بناءً على جريانه في الكلّي، و إلّا فلابحث يخصّه، فعليه إذا ظهر العيب فيه، و كانممّا يوجب الخيار و الأرش فرضاً، فهلقضيّة الأدلّة هو و المثمن واحد، كمااستظهره جمع «1» نظراً إلى الاتفاقالمفروغ عنه.
و المقصود في كلامهم هو الثمن الشخصيّ والعوض المعيّن، كما أنّ المفروض أنّه منالنقود لما يأتي من البحث عن مسألةالمعاوضة بين الأجناس.
فعلى كلّ تقدير: ربّما يقال «2» إنّ قضيّةذات الأخبار الخاصّة جريانه فيه.
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 32،لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/السطر 2.
(2) لاحظ جواهر الكلام 23: 237.