مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 17

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل السابع: في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


قال في القواعد: لو كان في دكان عطار و نجار فاختلفا في قماشه، حكم لكل بآلة
صناعته.

و قال ايضا: لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الابرة و المقص حكم بهما
للخياط، لقضاء العادة بان من دعى خياطا الى منزله فانه يستصحب ذلك معه.

و لو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار، لان العادة ان القميص لا يحمله الخياط
الى منزل غيره.

و راكب الدابة اولى من قابض لجامها.

و صاحب الحمل اولى.

و السرج لصاحب الدابة دون الراكب.

و الراكب اولى بالحمل من صاحب الدابة.

و لو تنازع صاحب العبد و غيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد، لان يد العبد عليها.

و لو تنازع صاحب الثياب و آخر في العبد تساويا، لان نفع الثياب يعود الى العبد
لا الى صاحبه.

و لو تنازع صاحب النهر و الارض في حائط بينهما فهو لهما، لانه حاجز بينهما
فتساويا (1) .انتهى.

اقول: هذه المسائل كلها متفرعة على الحكم بشي ء لصاحب اليد مع يمينه، فالمرجع فيها
الى تعيين ذي اليد، و قد عرفت سابقا انه لا نص على تعيينه من الشارع و لا من اهل
اللغة، فيجب الرجوع فيه الى العرف، فمن حكم العرف بكونه ذا اليد و متصرفا
فيه يقدم قوله مع يمينه.

و لا شك ان مناسبة شي ء لصناعة احد و حرفته لا توجب صدق ذي اليد العرفي، و كذا ظن
ملكيته لا يكفي في ذلك الصدق، و لذا لو ادعى نجار منشارا-في يد خياط-انه ملكه، لا
يقدم قوله.

نعم، لو قلنا: ان حكم الشارع بتقديم قول ذي اليد انما هو لمظنة ملكيته، صح تقديم قول من
ظن ملكيته لشي ء، لا لصدق اليد، بل لذلك الظن، و هو غير معلوم.

و على هذا، فاللازم في هذه المسائل الرجوع الى العرف، فنقول:

اما في الاولى، فلا نسلم صدق ذي اليد عرفا على كل ذي صناعة من المتداعيين
المذكورين في آلات صناعته، الا اذا علمنا مع ذلك باستعماله اياها مكررا، و
تقلباتها فيه، و اخذها، و وضعها، و العمل بها، و لو لا ذلك فالظاهر تساويهما.

و كذا الثانية، لان كون خياط في دار غيره لا يدل على انه دعي اليها للخياطة.

و لو سلم فلا يدل على انه حمل معه الابرة و المقص.

و لا بعد في حمل خياط قميصا معه الى دار دعي اليها.

فلو كانت الابرة و المقص بيد الخياط مستعملا اياهما آخذا و واضعا لهما يحكم
فيهما بيده.

و القميص لو كان في يد صاحب الدار او موضوعا في داره فله.

و لو كان بيد الخياط او في حجره او منديله فله.

و لو كان يقصه او يخيطه في دار زيد ففيه اشكال، لعدم معلومية صدق اليد عرفا عليه مع
ذلك، الا اذا علم انه لم يدع الى الدار للخياطة، بل الا اذا لم يعلم انه دعي اليها
لها.

و اما الثالثة فكما ذكره.

و الرابعة كذلك اذا علم ان صاحب الحمل هو الذي حمله على الدابة بنفسه، و اما لو
علم ان قابض اللجام هو الذي وضع عليها حمل ذلك الشخص و شدها فلا نسلم صدق ذي اليد
على صاحب الحمل.

و كذا لو اختلفا في واضع الحمل.

و في الخامسة يحكم لصاحب الدابة لو لم يعلم ان واضع السرج عليها ذلك الغير، و
الا فالظاهر تقديم قول الغير، للصدق العرفي.

و السادسة محل اشكال، و الظاهر فيها التساوي.

و السابعة كما قال.

و الثامنة محل اشكال، بل الظاهر تقديم صاحب الثياب، لصدق اليد عرفا، و لا مدخلية
لعود نفع الثوب في الصدق.

و اما التاسعة، فان لم يعلم اختصاص احدهما بمكان الحائط، و لم تكن الارض مما
يحكم في العرف بان الحائط لها-كان يكون الحائط مختصا بحد واحد منها، و كانت سائر
حدودها خالية عن الحائط-فالظاهر انه كما لا يد لاحد عليه. و ان كان المكان مختصا
باحدهما فالحائط له.

