و الأرش فإنّ الصحيحة أجنبيّة عن هذهالمسألة، و المرسلة ظاهرة في مورد بقاءالعيب حين الردّ أو الأرش.
و توهّم: أنّ قضيّة القاعدة ثبوت الخيارقبل الأخذ بالأرش، و إلّا فلا ضرر.
مدفوع أوّلًا: بأنّ مستند الخيار ليسالقاعدة.
و ثانياً: مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوتالخيار، و إلّا فلا ضرر حتّى ينجبربالخيار.
نعم، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش.
فعلى هذا، يكون القول بعدم ثبوت الخيار، ولا الأرش من الأوّل في صورة الزوال و لوبعد الردّ، أو الأخذ بالأرش قويّاً، فضلًاعمّا إذا زال قبل الردّ.
و توهّم: أنّ قضيّة الأخذ بالأرش إسقاطالخيار بحسب الظاهر، أو هو لازم الوجوبالتخييريّ، في غير محلّه لأنّ زوال العيببعد الأخذ بالأرش، يكشف عن عدم الثبوت منالأوّل، فلا خيار، و لا تخيير.
هذا، و لكنّ الإنصاف و الفهم القطعيّيشهدان على سقوط احتمال اشتراط بقاءالعيب إلى الآخر في ثبوتهما و إن لم يكنعلى نفي الشرطيّة دليل إلّا الأُصولالعمليّة بناءً على جواز التمسّك بها فيالمعاملات، و تفصيله في الأُصول.
و أمّا احتمال اشتراط دوام العيب إلىحال الردّ أو الأخذ بالأرش، فهو في حدّنفسه قريب، و لا يندفع ذلك بالأدلّةالخاصّة لما مرّ. مع أنّ الالتزام بأنّ فيصورة الزوال، يكون المشتري بالخيار، ويكون له أخذ