مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 17

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الرابع: فيما يتعلق بالاستحلاف و الحلف


و قد مر بعض ما يتعلق بذلك في المطلب الثاني-من اشتراط كون الحلف باذن
الحاكم و المدعي، و عدم سماع الدعوى بعدها، و غير ذلك- و بقيت احكام اخر متعلقة
اما بنفس الحلف، او الحالف، او المحلوف عليه، لا بد من ذكرها، فها هنا ثلاثة
ابحاث..

البحث الاول: في احكام تتعلق بنفس اليمين


و فيه اربع مسائل:

المسالة الاولى:


لا يصح الاحلاف الا بالله سبحانه ، اي لا يترتب الاثر المقصود من الاحلاف الا
اذا كان به بلا خلاف، بل عليه الاجماع في كتاب الايمان عن الشيخين في المقنعة و
النهاية، و الغنية و المقداد و السيد في شرح النافع (1) و نسبه في الكفاية الى ظاهر
الاصحاب (2) ، بل لعله اجماع محقق، فهو الدليل عليه، مضافا الى الاصل، و النصوص
المستفيضة:

منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، و فيها-بعد سؤال بعض الانبياء عن الله
سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس-: «احكم بينهم بكتابي، و اضفهم الى اسمي تحلفهم
به » ثم قال: «هذا لمن لم تقم له بينة » (3) .

و رواية محمد بن قيس: «ان نبيا من الانبياء شكى الى ربه كيف اقضي في امور لم
اخبر ببيانها؟ فقال: ردهم الي، و اضفهم الى اسمي يحلفون به » (4) .

و مرسلة ابان، و فيها: «احكم بينهم بالبينات، و اضفهم الى اسمي يحلفون به » (5) .

دلت هذه الاخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى.

و في المروي في تفسير الامام الوارد في كيفية قضاء رسول الله المتقدم بعضها:
«و ان لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله » (6) .

و في رواية البصري المتقدمة: «فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو» (7) .

و في صحيحة ابن ابي يعفور المتقدمة: «فان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة
ما كان له حق » (8) .

دلت بالمفهوم على انه لو اقام البينة قبل الاستحلاف بالله و لو حلف بغيره كان
له حق، فلا تسقط الدعوى.

و رواية ابي حمزة: «لا تحلفوا الا بالله، و من حلف بالله فليصدق، و من حلف له بالله
فليرض » (9) .

دلت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق و الرضا بمن لم يحلف بالله و ان حلف بغيره،
و كذا حرم الحلف بغير الله، فيكون فاسدا.

و يظهر من الوجه الاول دلالة صحيحة الخزاز: «من حلف بالله فليصدق، و من لم يصدق
فليس من الله، و من حلف له بالله فليرض، و من لم يرض فليس من الله » (10) .

و من الوجه الثاني دلالة صحيحة محمد: قول الله تعالى: «و الليل اذا يغشى » (11) ، «و
النجم اذا هوى » (12) و ما اشبه ذلك، فقال: «ان لله تعالى ان يقسم من خلقه بما شاء، و
ليس لخلقه ان يقسموا الا به » (13) ، و قريبة منها صحيحة علي بن مهزيار (14) .

و صحيحة الحلبي: «لا ارى ان يحلف الرجل الا بالله » (15) ، و نحوها رواية سماعة (16) .

و موثقة سماعة: هل يصلح لاحد ان يحلف من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال:
«لا يصلح لاحد ان يحلف احدا الا بالله » (17) .

و ظاهر انه اذا لم يصلح يكون فاسدا، لان نفي الصلاح الفساد.

و رواية المدائني: «لا يحلف بغير الله » و قال: «اليهودي و النصراني و المجوسي لا
تحلفوهم الا بالله » (18) .

و يستفاد من خصوص الاخيرتين و عموم ما تقدم عليهما عموم الحكم للمسلم و
الكافر، كما هو الحق المشهور، و تدل عليه ايضا صحيحتا الحلبي و ابن ابي عمير:
عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال:

«لا تحلفوهم الا بالله » (19) .

و صحيحة سليمان بن خالد: «لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله،
ان الله عز و جل يقول: «فاحكم بينهم بما انزل الله » (20) .