و لو كانت الارض مما تقضي العادة بتعلق الحائط بها-كما اذا كانت محوطة من
الجوانب الاربعة-فالحائط لصاحب الارض.

المسالة الثانية:


قال ايضا: و لو اختلف الموجر و المستاجر في شي ء في الدار ، فان كان منقولا فهو
للمستاجر، و الا فللموجر (2) .

اقول: هذه ايضا من متفرعات اليد و التصرف، و الظاهر انه قدس سره بناها على مظنة
الملكية، و قد عرفت ما فيه، مع ان ما ذكره باطلاقه في ذلك ايضا محل نظر، فان في
جريان الحكم في كل منقول و كل مثبت غير ظاهر، فان الحكم بكون مصراع الباب المقلوع
الظاهر فيه آثار القلع و الخشبة الكبيرة المعلوم استخراجها من بناء من
المستاجر مشكل، و الحكم بكون السلم او الباب المثبتين او المسمار
المثبت-سيما اذا كانت الدار بيد المستاجر بالاجارة منذ سنين عديدة-للموجر
اشكل.

و التحقيق: انه تتعارض هنا ملكية العين مع ملكية المنفعة في التاثير في صدق اليد
عرفا، فان كان لاحدهما فيها تصرف السكنى-بان يكون ساكنا فيها-فاليد في
المنقولات له مطلقا، بل في غيرها ايضا على احتمال، و ان لم يسكن فيها احدهما
فالساكن فيها اخيرا هو صاحب السكنى، فتامل.

المسالة الثالثة:


قال في التحرير: لو ادعى انك مزقت ثوبي فلي عليك الارش، كفاه ان يقول: لا يلزمني
الارش ، لجواز التمزيق و عدم تعلق الارش..فلو اقر طولب بالبينة و يتعذر عليه.

قال: و كذا لو ادعى عليه دينا، فقال: لا تستحق عندي شيئا، لم يكلف الحلف على عدم
الاقراض، لجواز الاستيفاء او الابراء.

و لو ادعى عينا، فقال: ليس عندي ما يلزمني التسليم، كفى في الجواب، لجواز ان تكون
رهنا او مستاجرة..فلو اقام المالك البينة بالملك وجب التسليم (3) .انتهى.

اقول: ما ذكره في الجواب فهو كذلك، اذ لا شك ان مجرد دعوى التمزيق او
الاقراض او اخذ العين لا يوجب جوابا-كما مر في بحث الدعوى-بل الموجب للجواب
هو المجموع المركب من الافعال المذكورة، و استحقاق الارش او استيفاء الدين
او تسلم العين..فبالجواب عن الجزء الاخير يحصل الجواب عن الدعوى المركبة،
و الاصل عدم وجوب الالزام بالجواب عن الجزء الآخر الذي لا يلزم بدعواه منفردا
جوابا.

و اما ما يستفاد من صدر كلامه و صريح ذيله-من انه لو اقام المدعي البينة على
الجزء الاول يطالب المدعى عليه بالجواب، و الخروج عن الحق- فهو كذلك فيما
كان بحيث لو ثبت ما ادعاه كان مثبتا لحق على المدعى عليه مطلقا، كالاقراض و
اخذ العين.

و اما لو كان له فردان احدهما لا يوجب حقا عليه فلا يطالب المدعى عليه
بالجواب او الخروج عن الحق ما لم يدع الفرد الموجب و اقام البينة عليه..

فلو ادعى عليه انه جنى عليه دابته حين ركوبه، ولي عليه الدية، و اقام البينة على
جناية الدابة، لم تفد ما لم يقيدها بكون الجناية من يده.

و كذا لو قال: مزق ثوبي-و قلنا بعدم لزوم الارش بالتمزيق لا عن عمد-لم تفد اقامة
البينة ما لم يقيد التمزيق بالعمد..و لعل ذلك مراد الفاضل ايضا.

المسالة الرابعة:


لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم، فاستوفى حقه من المدعى عليه، و طلب
الكتاب من المدعي ، قال في التحرير:

لا تجب اجابته (4) .

و هو كذلك، للاصل، و لانه ملكه لسبق حقه عليه، و لاحتمال ترتب فائدة له عليه.

