الجهالة موجودة لأنّها بمنزلة الشرط،فيحتمل الاستنابة، و هكذا وجود المانع،فلا امتناع عقلًا.
نعم، إنّما الكلام في جوازه شرعاً لأنّهشرط مخالف للكتاب، ضرورة أنّ الأدلّةالخاصّة ظاهرة إمّا في شرطيّة الجهالة، أومانعيّة العلم، فالشرطيّة و المانعيّة منالقيود الشرعيّة الدخيلة، و لا يمكن سلبهابأدلّة الشرط.
نعم، لو لم يكن المراد من «شرط خيارالعيب» هو الخيار المسبّب عن المعيب،فيكون له الأحكام الخاصّة. بل و كان المرادنتيجة خيار العيب و هو الفسخ و الأرشعَرْضاً، أو طولًا من غير النظر إلىالتدخّل في حدود سلطان المولى فلا ضير.
و من الغريب دعوى: أنّ شرط خيار العيبالخاصّ، كشرط سقوط خيار المجلس «1»، فكماأنّه يمنع عن التأثير و نافذ، كذلك الأمرهنا فإنّ الشرط يرفع المانعيّة عن التنفيذو المنع، فيؤثّر المقتضي أثره! فإنّها غيرمسموعة بداهة أنّ المانعيّة و الشرطيّةشرعيّتان اعتباريّتان جعليّتان، بخلافإسقاط الحقّ الذي يقتضي ذات الحقّ جوازإسقاطه بالشرط أو نفسه.
نعم، قضيّة ما تحرّر منّا و يأتي إن شاءاللَّه بتفصيل أنّ الشرط المخالف للكتابهو الشرط المخالف للأحكام التأسيسيّةالسماويّة احتمالًا، لا الإمضائيّة، وحيث إنّ خيار العيب من الخيارات
(1) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 222.