خلافا للمحكي عن المبسوط و الايضاح و الدروس في المجوسي، فاوجبوا عليه الحلف
بغير لفظ الله مما يرفع احتمال ارادة غيره منضما مع الله، لرفع احتمال ارادة
النور او الظلمة الذي هو اله باعتقاده (21) .

و فيه-مع شذوذه-انه اجتهاد في مقابلة النصوص.

و قد يستدل له ايضا بان بدون ذلك لا يحصل الجزم بانه حلف.

و فيه: ان المعتبر من الحلف هو كونها بالله، و هو قد وقع، و اما مطابقة قصده للفظه
فلا دليل عليها، مع ان العبرة في الحلف انما هي على نية المستحلف اذا كان محقا
لا الحالف، كما نقل بعض متاخري المتاخرين الاتفاق عليه (22) .

و تدل عليه رواية اسماعيل بن سعد الاشعري: عن الرجل يحلف، و ضميره على غير ما حلف
عليه، قال: «اليمين على الضمير» يعني: على ضمير المظلوم (23) .

و رواية مسعدة، و فيها: «و اما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » (24) .

هذا، مع ان دليلهم لو تم لا طرد في غير المجوسي من اهل الملل الباطلة، فلا وجه
للتخصيص به.

و للمحكي عن الشيخ في النهاية و الفاضلين (25) و جماعة (26) ، فجوزوا احلاف الذمي، بل
مطلق الكافر-كما قيل (27) -بما يقتضيه دينه اذا رآه الحاكم اردع له من الباطل، و
اوفق لاثبات الحق.

لرواية السكوني: «ان امير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة
التي انزلت على موسى » (28) .

و صحيحة محمد بن قيس: «قضى علي عليه السلام فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر
ان يستحلفه بكتابه و ملته » (29) .

و صحيحة محمد: عن الاحكام، فقال: «في كل دين ما يستحلفون به » (30) و في بعض النسخ: «ما
يستحلون به » .

و اجيب (31) عن الاول تارة: بضعف الرواية.

و اخرى: بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.

و ثالثة: بجواز اختصاصه بالامام.

و رابعة: باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمة مع الحلف بالله.

و عن الثاني: بالاخيرين، و باحتمال كون المجرورين في «كتابه و ملته »
راجعين الى من استحلف، و يؤيده افرادهما.

و عن الثالث: بجواز كون المراد انه يمضي عليهم حكمه اذا حلفهم عند حاكمهم، كما
انه تجري عليه احكام عقودهم، و يلزم عليهم ما التزموا به.

و يرد على الاول: بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الاصول المعتبرة، مع
ان ضعفها ليس الا للنوفلي و السكوني، و في ضعفهما كلام.

و على الثاني: ان القضية في واقعة كافية في ابطال العموم المطلوب، مع ان القضية
الواقعة غير معلومة، فيلزم تخصيص العام بالمجمل، فتخرج العمومات المتقدمة
باسرها عن الحجية.

و على الثالث: ان امثال تلك التجويزات لا يلتفت اليها في بيان الاخبار، و
الا بطل الاستدلال بها بالمرة، مع ان ذلك الاحتمال ايضا مناف للعموم المطلوب،
و موجب للاجمال في المخصص، فتامل.

و على الرابع: بان الانضمام ايضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير
الله.

و على الخامس: بانه خلاف الظاهر المتبادر، مع انه ايضا مناف للمطلوب من جهة
اعمية المستحلف من المسلم، و من جهة ان استحلاف المسلم بكتابه ايضا غير
المطلوب..الا ان يقال: المراد بطريق ما انزل في كتابه، و يقر في ملته، و هو ايضا
خلاف ظاهر آخر.

و على السادس: انه تخصيص للحديث بلا مخصص.

فالصواب ان يجاب عن الجميع بانها معارضة للاخبار المتقدمة، و هي راجحة
بالاشهرية رواية و فتوى، و الاصرحية دلالة.

و بموافقة الكتاب، التي هي من المرجحات المنصوصة، حيث قال سبحانه في آية الوصية
في السفر: «فيقسمان بالله » (32) يعني: الاخيرين من غير المسلمين.

و بموافقة الاحتياط و الاصل.

و بالمخالفة لمذاهب العامة، كما صرح به في الوافي (33) و شرح المفاتيح و غيرهما (34) .

