خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 182
نمايش فراداده

كونه غير مستتبع للضرر على البائع، و لاالحرج، فيكون حسب الأدلّة الأوّليةثابتاً.

و أنّه يجري الاستصحاب في الشكّ فيالمقتضي.

نعم، لا يجري لمكان كونه من الشبهةالحكميّة، و قد تحرّر منّا عدم جريانهفيها. و لا تصل النوبة إليه لأنّ مرجعيّةإطلاق دليل اللزوم أقوى في النظر.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ زوال العيب يورثسقوطهما بمعنى عدم ثبوتهما، و أنّه على‏تقدير ثبوتهما بمجرّد العيب، لا دليلعلى‏ سقوطهما إلّا القاعدة، و هي على‏تقدير جريانها مخصوصة بموردها، و أنّه لووصلت النوبة إلى‏ الشكّ، يكون أصالةاللزوم مرجعاً، فتأمّل، و الحمد للَّه.