مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 17

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثاني: فيما يتعلق بالحالف


و فيه ايضا اربع مسائل:

المسالة الاولى:


الاصل في الحالف هو المنكر دون المدعي -كما مر في صدر المقام الثاني من البحث
الثاني من الفصل الثالث-الا في مواضع دل الدليل على يمين المدعي، و قد مر بعض صوره،
كصورة رد المنكر، و مع نكوله على احد القولين، و مع الشاهد الواحد، و مع البينة في
الدعوى على الميت..و له صور اخرى ايضا تاتي في مواقعها.

المسالة الثانية:


يتسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر، و
يطالب به، بحيث لو اقر او اتى بما يقوم مقام الاقرار-من النكول، او الرد الى
المدعي و حلفه-الزم بالحق، سواء كانت الدعوى متعلقة بفعل المدعى عليه نفسه، او بفعل
الغير مما يوجب الاقرار به الزامه بالحق:

بالاجماع، و النصوص، كما في رواية البصري المتقدمة: «فان حلف فلا حق له، و ان لم
يحلف فعليه » ، و قوله في آخرها: «و لو كان حيا لالزم اليمين او الحق او يرد
اليمين عليه » (1) .

نعم، هذه القاعدة غير مطردة في الحدود، كما مر، و سيجي ء ايضا.

المسالة الثالثة:


يجب ان يكون الحالف-سواء كان المدعى عليه، او المدعي الذي ردت عليه
اليمين-باتا عالما بما يحلف عليه، بالاجماع و المستفيضة:

كصحيحة هشام بن سالم: «لا يحلف الرجل الا على علمه » (2) .

و مرسلة ابن مرار: «لا يستحلف العبد الا على علمه، و لا يقع اليمين الا على العلم،
استحلف او لم يستحلف » (3) .

و قد يقال: ان ذلك انما هو ان كانت الحلف على فعل نفسه-سواء كان اثباتا او
نفيا-و ان كانت على فعل الغير فكذلك ان كان في اثبات، و ان كانت على النفي حلف
على نفي العلم ان ادعي عليه العلم.

و قد يعبر بان الحلف على العلم ان كان في الاثبات مطلقا، و كذا ان كان في نفي فعل
نفسه، و ان كان في نفي فعل الغير حلف على نفي العلم.

و قد يختصر و يقال: الحلف على البت ابدا، الا اذا حلف على نفي فعل الغير.

اقول: الحلف على نفي العلم-كما صرحوا به-انما هو اذا ادعي عليه العلم، و لما كان
علم كل احد و عدمه معلوما لنفسه ابدا، فيكون حلفه على نفسه حلفا على البت و القطع
ايضا، فلا حاجة الى التفصيل و لا الى الاستثناء، بل الحلف على الاثبات و النفي
على البت مطلقا ابدا، و يكفي ان يقال: الحلف على البت ابدا.

و على هذا، فلو ادعى حقا على احد، و انكره، يحلف بتا على عدم الاستحقاق، او نفي ما
يدعيه، كما ياتي.

و ان ادعى على غيره ممن يوجب ثبوته ثبوت الحق على ذلك المدعى عليه-كالمورث
و الوكيل و الولي-فان لم يدع العلم عليه لم تسمع دعواه، و ان ادعى العلم سمعت، و
يحلف ايضا على نفي ما يدعيه من العلم بتا.

و لو رد اليمين على المدعي يحلف ايضا على البت، سواء كانت يمينا متعلقة بفعله او
فعل الغير الذي يحلف على نفي العلم به.

ثم انه قد ذكرنا سابقا ان من ادعى على احد حقا، و اجاب هو بقوله:

لا ادري، فان لم يدع عليه العلم لا حق له عليه، و ان ادعاه له ان يحلفه على نفي العلم.

و اعلم ايضا: كما انه يمكن العلم لكل احد بانتفاء فعل نفسه، كذلك يمكن علمه
بانتفاء فعل غيره، من اقرار المدعي، او كون الفعل مقيدا بزمان او مكان او حالة خاصة
يعلم انتفاءه فيه، او يحصل له العلم بالانتفاء بامور خارجية و قرائن منضمة.

و تحصل من هاتين المقدمتين و مما مر من انه على البت ابدا ان الضابط الكلي:
انه يجب ان يكون حلف الحالف بنية منطبقة على جوابه، فان اجاب بالنفي او
الثبوت قطعا حلف عليه، سواء كان في فعل نفسه او غيره مما يوجب خلاف ما اجابه
ضمانه، و ان اجاب بعدم العلم حلف عليه كذلك اذا ادعي العلم عليه.

و تنشعب من ذلك الضابط جميع الفروع. و قد يستشكل في مواضع لا اشكال فيها بعد ما
ذكرنا، فانه ان كان المورد مما لا يلزم على المدعى عليه شي ء بالاقرار فلا تسمع
الدعوى..

و ان كان مما يلزم، فان اجاب بانتفاء الفعل بتا يحلف عليه، و ان اجاب بنفي
العلم يحلف عليه ان ادعي علمه.

المسالة الرابعة:


المدعي اما يطلق الدعوى -كقوله: لي عليك عشرة، او: ما في يدك من العين الفلانية
مالي-او يقيدها بسبب خاص، كقوله: لي عليك عشرة بسبب الاقتراض، او ثمن المبيع
الفلاني، او: ما في يدك من العين الفلانية سرقتها مني..

و على كل من التقديرين اما يجيب المدعى عليه بالاطلاق، او بالتقييد..

فان اطلقا فيكفي الحلف على نفي الاستحقاق المطلق بلا خلاف، لمطابقة المحلوف عليه
مع الدعوى، فتسقط بالحلف على نفيها بمقتضى الاجماع و الاخبار.