و بالاحدثية، التي هي ايضا من المرجحات المنصوصة، لكون بعض الاخبار المتقدمة
مرويا عن ابي جعفر الثاني عليه السلام، و الاخيرة لم تتجاوز عن ابي عبد الله
عليه السلام.

فروع:


ا: هل المراد بالحلف بالله الحلف بهذا اللفظ المقدس، او به و بمثله من الاسماء
المختصة به-كالرحمن و الرحيم-او بهما و بمثلهما من الاوصاف الدالة على تلك
الذات المقدسة-مثل: بالذي لا اله الا هو، و بالذي خلق كل شي ء-او بذات الله؟

الظاهر: الاخير، لان المعنى الحقيقي للفظ الله هو الذات المقدسة، فالمراد الحلف
بتلك الذات المتعالية، فيصح الحلف بكل ما افاده.

و يدل عليه ايضا قوله في صحيحة الحلبي-بعد النهي عن الحلف الا بالله-: «فاما قوله:
لعمر الله، و قوله لاهاه فذلك بالله » (35) .

و كذا قوله في صحيحة محمد المتقدمة: «و ليس لخلقه ان يقسموا الا به » (36) ، فان الضمير
راجع الى الذات دون اللفظ.

و الظاهر انه لا خلاف فيه ايضا الا عن بعض المتاخرين في شرحه على النافع، و
لذا جعل بعض من تاخر عنه قوله مخالفا لظاهر الاجماع المحقق و المحكي عن الشيخين (37) .

ب: كما لا يصح الحلف الا بالله سبحانه، و لا يترتب الاثر الا عليه، و لا ينعقد في
باب الايمان الا به، كذلك لا يجوز الحلف الا به سبحانه..

فياثم الحالف بغيره من المخلوقات-كالانبياء، و الائمة، و الملائكة، و الكتب
المعظمة، و الكعبة، و الحرم، و المشاهد المشرفة، و الآباء، و الاصدقاء، و نحوها-على
الاشهر بين الطائفة، بل قيل: انه مقتضى الاجماعات المنقولة (38) .و صرح به جماعة،
منهم: المحقق الاردبيلي و صاحب المفاتيح (39) و شارحه و بعض مشايخنا المعاصرين (40) .

لروايتي ابي حمزة و سماعة، و صحاح محمد و علي بن مهزيار و الحلبي، المتقدمة جميعا (41) .

فان الاولى متضمنة للنهي الصريح في الحرمة.

و الثانية و الاخيرة متضمنة لقوله: «لا ارى » و الظاهر منه نفي الجواز.

و الثالثة و الرابعة متضمنة لقوله: «ليس لخلقه ان يقسموا الا به »و المتبادر منه نفي
الجواز ايضا.

و حملها على الحلف الذي يترتب عليه الاثر الشرعي لا وجه له.

مضافا الى ما علله بعضهم من ان القسم بشي ء يستلزم تعظيما له، و لا مستحق
للتعظيم المطلق و بالذات سوى الله تعالى (42) .

و ربما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي (43) و رواية سماعة (44) :

«و لو حلف الناس بهذا و اشباهه لترك الحلف بالله » .

و تدل على الحرمة ايضا مرسلة يونس المروية في الكافي: عن قول الله تعالى: «فلا
اقسم بمواقع النجوم » قال: «اعظم اثم من يحلف بها»الحديث (45) .

و رواية الحسين بن زيد الطويلة، المروية في الفقيه، المشتملة على جملة المناهي، و
فيها: «و نهى ان يقول الرجل للرجل: لا و حياتك و حياة فلان » (46) .

و رواية صفوان الواردة في حكاية ابي عبد الله الصادق عليه السلام مع ابي جعفر
المنصور الكاذب، حيث انه بعد ما قال له عليه السلام: ان مولاك يدعو الناس اليك،
فقال: «و الله ما كان » فقال: لست ارضى منك الا بالطلاق و العتاق و الهدي و المشي،
فقال: «ابالانداد دون الله تامرني ان احلف؟ ! »الحديث (47) .

فانه يشعر بان الحلف بغيره سبحانه جعل للانداد له.

و ذهب بعضهم الى الكراهة، لضعف الاوليين سندا، و الثانية دلالة (48) .

