و فيه مسائل:
لو ادعي عليه دين و هو معسر جاز له ان يحلف انه لا حق له ، و يوري ان علم صدق دعواه-صرح بذلك في التحرير (1) - لصدقه في دعواه.
الحلف ينصرف الى ما حلفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين، لرواية مسعدة بن صدقة: «فاذا كان مظلوما فيما حلف عليه و نوى اليمين فعلى نيته، و اما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » (2) .
و لو كان احد الخصمين معتقدا لحقية ما يحلف عليه اجتهادا او تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم، لم يفد في تاويل الحلف اعتقاد نفسه، لانه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم، و ليس ما اجتهده او قلده حكم الله في حقه حينئذ.
قالوا: لا يجوز ان يحلف احد ليثبت مالا لغيره، او يسقط حقا عن غيره. و هو كذلك للاجماع، و الاصل و اختصاص الروايات صريحا او ظهورا فيما يراد به حق الحالف نفسه، و لان الحلف انما يكون فيما اذا نكل عن الحلف او اقر بالحق يثبت، و لا يتحقق شي ء منهما في حق الغير.
قال في التحرير: فلو ادعى رهنا و اقام شاهدا انه للراهن لم يكن له ان يحلف، بل ان حلف الراهن تعلق حق الرهانة به، و الا فلا، انتهى (3) .
اقول: سماع الشاهد الواحد من المرتهن ايضا محل نظر، بل على الراهن اليمين، فلو حلف تعلق حق الرهانة.
و اما قوله: و الا فلا، ففيه اشكال، لان في نكوله تضييعا لحق المرتهن، فلعل المدعي و الراهن اتفقا على ذلك لتضييع حقه، سيما مع عدم تمكن الراهن من اداء حقه من غيره.
و كذلك في دعوى الملك الذي آجره غيره اذا ادعاه ثالث.
و التحقيق: ان الدعوى اما تكون مع الراهن او المرتهن.
فعلى الاول: تختص الدعوى على ملكية الراهن، فان حلف الراهن سقطت الدعوى منه و من المرتهن، و الا تثبت الدعوى على ملكية المدعي، و لكن لا يبطل الرهن، لعدم منافاة بين ملكيته و صحة الرهن، لجواز ان يكون باذنه، فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة.
فان ادعى على الراهن بعد ذلك فساد المراهنة، فان اجاب المرتهن بانه رهن باذنه، يصير مدعيا، و عليه الاثبات، و يقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو اجزناه في المراهنة ايضا، و هو ليس حلفا لاثبات مال الغير، بل لحق نفسه.
و ان اجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكرا، و عليه الحلف، فان حلف تثبت المراهنة الصحيحة، و لا ينافيها عدم ملكية الراهن.
و على الثاني: فان ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه، لما عرفت في حث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق و ان ضم معها فساد المراهنة، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد، و عليه الحلف، و تبقى دعواه مع الراهن.
و كذلك في الاجارة و الاصداق و نحوهما..و الله العالم.
تم مقصد القضاء.
تعليقات:
1) التحرير 2: 192.
2) الكافي 7: 444-1، التهذيب 8: 280-1025، قرب الاسناد: 9-28، الوسائل 23: 245 ابواب الايمان ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.
3) التحرير 2: 192.