و لو قيدها المدعي بعد حلف المدعى عليه على نفي المطلق، فادعى ثانيا: ان لي عليه
عشرة ثمن المبيع، لا يسمع ايضا، لان نفي المطلق بالحلف يستلزم نفي المقيد، الا بعد
مضي زمان امكن ان تكون تلك دعوى ثانية ثابتة على المدعى عليه بعد المرافعة
الاولى.

و ان قيدا يكفي الحلف على نفي المقيد ايضا في سقوط تلك الدعوى اجماعا.

و لو ادعى بعد الحلف الاستحقاق بسبب آخر يسمع منه، و يطلب من المدعى عليه
الجواب، و له حلفه، لان سقوط شي ء خاص لا يستلزم سقوط خاص آخر. و كذا لو ادعى بعدها
الاستحقاق المطلق، لان سقوط الخاص لا يستلزم سقوط العام.

و ان اطلق المدعي و قيد المدعى عليه-كان يدعي عليه عشرة، و اجاب بانه ليس علي عشرة
ثمن المبيع-و حلف عليه، لم يفد في سقوط الدعوى اصلا، و تكون الدعوى باقية، و الوجه
واضح.

و ان انعكس، فادعى المقيد، و اجاب بنفي المطلق-فيدعي: ان لي عليك عشرة ثمن المبيع،
فاجاب بانه ليس لك علي شي ء اصلا-و حلف عليه، فلا شك في سقوط الدعوى، لان انتفاء
المطلق و العام يستلزم انتفاء المقيد و الخاص، و لصدق الحلف المسقطة للدعوى.

و تدل عليه ايضا صحيحة محمد (4) الواردة في كيفية حلف الاخرس، حيث ادعي عليه الدين،
و كتب في الحلف ما هو عام..و لازمه انه لو طلب المدعي منه الحلف بعد ذلك على نفي
المقيد لم يكن له ذلك، اذ لا حلف بعد حلف، و لا حلف بعد سقوط الدعوى.

و لو طلب منه اولا الحلف على نفي المقيد، فهل يجب عليه ذلك، و للمدعي تلك المطالبة؟

الظاهر: لا، اذ لم يثبت من الشرع الا تسلطه على احلافه، و اما تسلطه عليه في كل
جزء جزء من متعلقات الحلف فلا، و الاصل يقتضي عدم التسلط.

و لا يصير بتركه ما اراد ناكلا بعد اثباته باصل الحلف على المدعى به، و لو بما
يشمله بالعموم.

و ليس ذلك الا من قبيل ان يدعي عليه العشرة، ثمن المبيع الذي باعه منه في يوم
كذا، بلفظ كذا، في مكان كذا، و هكذا، و يريد بها الاحلاف على نفي جميع تلك الجزئيات،
فان ابى المدعي الا بان يحلفه كذلك، و لم يرض بالحلف المطلق، فللمدعى عليه
الاباء عنه ايضا، فيتوقف حتى يرضى المدعي بالمطلق.

و الحاصل: انه لا يجب عليه الحلف بالمقيد، و ليس للمدعي اجباره عليه، للاصل
السالم عن المعارض.

و قد عبر الاكثر عن هذا القسم بان المدعى عليه لو اراد الحلف على نفي الاستحقاق
المطلق ففي اجابته قولان، اشهرهما: نعم.و المعنى واحد.

ثم انهم قد يستدلون على الاجابة و على عدم التسلط على اجباره بالمقيد بانه قد
يكون للعدول من المطلق الى المقيد غرض صحيح، بان كان قد غصب او استاجر او سرق او
اشترى، و لكن برى ء من الحق بوجه من وجوه الابراء، و تكليفه بنفي المقيد يوجب اما
الكذب في الحلف، او وقوعه في مضيق طلب الاثبات.

و هو كان جيدا لو كان المخالف-و هو الشيخ على ما حكي عنه (5) - يقول: بان للمدعي
الاحلاف على نفي سبب التقييد، كان يحلف على انه ما اشتريت منك، او ما استاجرت،
او ما سرقت.

و لكن الظاهر ان الخلاف انما هو في الاحلاف على نفي المقيد، كان يحلف على انه ليس
في ذمتي ثمن المبيع، او وجه الاجارة، او ليس في يدي مغصوب منك.

و لا يخفى ان ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع و ان تحقق الشراء او
الاستئجار او الغصب اولا.

و اما الاحلاف على نفي السبب منفردا، او مع نفي المسبب-من الاشتغال بثمن
المبيع، او نحوه-فلا تسلط عليه اصلا، اذ قد ذكرنا في بحث الدعوى انه يشترط في
سماعها كونها صريحة في ادعاء الاستحقاق، و دعوى السبب منفردا لا توجب دعوى
استحقاق، فتكون غير مسموعة، فلا يترتب عليها تسلط احلاف..و دعواه منضمة مع
المسبب و ان كانت مسموعة الا انه باعتبار جزئها الاخير، فهو ما به الدعوى
حقيقة، فيكون تسلط الحلف عليه خاصة، فتامل.

تعليقات:

1) الكافي 7: 415-1، الفقيه 3: 38-128، التهذيب 6: 229-555، الوسائل 27: 236 ابواب
كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 4 ح 1.

2) الكافي 7: 445-3، التهذيب 8: 280-1020، الوسائل 23: 246 ابواب الايمان ب 22 ح
1.

3) الكافي 7: 445-4، الوسائل 23: 247 ابواب الايمان ب 22 ح 4، و فيهما: ...

عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض اصحابه، و في التهذيب 8: 280-1022: و عنه
(محمد بن يعقوب) عن بعض اصحابه...

4) المتقدمة في ص: 481.

5) انظر المبسوط 8: 207، و حكاه عنه في المسالك 2: 373.

/ 24