و هما ممنوعان، سيما و ان الضعف منجبر بالشهرة.

و قد يقال باختصاص النهي عن الحلف بغير الله بما اذا اقسم العبد على فعل نفسه، و
من هو مثله من الخلق، فاما اذا انشد الله في حاجة فلعله يجوز له ان يذكر من خلق
الله ما يشاء، كما ورد في الادعية الماثورة.

و لا يخفى انه لا حاجة الى الاستثناء و التخصيص، لان المنهي عنه هو الحلف و
الاستحلاف، و اما مثل قولك: انشدك بكذا، و اسالك بحق كذا، فليس هو شيئا منهما، فهو
خارج عن موضوع المسالة.

و على هذا، فيجوز في سؤال المخلوق عن المخلوق ايضا نحو ذلك، فيقول له: انشدك
بالقرآن العظيم، او بحق ابيك عليك ان تفعل كذا، للاصل الخالي عن المعارض، لانه
ليس حلفا و لا استحلافا.

ج: لا شك في مرجوحية الحلف بالله، و كراهتها، و استحباب تركها لو كان صادقا.

لقوله سبحانه: «و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » (49) .

و قوله سبحانه: «ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا» (50) .

و في صحيحة الخزاز: «لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين » (51) .

و في مرسلة سلام بن سهم: «من حلف بالله كاذبا كفر، و من حلف بالله صادقا اثم » (52) .

و في رواية السكوني: «من اجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه » (53) .

و في رواية ابي بصير الواردة في قضية سيد الساجدين عليه السلام، و ادعاء مطلقته
اربعمائة دينار لاجل الصداق، و اعطائه اياه: «فقلت: يا ابة جعلت فداك الست محقا؟
قال: بلى، و لكني اجللت الله ان احلف به يمين صبر» (54) .

و مقتضى هذه الروايات كراهية الحلف و استحباب تركها مطلقا.

الا ان في مرسلة علي بن الحكم: «اذا ادعي عليك مال و لم يكن له عليك، فاراد ان
يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه و لا تحلف، و ان كان اكثر من ذلك
فاحلف و لا تعطه » (55) .

و مقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الرواية، الا ان ظاهر رواية ابي بصير
استحباب الترك في اربعمائة دينار ايضا، و يمكن ان يكون ذلك لاختلاف الحال
بالنسبة الى الاشخاص، سيما الامام عليه السلام..و يمكن حمل المرسلة على خفة
الكراهة في اكثر من ثلاثين درهما.

و كما يستحب ترك الحلف يستحب ترك الاستحلاف ايضا، لرواية عبد الحميد الطائي:
«من قدم غريما الى السلطان يستحلفه و هو يعلم انه يحلف، ثم تركه تعظيما لله
تعالى لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا بمنزلة خليل الرحمن عليه السلام » (56) .

ثم ما ذكرنا من كراهة الحلف انما هو اذا كان صادقا، و اما ان كان كاذبا
فهو من المحرمات الشديدة، بل من الكبائر الموبقة، بل عدها في بعض الروايات
المتقدمة كفرا بالله سبحانه، و وردت فيها تهديدات شديدة في اخبار عديدة:

كقوله عليه السلام: «من حلف على يمين و هو يعلم انه كاذب فقد بارز الله تعالى » (57)
اي: حاربه.

و قوله: «اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع » (58) .

اقول: البلاقع جمع بلقع، و هي: الارض القفر التي لا شي ء بها.يريد ان الحالف بها يفتقر،
و يذهب ما في بيته من الرزق.و قيل: هو ان يفرق الله شمله، و يقتر عليه ما اولاه من
نعمه (59) .

و في رواية اخرى: «اياكم و اليمين الفاجرة، فانها تدع الديار من اهلها بلاقع » (60) ،
و الاخبار بذلك المضمون كثيرة.

و في اخبار اخرى: انها تورث عقر الرحم و انقطاع النسل (61) .

و في آخر: انها «تورث العقب العقر» (62) و في بعض النسخ: «العقب الفقر» (63) .

و في رواية اخرى: «انه ينتظر بها اربعين ليلة » (64) اي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها.

هذا في الحلف.

