مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 17

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع:


ا: اعلم ان اخبار المسالة خالية عن ذكر اليمين راسا، بل الظاهر منها
انتفاؤها، و لا دليل على ثبوت اليمين الا عمومات اليمين على من ادعي عليه،
بجعل المراة مدعى عليها فيما يصلح لها، و الرجل فيما يصلح له، و كل منهما في
النصف فيما يصلح لهما، و قد عرفت حالهما في مثل المورد.

الا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على ثبوتها، و من لم يتعرض لها فانما هو لاجل
كون المقام مقام بيان من يقدم (101) قوله فقط.

و يؤيد ثبوتها الاعتبار ايضا، فان ما يصلح للمراة لو كان بيدها في غير بيت
زوجها، و ادعى الزوج، لا يترك للمراة بدون يمينها، فكيف اذا كان في بيت الزوج و
لم تثبت يدها، و كذلك الرجل؟ !

و يمكن ان يجعل ذلك دليلا بالاولوية، فالظاهر ان الاحكام الثلاثة انما هي بعد
اليمين، فيحكم بمقتضاها، و مع النكول يحكم بمقتضاه.

و هذا ظاهر اذا كانت الدعوى بين الزوجين بنفسهما، و لو كانت بين احدهما و
وارث الآخر، فيحلف احدهما فيما يتعلق به على البت، و الوارث فيما يتعلق به على
نفي العلم بانه من مال المدعي، لان الاخبار مطلقة بانه من مال مورثه، و لم يثبت
الاجماع-لو كان هنا-على الازيد من ذلك.

و يؤكده انه يكتفى فيما في يد مورثه بذلك الحلف لو ادعي على الوارث، و هذا اقوى
منه، لتصريح الاخبار بانه له (102) .

و يجب ان يكون الحلف على الوارث بعد ادعاء المدعي العلم عليه، و الا فيعطى بلا
يمين.

و يحتمل ثبوت اليمين عليه الا اذا اقر المدعي بعدم علمه، بناء على ان يقول: ان
هذا اليمين جزء الحكم، لا انه حق لغيره، كاليمين الاستظهارية و جزء البينة.

و منه يظهر الحكم لو كانت الدعوى بين الوارثين، فيحلف كل منهما على نفي العلم
بالتفصيل المذكور.

و لو كان احد الوارثين او كلاهما صغيرا او مجنونا او غائبا يدفع ما يتعلق به
الى وليه بدون يمين، كما اذا كان بيد مورثه في بيت آخر، لاطلاق الاخبار بانه
له، و لا يقصر ذلك من حكم الشارع باقتضاء اليد الملكية.

ب: الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم انه بيد احدهما و تصرفه
بخصوصه، و لو علم ذلك-كالثوب الذي على الرجل او المراة، او الحلي الذي
عليها-فهو لذي اليد بعد اليمين، لقوله عليه السلام في موثقة يونس: «و من استولى
على شي ء منه فهو له » (103) .

و على هذا، فلو كان في الدار بيت او في البيت مخزن كان بيد احدهما-اي هو الذي
يغلق بابه و يفتح، و مفتاحه بيده دون الآخر، و بالجملة يكون بيده خاصة عرفا-فيحكم
بما فيه له و ان كان مما يصلح للآخر او مشتركا، الا اذا كان اغلاقه و فتحه بامر
الآخر او باذنه، او لاجل مصلحته، اي لا يكون بحيث لا يقال عرفا: انه بيت ذلك او
مخزنه، و يده عليه دون الآخر.

و كذا لو كان في البيت صندوق، هو ملك احدهما و مفتاحه بيده، و لا يدخل الآخر يده عليه
بدون رضاه.

ج: و ايضا يختص الحكم بمتاع البيت او الدار الذي هما يسكنانه و يترددان فيه لا
غير ذلك، كما يظهر من التعليل الوارد في صحيحة البجلي، حيث قال: «يهدى الى بيت
زوجها» (104) ، و كذا يظهر من صحيحة رفاعة و موثقة سماعة (105) .

و اما قوله في موثقة يونس: «ما كان من متاع النساء» و كذا قوله: «و ما كان من
متاع الرجال و النساء» فلا بد له من قيد، مثل قوله: ما كان متعلقا بهما، او: بيدهما،
او: في بيتهما، او نحو ذلك..و حيث لا يعلم القيد فيقدر المتيقن، و هو متاع البيت
كما في سائر الاخبار.