نعم، قال: لو قال للحاكم: اكتب لي محضرا بقبض الحق مني، لئلا يطالبني الخصم به
ثانيا في موضع آخر، فالوجه: وجوب اجابته.

اقول: لا ينبغي الريب في رجحانها، لان فيها اجابة ملتمس مسلم، و لكن لا دليل على
وجوبها، و الاصل ينفيه.

المسالة الخامسة:


اذا اتفقا على استئجار شي ء معين في مدة معينة، و اختلفا في الاجرة ، فالاختلاف ان
كان في قدرها، كان يقول الموجر:

عشرة، و المستاجر: خمسة، فان لم تكن لاحدهما بينة فالمشهور-كما في الكفاية (5)
-بتقديم قول المستاجر مع يمينه، لانه منكر للزيادة التي يدعيها الموجر، و لا بينة
للمدعي.

و بعض المتاخرين (7) بالتحالف، لكون كل منهما مدعيا لعقد ينكره
الآخر، ثم الرجوع الى اجرة المثل.

و قول للشيخ ايضا بالقرعة مطلقا (8) ، لانها لكل امر مشكل.

و قول له ايضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الاجل فالتحالف، او بعده
فالقرعة او تقديم قول المستاجر مترددا بينهما (9) .

و ان كانت لهما البينة فمع تقديم تاريخ احداهما تبطل الاخرى، و مع الاتحاد او
الجهل بالمتقدم فالمشهور-كما في الكفاية (10) -تقديم بينة الموجر، لانه المدعي.

و فيه ايضا قول بالتحالف (11) ، و بالقرعة (12) -فيحلف من اخرجته القرعة-و بتقديم بينة
المستاجر على القول بتقديم بينة الداخل (13) .

و ان كانت لاحدهما البينة، ففي الكفاية: ان الحكم فيه لذي البينة.

و استدل له الاردبيلي بان كل واحد منهما مدع في الجملة.

و ان كان الاختلاف في نوع الاجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك، فظاهرهم انحصار
القول فيه بالتحالف، او القرعة مع عدم البينة، او اقامتهما البينة، و متابعة
البينة ان اقامها واحد منهما.

اقول: اما القول بتقديم قول المستاجر في صورة الاختلاف في القدر و عدم البينة
لانه المنكر، و كذا القول بتقديم بينة الموجر في صورة تعارض البينتين، لا يلائم ما
ذكروه في صورة وجود البينة لاحدهما من الحكم لذي البينة مطلقا، لان مقتضى دليلهم
للاولين عدم اعتبار بينة المستاجر، فكيف يحكم له بها؟ !

و التحقيق: انه لا ينبغي الريب في كون المستاجر مدعيا ايضا-كما مر في كلام
الاردبيلي-و ان استلزمت دعواه نفي الزائد، للصدق الواضح العرفي.

و نظير ذلك دعوى المطالب بالدين للاداء، فانه مدع مع استلزامه نفي ما يطالب به.

و كذا لو ادعى زيد على عمرو مائة، ثمن فرسه المعين الذي باعه له امس، و ادعى
عمرو موت ذلك الفرس بعينه شهرا قبل الامس، و كانت له بينة، فانه تسمع بينته و ان
استلزمت نفي ما يدعيه زيد من الثمن عنه.

و الامر كذلك هنا، لان المستاجر يدعي وقوع العقد على الخمسة، و هو ادعاء و ان
استلزم نفي الزائد، فتقديم قوله مطلقا-لانه منكر محض- لا وجه له.

نعم، هو منكر لوقوع العقد على العشرة المستلزمة لاثبات الزيادة، كما ان الموجر
منكر لوقوعه على الخمسة المستلزمة لنفيها، فالقول الاول -في صورة عدم البينة و
الاختلاف في القدر-غير جيد.

و اما القول بالتحالف فيها فهو و ان كان موافقا للقاعدة، الا ان الرجوع الى
اجرة المثل بعده غير جيد، لانها قد تكون انقص من الخمسة، مع اعتراف المستاجر
باشتغال الذمة بها، و قد تكون ازيد من العشرة، مع اعتراف الموجر بعدم استحقاق
الزائد..بل هما معترفان بوقوع العقد على المعين، و انه ليس غير الخمسة او العشرة،
فالرجوع بعد التحالف الى القرعة بين القدرين اجود، مع ان في التحالف هنا ايضا
كلاما مر وجهه، و هو ان المتبادر من المدعي و المنكر-في صورة التقابل و توظيف
حكم لكل منهما-هو المدعي و المنكر المحض في الدعوى الواحدة، مع ان بيمين احدهما
اولا و سقوط دعوى الآخر تثبت دعوى الحالف، لاعترافهما بعدم خروج العقد عن احد
الامرين.