و اما الاحلاف، فلا يحرم اذا كان المستحلف محقا اجماعا، و لذا استحلف
مولانا الصادق عليه السلام من سعى به عند منصور الدوانيقي، فحلف و مات (65) .

و كذا اذا كان مبطلا، لان الحالف لم يحلف الا صادقا، فلا وجه لكون المستحلف
به آثما و ان اثم بالكذب في اصل الدعوى.

المسالة الثانية:


يستحب للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجهت اليه ، لانها اما مكروهة او
محرمة، و الترغيب في ترك المكروه و التحذير عن فعل المحرم مطلوب قطعا، فيعظ
الحالف بذكر الآيات و الاخبار الواردة في ثواب ترك الحلف مع الصدق و عقاب
فعلها مع الكذب.

و كذا يستحب وعظ المستحلف ايضا، لما عرفت من استحباب تركه.

المسالة الثالثة:


يجزي للحالف ان يقول في يمينه: و الله ماله قبلي كذا، و ترجمة ذلك بلغته-اي لغة
كانت -بلا خلاف فيه كما قيل (66) ، لصدق اليمين، و عدم دليل على لزوم الزائد، و
لاطلاقات الحلف بالله.

و لرواية ابي حمزة و صحيحة الخزاز، المتقدمتين في المسالة الاولى (67) ،
المتضمنتين لقوله: «من حلف بالله فليصدق، و من حلف له بالله فليرض » .

و لمرسلة الفقيه: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من حلف لكم بالله فصدقوه » (68) .

الا انهم قالوا: انه يستحب للحاكم تغليظ اليمين عليه قولا، ك: و الله الذي لا اله
الا هو، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع،
المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، كما في الصحيحة المتضمنة
لاحلاف الاخرس (69) .

او زمانا، كالجمعة، و العيد، و بعد الزوال، و بعد العصر، كما في الآية (70) .

و مكانا، كالكعبة، و المقام، و المسجد الحرام، و الحرم، و المشاهد المكرمة، و
المسجد الجامع، ثم سائر المساجد، و المحراب منها.

و بغير ذلك، كاحضار المصحف.

و استدلوا له بانه مظنة رجوع الحالف الى الحق، و مظنة تعجيل المواخذة ان اقدم
عليها، و بصحيحة الاخرس، و بالآية الواردة في الوصية «تحبسونهما من بعد الصلاة »
اي صلاة العصر «فيقسمان بالله » (71) .

و رواية زرارة و محمد: «لا يحلف احد عند قبر رسول الله صلى الله عليه و آله على اقل ما
يجب فيه القطع » (72) .

و المروي في قرب الاسناد: «ان عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود و النصارى
في بيعهم و كنائسهم، و المجوس في بيوت نيرانهم، و يقول:

شددوا عليهم احتياطا للمسلمين » (73) .

و لمرسلة البرقي (74) المتضمنة لاحلاف الصادق عليه السلام الساعي له عند المنصور
بالبراءة بعد حلفه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن
الرحيم.

و في الكل نظر، لعدم نهوضها لاثبات العموم، و ورودها في موارد خاصة.

نعم، لا باس بالقول به، لاشتهاره بين الاصحاب، بل نفى بعضهم الخلاف فيه (75) .

و هذا القدر كاف في مقام الاستحباب، و لذا يخص ذلك بالحاكم دون الغريم،
لاختصاص فتاويهم به.

و لو امتنع الحالف عن التغليظ لم يجبر عليه، للاصل..و لا يصير بامتناعه ناكلا
لو حلف بالله، لعدم تركه الحلف، و لوجوب تصديق من حلف بالله، كما مر.

قالوا: و استحباب التغليظ ثابت في جميع الحقوق المالية و غيرها، الا في
المالية اذا كانت اقل من نصاب القطع ربع الدينار، لرواية زرارة و محمد المتقدمة.

و فيه: انه يمنع فيه عن تغليظ خاص، و لكن لعدم ثبوت الاشتهار -بل الفتوى في
ذلك-و انحصار الدليل التام فيه يكون الاستثناء صحيحا.

المسالة الرابعة:


يحلف الاخرس بالاشارة المفهمة على المشهور -كما صرح به جماعة (76) -لان الشارع
اقام اشارته مقام تلفظه في سائر اموره.