و المراد من متاع البيت: ما يكون في بيتهما يتمتعان به، اي شي ء كان، و لذا مثل
بعضهم لما يصلح للرجال منه بالاسلحة و المناطيق، و ما يصلح لهما بالفرش و
الحبوبات، و عد في موثقة سماعة السيف و السلاح من متاع البيت، و ليس المراد
ما يتعارف التمتع به في البيت، كما في لفظ اثاث الدار.

و يشترط ان يكون البيت او الدار مما يتعلق بهما و يتصرفان فيه، فلو كان للزوجة
بيت معين في الدار، و لا مدخل لها في غيره، لا يجري الحكم في متاعه.

و منه بيت الضيافة للرجال، و بيت الحكم و التدريس، و الاصطبل، الذي يختص
بالتصرف فيه الرجل.

و لو كان لاحدهما شي ء خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما، و لو كان بيد ثالث يصدق
قوله في حقهما، كما مر باقسامه.

د: لا فرق في الحكم المذكور بين ما اذا كان التداعي في تمام متاع البيت او
بعضها، لاطلاق الادلة.

ه: اعلم ان الحكم في اكثر الاخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة، لتصريح
صحيحة رفاعة بالطلاق المختص بها، و اشتمال الصحاح الثلاث على قوله: «طلقها»
المخصص للمراة-التي هي مرجع الضمير- بالدائمة، او الموجب للتوقف في التخصيص و
العموم.

و لكن مقتضى اطلاق المراة في موثقة يونس ثبوت الحكم في المنقطعة ايضا، و هو
مقتضى دليل القائلين بالقول الاول، لان مرجعهم الى العمومات الجارية في كل احد
و منه المنقطعة، و كذا دليل القائلين بالقول الاخير، و هو الرجوع الى العرف ان
تحقق و الا فالى العمومات..و لذا اجرى في القواعد الحكم في تداعي العطار و
النجار في آلاتهما (106) .

و منه يعلم عدم انعقاد اجماع على التخصيص بالدائمة، و حينئذ فالعمل بمقتضى اطلاق
الموثقة-مع عدم منافاة اختصاص البواقي له-اولى و اظهر.

و: لو ادعى احدهما اليد المستقلة على بعض المتاع، فان كان مما يختص به فلا
تترتب ثمرة على المتنازع، لاتحاد حكمه مع ثبوت اليد و عدمه.

و لو ادعاها في المختص بالآخر او المشترك يترافعان اولا في ذلك، فعلى مدعي اليد
الاثبات، فان اثبتها يقدم قوله، و الا فله احلاف الآخر، فان نكل فعليه حكمه، و
ان حلف تنفى اليد المستقلة، و يحكم بمقتضى حكم متاع البيت الذي لا يستولي عليه
احدهما.

ز: هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لاحدهما، و اما فيما
علم فيه فيستصحب حتى يظهر خلافه، او لا، بل يجري فيه ايضا؟

مقتضى التعليل المذكور في الصحاح الثلاث: الاول، لانه صرح بان هذا الحكم لاجل
ملكية الزوجة السابقة، و لو ادعى الزوج انه احدث في البيت شيئا فعليه البينة..و لا
يضر ترك العمل باصل الحكم فيها، لان ترك جزء من الحديث-لمعارض-لا يوجب ترك الباقي.

و لكن مقتضى اطلاق سائر الاخبار: [الثاني] (107) ، فيتعارضان بالعموم من وجه، و
يرجع الى استصحاب الملكية، بل اليد السابقة ايضا.

فالحق هو: الاول، الا ان تعلم يد مستقلة حالية فيه للآخر، فتقدم على الملكية
السابقة، و الله العالم بحقائق الامور.

تعليقات:

1) الفقيه 3: 31-92، و في الكافي 7: 387-1، و التهذيب 6: 261-695، و الوسائل 27: 292
ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 25 ح 2: ...؟ قال: نعم، قال الرجل: اشهد انه في
يده و لا اشهد انه له، فلعله لغيره، فقال له ابو عبد الله عليه السلام: افيحل
الشراء منه؟ قال: نعم، فقال ابو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن اين جاز
لك ان...، و ما بين المعقوفين ليسا في «ح » و «ق » ، اضفناهما من المصادر.

2) تفسير القمي 2: 156، الاحتجاج: 92، الوسائل 27: 293 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 25 ح 3، بتفاوت.

3) الرياض 2: 415.

4) التهذيب 9: 302-1079، الوسائل 26: 216 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 3.

5) الكافي 5: 313-40، التهذيب 7: 226-989، الوسائل 17: 89 ابواب ما يكتسب به ب 4
ح 4.

6) الكافي 5: 211-13، الفقيه 3: 140-613، التهذيب 7: 74-318، الوسائل 18: 250 ابواب
بيع الحيوان ب 5 ح 2.

