خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 179
نمايش فراداده

و الأرش فإنّ الصحيحة أجنبيّة عن هذهالمسألة، و المرسلة ظاهرة في مورد بقاءالعيب حين الردّ أو الأرش.

و توهّم: أنّ قضيّة القاعدة ثبوت الخيارقبل الأخذ بالأرش، و إلّا فلا ضرر.

مدفوع أوّلًا: بأنّ مستند الخيار ليسالقاعدة.

و ثانياً: مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوتالخيار، و إلّا فلا ضرر حتّى ينجبربالخيار.

نعم، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش.

فعلى هذا، يكون القول بعدم ثبوت الخيار، ولا الأرش من الأوّل في صورة الزوال و لوبعد الردّ، أو الأخذ بالأرش قويّاً، فضلًاعمّا إذا زال قبل الردّ.

و توهّم: أنّ قضيّة الأخذ بالأرش إسقاطالخيار بحسب الظاهر، أو هو لازم الوجوبالتخييريّ، في غير محلّه لأنّ زوال العيببعد الأخذ بالأرش، يكشف عن عدم الثبوت منالأوّل، فلا خيار، و لا تخيير.

هذا، و لكنّ الإنصاف و الفهم القطعيّيشهدان على‏ سقوط احتمال اشتراط بقاءالعيب إلى‏ الآخر في ثبوتهما و إن لم يكنعلى‏ نفي الشرطيّة دليل إلّا الأُصولالعمليّة بناءً على‏ جواز التمسّك بها فيالمعاملات، و تفصيله في الأُصول.

و أمّا احتمال اشتراط دوام العيب إلى‏حال الردّ أو الأخذ بالأرش، فهو في حدّنفسه قريب، و لا يندفع ذلك بالأدلّةالخاصّة لما مرّ. مع أنّ الالتزام بأنّ فيصورة الزوال، يكون المشتري بالخيار، ويكون له أخذ