مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 17

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثالث: في المحلوف عليه


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


لو ادعي عليه دين و هو معسر جاز له ان يحلف انه لا حق له ، و يوري ان علم صدق
دعواه-صرح بذلك في التحرير (1) - لصدقه في دعواه.

المسالة الثانية:


الحلف ينصرف الى ما حلفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين،
لرواية مسعدة بن صدقة: «فاذا كان مظلوما فيما حلف عليه و نوى اليمين فعلى نيته،
و اما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » (2) .

و لو كان احد الخصمين معتقدا لحقية ما يحلف عليه اجتهادا او تقليدا مخالفا
لاجتهاد الحاكم، لم يفد في تاويل الحلف اعتقاد نفسه، لانه في الترافع محكوم
بمتابعة الحاكم، و ليس ما اجتهده او قلده حكم الله في حقه حينئذ.

المسالة الثالثة:


قالوا: لا يجوز ان يحلف احد ليثبت مالا لغيره، او يسقط حقا عن غيره. و هو كذلك
للاجماع، و الاصل و اختصاص الروايات صريحا او ظهورا فيما يراد به حق
الحالف نفسه، و لان الحلف انما يكون فيما اذا نكل عن الحلف او اقر بالحق
يثبت، و لا يتحقق شي ء منهما في حق الغير.

قال في التحرير: فلو ادعى رهنا و اقام شاهدا انه للراهن لم يكن له ان يحلف، بل
ان حلف الراهن تعلق حق الرهانة به، و الا فلا، انتهى (3) .

اقول: سماع الشاهد الواحد من المرتهن ايضا محل نظر، بل على الراهن اليمين، فلو
حلف تعلق حق الرهانة.

و اما قوله: و الا فلا، ففيه اشكال، لان في نكوله تضييعا لحق المرتهن، فلعل المدعي
و الراهن اتفقا على ذلك لتضييع حقه، سيما مع عدم تمكن الراهن من اداء حقه من
غيره.

و كذلك في دعوى الملك الذي آجره غيره اذا ادعاه ثالث.

و التحقيق: ان الدعوى اما تكون مع الراهن او المرتهن.

فعلى الاول: تختص الدعوى على ملكية الراهن، فان حلف الراهن سقطت الدعوى منه و من
المرتهن، و الا تثبت الدعوى على ملكية المدعي، و لكن لا يبطل الرهن، لعدم منافاة
بين ملكيته و صحة الرهن، لجواز ان يكون باذنه، فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة.

فان ادعى على الراهن بعد ذلك فساد المراهنة، فان اجاب المرتهن بانه رهن
باذنه، يصير مدعيا، و عليه الاثبات، و يقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو اجزناه
في المراهنة ايضا، و هو ليس حلفا لاثبات مال الغير، بل لحق نفسه.

و ان اجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكرا، و عليه الحلف، فان حلف تثبت المراهنة
الصحيحة، و لا ينافيها عدم ملكية الراهن.

و على الثاني: فان ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه، لما عرفت في
حث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق و ان ضم معها فساد
المراهنة، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد، و عليه الحلف، و تبقى دعواه مع
الراهن.

و كذلك في الاجارة و الاصداق و نحوهما..و الله العالم.

تم مقصد القضاء.

تعليقات:

1) التحرير 2: 192.

2) الكافي 7: 444-1، التهذيب 8: 280-1025، قرب الاسناد: 9-28، الوسائل 23: 245
ابواب الايمان ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.

3) التحرير 2: 192.

/ 24