موافق لظاهر الأدلّة بدواً و لو كان الشرطالفاسد غير مفسد في غير المقام، كما لايخفى.
نعم، بناءً على القول: بأنّ الخيار بعدظهور العيب مثلًا، فلا يكون العقد باطلًاعند عدم الشرط ثبوتاً و إثباتاً، و لكنّهيصير باطلًا بأخذ الأرش، أو يكشف بطلانهمن الأوّل لو أخذ بالأرش.
أقول: هنا جهات من البحث نشير إليها علىسبيل الإجمال:
في جريان خيار العيب الشرعيّ و هو التخييرالعَرْضيّ بين الفسخ و الردّ، و بينالإمضاء و الأرش إشكال هنا و ذلك لأنّهعلى خلاف الأصل، و أخبار المسألة بين ماهي ظاهرة في الاشتراء بالكلّي من الأثمانالمتعارفة «1»، و بين ما لا تكون في مقامجعل خيار العيب، كمعتبر زرارة «2»،
(1) وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 16، الحديث 1.
(2) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوار لميتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلكالداء، أنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليهبقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمنذلك لو لم يكن له.
الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257،وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 16، الحديث 2.