7) الفقيه 3: 140-614، التهذيب 7: 74-317، الوسائل 18: 250 ابواب بيع الحيوان ب 5
ح 1.

8) المذود: معلف الدابة-مجمع البحرين 3: 46.

9) الكفاية: 284، المحقق في الشرائع 4: 134، المختصر: 289.

10) المبسوط 8: 181-182.

11) المتقدمة في ص: 335.

12) راجع ص: 334.

13) في ص: 333.

14) في ص: 334.

15) في ص: 333 و 334.

16) المتقدمة في ص: 334.

17) الكافي 5: 137-3، الفقيه 3: 187-841، التهذيب 6: 390-1168، الوسائل 25: 446
ابواب اللقطة ب 3 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في «ح » و «ق » : فوجد، و ما اثبتناه من
المصادر.

18) التهذيب 6: 391-1171، الوسائل 25: 448 ابواب اللقطة ب 5 ح 3، بدل ما بين
المعقوفين في «ح » و «ق » : فاسال، و ما اثبتناه من المصادر.

19) في ص: 334.

20) انظر الوسائل 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12.

21) المتقدمة في ص: 333.

22) المتقدمة في ص: 334.

23) المتقدمة في ص: 334.

24) المتقدم في ص: 333 و 334.

25) الوسائل 25: 431 ابواب احياء الموات ب 15 ح 1.

26) في «ق » : و ان ادعى....

27) المتقدمة في ص: 333.

28) المتقدمة في ص: 333 و 334.

29) المتقدمة في ص: 334 و 335.

30) المتقدمة في ص: 334.

31) انظر الوسائل 18: 450 ابواب احكام الصلح ب 9، و ج 27: 249 ابواب كيفية الحكم
و احكام الدعوى ب 12.

32) رياض المسائل 2: 416.

33) انظر الكفاية: 275.

34) التهذيب 6: 208-481، و في الفقيه 3: 22-59، و الوسائل 18: 450 ابواب احكام
الصلح ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.

35) في ص: 334.

36) الفقيه 3: 23-63، التهذيب 6: 208-483 و ج 7: 181-797، الوسائل 18: 452 ابواب
احكام الصلح ب 12 ح 1، بتفاوت.

37) الشرائع 4: 110.

38) الغنية (الجوامع الفقهية) : 625.

39) التحرير 2: 195، قال: و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به او يكون له من
غير يمين؟ الاقوى عندي الاول مع احتمال الثاني.

40) غنائم الايام: 706.

41) المسالك 2: 390.

42) النهاية: 344.

43) التهذيب 6: 240-594، الاستبصار 3: 43-143، الوسائل 27: 234 ابواب كيفية
الحكم و احكام الدعوى ب 3 ح 4، و المعترضة من المصنف.

44) الدروس 2: 100.

45) الكافي 5: 556-9، الفقيه 3: 266-1266، التهذيب 7: 482-1936، الوسائل 21: 177
ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 61 ح 1، بتفاوت.

46) التهذيب 9: 160-662، الوسائل 19: 293 ابواب احكام الوصايا ب 16 ح 6.

47) الكافي 7: 63-23، الوسائل 19: 293 ابواب احكام الوصايا ب 16 ح 6.

48) التهذيب 9: 167-679، الوسائل 19: 296 ابواب احكام الوصايا ب 16 ح 14.

49) في «ح » و «ق » : المهدي، و الصحيح ما اثبتناه.

50) الكافي 5: 563-27، الفقيه 3: 303-1452، الوسائل 20: 299 ابواب عقد النكاح و
اولياء العقد ب 23 ح 1.

51) انظر الوسائل 27: 241 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 7.

52) الفقيه 3: 49-169، التهذيب 6: 213-504، الوسائل 19: 165 ابواب احكام
الوكالة ب 4 ح 1، ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.

53) انظر المسالك 2: 390، الرياض 2: 416.

54) الكافي 7: 58-5، الفقيه 4: 174-610، التهذيب 9: 162-666، الوسائل 23: 183 ابواب
الاقرار ب 2 ح 1، بتفاوت.

55) القواعد 2: 222.

56) القواعد 2: 222.

57) الكافي 7: 419-2، التهذيب 6: 233-570، الاستبصار 3: 38-130، الوسائل 27: 250
ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12 ح 2.

58) الفقيه 3: 54-183، و في الكافي 5: 491-2، و التهذيب 8: 170-592، و الاستبصار 3:
369-1320، و الوسائل 27: 258 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13 ح 5: و
احتجوا، بدل فاختلفوا.