و قال الشيخ في النهاية: يحلفه الحاكم بالاشارة و الايماء الى اسم الله سبحانه،
و توضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في المصحف، و ان لم يحضر المصحف يكتب
اسم الله سبحانه، و توضع يده عليه (77) .

و لعل دليله: ان حصول الافهام بالاشارة و العلم بمرادها يحصل من ذلك الوجه.

و نسب جماعة الى النهاية وضع اليد على الاسم خاصة (78) .

و قال ابن حمزة في وسيلته: اذا توجه الحلف على الاخرس وضع يده على المصحف، و
عرفه حكمها-اي حكم اليمين-و حلفه بالاسماء -اي اسماء الله تعالى-فان كتب
اليمين على لوح، ثم غسلها، و جمع الماء في شي ء، و امره بشربه، جاز، فان شرب فقد حلف،
و ان ابي الزمه (79) .

و دليله على الجزء الاول لعله حصول الاشارة المفهمة بذلك.

و على الجزء الثاني صحيحة محمد: عن الاخرس كيف يحلف اذا ادعي عليه دين فانكر، و
لم تكن للمدعي بينة؟ فقال: «ان امير المؤمنين عليه السلام اتي باخرس، و ادعي عليه
دين، فانكر، و لم تكن للمدعي بينة، فقال: امير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله
الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج اليه، ثم قال: ائتوني
بمصحف، فاتي به، فقال للاخرس: ما هذا؟ فرفع راسه الى السماء، و اشار الى انه
كتاب الله عز و جل » الى ان قال: «ثم كتب امير المؤمنين عليه السلام: و الله الذي
لا اله الا هو»الى آخر ما مر في المسالة السابقة «ان فلان بن فلان المدعي ليس له
قبل فلان بن فلان الاخرس حق، و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا سبب من الاسباب، ثم
غسله، و امر الاخرس ان يشربه، فامتنع فالزمه الدين » (80) .

، و نفى عنه البعد الفاضل المقداد (82) ،
و رجحه المحقق الاردبيلي، و اختاره الارشاد و شرح المفاتيح، للرواية الصحيحة
الخالية عن المعارض، و ضعف دليل المشهور، كما ذكره الاردبيلي، قال: و مجرد كون
الاشارة معتبرة في مواضع لا يوجب كونها كلية و عدم جواز العمل بالرواية.انتهى.

و تضعيف دلالة الصحيحة بكونها قضية في واقعة ضعيف غايته، اذ ذكر ابي عبد الله عليه
السلام ذلك بعد السؤال عنه عن كيفية حلف الاخرس مطلقا اوضح شاهد على عدم
اختصاصه بواقعة خاصة، و كذا قول امير المؤمنين عليه السلام: «الحمد لله الذي » الى
آخره.

و منه يظهر ضعف ما قيل ايضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالاشارة، و
يكون ذلك من باب التغليظ (83) .

بل ذلك اضعف جدا، لانه لو كان كذلك لما كان وجه للالزام بالدين بعد الامتناع
من ذلك الحلف.

و احتمال امتناعه عن الاشارة ايضا اسخف بكثير، لان معه لم يكن وجه لذلك لو
كان المقصود بالذات الاول..فهذا القول اتقن و اظهر.

تعليقات:

1) المقنعة: 554، النهاية: 555، الغنية (الجوامع الفقهية) : 617.و المقداد في التنقيح 3:
503، حكاه عن السيد في الرياض 2: 248.

2) الكفاية: 226.

3) الكافي 7: 415-4، التهذيب 6: 228-550، الوسائل 27: 229 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 1 ح 1، بتفاوت.

4) الكافي 7: 414-2، الوسائل 27: 230 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 1 ح 3،
بتفاوت يسير.

5) الكافي 7: 414-3، التهذيب 6: 228-551، الوسائل 27: 229 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 1 ح 2.

6) الوسائل 27: 239 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 6 ح 1.

7) الكافي 7: 415-1، الفقيه 3: 38-128، التهذيب 6: 229-555، الوسائل 27: 236 ابواب
كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 4 ح 1.

8) الكافي 7: 417-1، التهذيب 6: 231-565، الوسائل 27: 244 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 9 ح 1، و في الجميع لا توجد لفظة: حق.

