و يحتمل عدم بطلان البيع إلّا في صورة يقعالأخذ بالزيادة محرّماً بناءً على القولبحرمتها، و خلافاً للتحقيق الذي عرفتآنفاً.
لو فرضنا شمول أدلّة الربا لما نحن فيهإمّا لأجل ما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه): منعدم الفرق بين سببيّة العقد علىالمتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة، أوبواسطة سببيّته لاستحقاق الأرش الذي هوزيادة على المتجانسين «1».
أو لأجل ما أفاده العلّامة الخراسانيّ(رحمه اللَّه): من عدم الفرق بين انعقادالعقد على المتفاضلين، و بين استقرارهعلى ذلك «2».
أو لأجل ما في كلام الفقيه اليزديّ: من عدمالفرق بين كون الخيار بجعل المتعاقدين، أوبحكم الشرع «3».
أو لأجل عدم الفرق بين ردّ بعض الثمن، أوما يساويه في الماليّة، فإنّه على الأوّليختلفان في المقدار و الحجم، و يخرجان عنالمثل بالمثل.
أو لأجل أنّ المماثلة من ناحية التزامالبائع حسب أصالة
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 5.
(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 222.
(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 85/السطر 9.