خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 13
نمايش فراداده

الأرش يعتبر سقوط خياره و رضاه بالعقد وهو بحكم العقلاء، و لا يمكن الجمع بينهما،بخلاف المثال المذكور، فإنّه يمكن، إلّاأنّه يجوز أن يكون الشرط على‏ وجهٍ لايؤثّر الفسخ حين إعمالهما.

و بالجملة: إذا امتنع الجمع بينهما، فلابدّ من التخيير على الوجه المذكور جمعاًبين مقتضى‏ الأدلّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: ظاهر كلمات الفقهاءو الأخبار هو التخيير بين الفسخ و الإمضاءبالأرش، و هذا غير الخيار الحقيّ، و لا منعمن الالتزام به، إلّا أنّ ذلك خلاف بنائهمالقطعيّ على‏ تورّثه، كسائر الخيارات «1».

اللهمّ إلّا أن يقال: لا منع في الاعتبارمن تورّث هذا المعنى التخييريّ الحدثيّإذا اقتضاه الدليل الخاصّ من إجماع و غيره.بل ربّما يكون هو حكم العقلاء، كما إذا جازللوارث ضرب زيد تقاصّاً، فإنّه لمكان عدموجوبه التكليفيّ يعتبر حقّا- لا بالمعنىالثابت القطعيّ عليه فيورّث، فتأمّل.

و لو كان ذلك صحيحاً، لا يتوجّه إلى‏الدفع المذكور إشكالٌ آخر: و هو أنّ كونكلّ من الخيار و حقّ الأرش حقّا ثابتاًتعييناً، من الجزاف و اللغو بعد عدم إمكانالجمع بينهما، و إن يمكن دفعه ضرورة أنّإمكان الاستيفاء من كلّ واحد كافٍ للفرارمن اللغويّة المتوهّمة.

(1) جواهر الكلام 23: 74 75، «المسألة الثالثة:إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث منأيّ أنواع الخيار كان، بلا خلاف معتد به،بل ظاهرهم الإجماع، بل عن بعضهم دعواهصريحاً».