9) الكافي 7: 438-1، التهذيب 8: 283-1040، الوسائل 23: 211 ابواب الايمان ب 6 ح 1.

10) الكافي 7: 438-2، الفقيه 3: 229-1079، الامالي: 391-7، المحاسن: 120-133،
الوسائل 23: 211 ابواب الايمان ب 6 ح 3، بتفاوت.

11) الليل: 1.

12) النجم: 1.

13) الكافي 7: 449-1، التهذيب 8: 277-1009، الوسائل 23: 259 ابواب الايمان ب 30
ح 3.

14) الفقيه 3: 236-1120، الوسائل 23: 259 ابواب الايمان ب 30 ح 1.

15) الكافي 7: 449-2، الفقيه 3: 230-1085، التهذيب 8: 278-1010، الوسائل 23: 260
ابواب الايمان ب 30 ح 4، بتفاوت يسير.

16) الكافي 7: 450-3، التهذيب 8: 278-1011، الوسائل 23: 261 ابواب الايمان ب 30
ح 5.

17) الكافي 7: 451-2، التهذيب 8: 279-1015، الاستبصار 4: 39-133الوسائل 23: 267
ابواب الايمان ب 32 ح 5.

18) الكافي 7: 451-5، التهذيب 8: 278-1014، الاستبصار 4: 39-132، الوسائل 23: 266
ابواب الايمان ب 32 ح 2.

19) الكافي 7: 450-1، التهذيب 8: 279-1016، الاستبصار 4: 40-134، الوسائل 23: 267
و 269 ابواب الايمان ب 32 ح 6 و 14.

20) الكافي 7: 451-4، التهذيب 8: 278-1013، الاستبصار 4: 39-131، الوسائل 23: 265
ابواب الايمان ب 32 ح 1، بتفاوت يسير، و الآية في المائدة: 48.

21) المبسوط 6: 194، الايضاح 4: 13، الدروس 2: 96.

22) انظر الرياض 2: 402.

23) الفقيه 3: 233-1099، و في الكافي 7: 444-2، و الوسائل 23: 245 ابواب الايمان ب
21 ح 1 لا توجد: يعني على ضمير المظلوم.

24) الكافي 7: 444-1، التهذيب 8: 280-1025، قرب الاسناد: 9-28، الوسائل 23: 245
ابواب الايمان ب 20 ح 1.

25) النهاية: 347، المحقق في الشرائع 4: 87 و الفاضل في التحرير 2: 191.

26) كالفاضل السبزواري في الكفاية: 270، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 339، و
صاحب الرياض 2: 402.

27) المسالك 2: 371.

28) الكافي 7: 451-3، التهذيب 8: 279-1019، الاستبصار 4: 40-135، الوسائل 23: 266
ابواب الايمان ب 32 ح 4.

29) الفقيه 3: 236-1117، التهذيب 8: 279-1018، الاستبصار 4: 40-137، الوسائل 23:
267 ابواب الايمان ب 32 ح 8.

30) الفقيه 3: 236-1116، التهذيب 8: 279-1017، الاستبصار 4: 40-136، الوسائل 23:
267 ابواب الايمان ب 32 ح 7.

31) الكفاية: 270، الرياض 2: 402.

32) المائدة: 107.

33) الوافي 16: 1059-1060.

34) كالكفاية: 149.

35) الكافي 7: 449-2، الفقيه 3: 230-1085، التهذيب 8: 278-1010، قرب الاسناد:
292-1151، الوسائل 23: 260 ابواب الايمان ب 30 ح 4، بتفاوت.

36) راجع ص: 466.

37) انظر الرياض 2: 248.

38) الرياض 2: 402.

39) المفاتيح 2: 39.

40) الرياض 2: 248 و 402.

41) في ص: 466 و 467.

42) انظر الرياض 2: 248.

43) الكافي 7: 449-2، الفقيه 3: 230-1085، التهذيب 8: 278-1010، قرب الاسناد:
292-1151، الوسائل 23: 260 ابواب الايمان ب 30 ح 4.

44) الكافي 7: 450-3، التهذيب 8: 278-1011، الوسائل 23: 261 ابواب الايمان ب 30
ح 5، بتفاوت يسير.