فاجود الاقوال هو القول الثالث، و هو الرجوع الى القرعة، و احوطهما الجمع
بين التحالف و القرعة في القدر، كما مر.

هذا مع عدم البينة، و اما مع وجودها لهما فالرجوع الى القرعة اظهر، لرواية
البصري و صحيحة الحلبي المتقدمتين في بحث تعارض البينات (14) ، سيما مع ما ذكرنا
من عدم معلومية شمول البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه لمثل ذلك، خصوصا
رواية منصور المتضمنة للفظ: ذي اليد (15) .

و مع وجودها لاحدهما فالحكم لذي البينة، لصدق المدعى عليه، كما مر.

و كذا الحكم في صورة الاختلاف في النوع، فيقرع مع عدم البينة، او وجودها لهما، و
يحكم لذي البينة مع وجودها لاحدهما.

مسالة:


اذا ادعى استئجار دار باجرة، و قال الموجر: بل بيت منها بتلك الاجرة، و لا بينة ،
فقال الشيخ و المحقق: يقرع (16) .و قيل: يقدم قول الموجر، لانه المنكر للزيادة (17) .و الاول
اقرب، لما مر.

و قيل بالتحالف حينئذ، فيحكم للحالف، و مع حلفهما او نكولهما يحكم ببطلان
الاجارة، و عدم استحقاق الاجرة، و مع استيفاء المنفعة باجرة المثل، و وجهه كون كل
منهما منكرا (18) .

و قد مر ما يضعفه، مع انه قد يوجب اسقاط ما يعترفان باستحقاقه من الاجرة المعينة و
منفعة البيت.

و لو كانت لاحدهما بينة يقضى له.

و لو كانت لهما، فمع اتحاد التاريخ او الجهل يقرع.

و مع تقدم تاريخ الدار تبطل اجارة البيت.

و مع تقدم اجارة البيت حكم به بالاجرة المسماة، و بطل من اجارة الدار ما
قابلها، و صح في الباقي، و يعلم ذلك بمعرفة اجرة المثل و مراعاة النسبة.

و لو ادعى استئجار بيت باجرة، و قال الموجر: بل آجرت ذلك البيت الآخر بها، و
لا بينة، يقرع بينهما.

و توهم كون ذلك دعويان متخالفتان-فيعمل في كل منهما بمقتضى القضاء-انما يصح
اذا اقتصر كل منهما على دعوى اجارة ما يدعيه، دون نفي الآخر.

و اما مع اعترافهما او احدهما بوحدة العقد و الموجر به فلا يتم ذلك، اذ قد
يحلفان او ينكلان، فيلزم الحكم بما يعترفان فيه بعدم الاستحقاق.

و لو كانت بينة لاحدهما يحكم له.

و لو كانت لهما يقرع ايضا اذا اتفق المتنازعان على وحدة الموجر به، و عدم
استحقاق الاجرتين و المنفعتين، و الا فيحكم لهما.

و كذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على اجرة عينية مخصوصة واحدة-كثوب معين-الا
اذا اقاما البينة و تقدم تاريخ احدهما فيحكم بها، و يبطل الآخر..و الله العالم
بحقائق احكامه.

تعليقات:

1) القواعد 2: 223.

2) القواعد 2: 223.

3) التحرير 2: 189.

4) التحرير 2: 186.

5) الكفاية: 277.

6) انظر المبسوط 8: 263.

7) حكاه عنه في الكفاية: 277.

8) حكاه عنه في المسالك 2: 394.

9) حكاه عنه في المسالك 2: 394.

10) الكفاية: 278.

11) الكفاية: 278.

12) المبسوط 8: 264.الكفاية: 278.

13) الكفاية: 278.

14) راجع ص: 405 و 406.

15) التهذيب 6: 240-594، الاستبصار 3: 43-143، الوسائل 27: 255 ابواب كيفية
الحكم ب 12 ح 14.

16) الشيخ في المبسوط 8: 264، المحقق في الشرائع 4: 113.

17) الكفاية: 278.

18) القواعد 2: 228.

/ 24