المسالك 2: 392. 155) الكفاية: 277. 156) الكفاية: 277. 157) غنائم الايام: 712. 158) القواعد 2: 223، المسالك 2: 392.