45) الكافي 7: 450-5، الوسائل 23: 265 ابواب الايمان ب 31 ح 2، و الآية في الواقعة:
75.

46) الفقيه 4: 2-1، الوسائل 23: 259 ابواب الايمان ب 30 ح 2.

47) الكافي 6: 445-3، الوسائل 23: 230 ابواب الايمان ب 14 ح 3، بتفاوت.

48) المسالك 2: 371، الكفاية: 270.

49) البقرة: 224.

50) آل عمران: 77.

51) الكافي 7: 434-1، الفقيه 3: 229-1078، التهذيب 8: 282-1033، الوسائل 23: 198
ابواب الايمان ب 1 ح 5.

52) الفقيه 3: 234-1108، الوسائل 23: 198 ابواب الايمان ب 1 ح 6.

53) الكافي 7: 434-2، الفقيه 3: 233-1096، التهذيب 8: 282-1034، الوسائل 23: 198
ابواب الايمان ب 1 ح 3.

54) الكافي 7: 435-5، التهذيب 8: 283-1036، الوسائل 23: 200 ابواب الايمان ب 2 ح
1.

55) الكافي 7: 435-6، التهذيب 8: 283-1037، الوسائل 23: 201 ابواب الايمان ب 3 ح
1.

56) التهذيب 6: 193-419، ثواب الاعمال: 130-1، الوسائل 23: 289 ابواب الايمان
ب 52 ح 1.

57) الكافي 7: 435-1، ثواب الاعمال: 226-1، المحاسن: 119-131، الوسائل 23: 203
ابواب الايمان ب 4 ح 4.

58) الكافي 7: 435-2، ثواب الاعمال: 226-3، الوسائل 23: 204 ابواب الايمان ب 4
ح 5.

59) قال في النهاية 1: 153 البلاقع جمع بلقع و بلقعة: و هي الارض القفر التي

لا شي ء بها، يريدون ان الحالف بها يفتقر و يذهب ما في بيته من الرزق.و قيل: هو ان
يفرق الله شمله و يغير عليه ما اولاه من نعمه.

60) الكافي 7: 435-3، ثواب الاعمال: 226-2، الوسائل 23: 204 ابواب الايمان ب 4
ح 6.

61) الوسائل 23: 202 ابواب الايمان ب 4.

62) الكافي 7: 436-4، الوسائل 23: 204 ابواب الايمان ب 4 ح 7.

63) الكافي 7: 436-4، ثواب الاعمال: 226-4، الوسائل 23: 204 ابواب الايمان ب 4
ح 7.

64) الكافي 7: 436-7، المحاسن: 119-130، ثواب الاعمال: 226-5، الوسائل 23: 205
ابواب الايمان ب 4 ح 9.

65) راجع ص: 473-474.

66) انظر الرياض 2: 402.

67) راجع ص: 466.

68) الفقيه 3: 37-126 و فيه: من حلف لكم بالله على حق فصدقوه، الوسائل 27: 245 ابواب
كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 9 ح 2.

69) الفقيه 3: 65-218، التهذيب 6: 319-879، الوسائل 27: 302 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 33 ح 1.

70) المائدة: 106.

71) المائدة: 106.

72) التهذيب 6: 310-855، الوسائل 27: 298 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 29
ح 1، بتفاوت يسير.

73) قرب الاسناد: 86-284، الوسائل 27: 298 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 29
ح 2.

74) الكافي 6: 445-3، الوسائل 23: 269 ابواب الايمان ب 33 ح 1.

75) الرياض 2: 402.

76) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 372، السبزواري في الكفاية: 270، صاحب
الرياض 2: 403.

77) النهاية: 347.

78) منهم فخر المحققين في الايضاح 4: 336، الفاضل المقداد في التنقيح 4: 257.

79) الوسيلة: 228، و فيه: ...و حلفه بالايماء الى اسماء الله تعالى...

80) الفقيه 3: 65-218، التهذيب 6: 319-879، الوسائل 27: 302 ابواب كيفية الحكم و
احكام الدعوى ب 33 ح 1، بتفاوت.

81) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4: 257، و الشهيد الثاني في المسالك 2:
372، و صاحب الرياض 2: 403.

82) التنقيح الرائع 4: 259.

83) الرياض 2: 403.

/ 24