59) الفقيه 3: 52-176، التهذيب 8: 169-590، الاستبصار 3: 368-1318، الوسائل 27:
261 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13 ح 14، و بدل ما بين المعقوفين في «ح »
و «ق » : له يرد، و ما اثبتناه من المصادر.

60) تفسير القمي 2: 156، الاحتجاج: 92، الوسائل 27: 293 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 25 ح 3.

61) الكافي 7: 417-1، الفقيه 3: 37-125، التهذيب 6: 231-565، الوسائل 27: 244 ابواب
كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 9 ح 1.

62) ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه لاستقامة المعنى.

63) انظر الرياض 2: 413.

64) الكافي 7: 422-5، التهذيب 6: 292-810، النهاية: 350-7، الوسائل 27: 273 ابواب
كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 17 ح 1، و ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه
من المصادر.

65) كما في الرياض 2: 413.

66) التهذيب 6: 394-1186، الوسائل 25: 461 ابواب اللقطة ب 15 ح 1.

67) اي موثقة منصور المتقدمة في ص: 358.

68) الشرائع 4: 116، الارشاد 2: 151.

69) الشرائع 4: 116، القواعد 2: 233.

70) القواعد 2: 233.

71) المسالك 2: 396.

72) المبسوط 8: 310، القواعد 2: 223، الايضاح 4: 381، التنقيح 4: 278.

73) انظر الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8.

74) الكافي 7: 130-1، التهذيب 6: 298-831، الاستبصار 3: 45-151، الوسائل 26: 213
ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 1.

75) المبسوط 8: 310.

76) الخلاف 2: 645.

77) النهاية: 350، الخلاف 2: 645، حكاه عن الاسكافي في المسالك 2: 398، السرائر 2:
194، ابن حمزة في الوسيلة: 227، النافع: 285، الشرائع 4: 119، التحرير 2: 200،
المهذب 2: 579، الدروس 2: 110.

78) المسالك 2: 398.

79) المبسوط 8: 310.

80) الفقيه 3: 65-215، التهذيب 6: 294-818، الاستبصار 3: 46-153، الوسائل 26: 216
ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 4، بتفاوت.

81) التهذيب 9: 302-1079، الوسائل 26: 216 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 3.

و ما بين المعقوفين من المصدرين.

82) التهذيب 6: 298-832، الاستبصار 3: 46-152، الوسائل 26: 215 ابواب ميراث
الازواج ب 8 ح 2، ما بين المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.

83) الاستبصار 3: 44، الكافي 7: 130-1، التهذيب 6: 298، و ج 9: 301، و حكاه عنهما في
الرياض 2: 418.

84) الكافي 7: 130-1، التهذيب 6: 298-831 و ج 9: 301-1078، الاستبصار 3: 45-151،
الوسائل 26: 213 ابواب ميراث الازواج ب 8 ح 1، بتفاوت يسير..ما بين
المعقوفين ليس في «ح » و «ق » ، اضفناه من المصادر.

85) التهذيب 6: 297-830، الاستبصار 3: 45-150، الوسائل 26: 213 ابواب ميراث
الازواج ب 8 ذ ح 1.

86) لابتا المدينة: حرتان عظيمتان يكتنفانها.و اللابة: هي الحرة ذات الحجارة
السود قد البتها لكثرتها، و جمعها: لابات، و هي الحرار، و ان كثرت فهي اللاب و
اللوب، مجمع البحرين 2: 168.

87) التهذيب 6: 297-829، الاستبصار 3: 44-149، الوسائل 26: 213 ابواب ميراث
الازواج ب 8 ذ ح 1.

88) الفقيه 3: 65.

89) المختلف: 698، الروضة 3: 108، الكفاية: 278، المهذب 2: 579.

90) كما قد يستفاد من الشرائع 4: 119.

91) كما في الخلاف 2: 645، السرائر 2: 194.

92) المبسوط 8: 310.

93) المختلف: 698.

94) بدل ما بين المعقوفين في «ح » : يعدها و في «ق » «يعد» و الظاهر ما اثبتناه، و
الضمير عائد الى الاخبار الاولى.

95) المتقدمة في ص: 368.

96) في «ق » : اعتبار...

97) التنقيح الرائع 4: 279.

98) المختلف: 698.

99) المتقدمة في ص: 368-369.

100) المتقدمة جميعا في ص: 366 و 367 و 368.

101) في «ح » : تقدم...

102) الوسائل 27: 249 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 12.

103) المتقدمة في ص: 367.

104) المتقدمة في ص: 368.

105) المتقدمتان في ص: 366 و 367.

106) القواعد 2: 223.

107) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الاول، و هو غير صحيح.

/ 24