كونه غير مستتبع للضرر على البائع، و لاالحرج، فيكون حسب الأدلّة الأوّليةثابتاً.
و أنّه يجري الاستصحاب في الشكّ فيالمقتضي.
نعم، لا يجري لمكان كونه من الشبهةالحكميّة، و قد تحرّر منّا عدم جريانهفيها. و لا تصل النوبة إليه لأنّ مرجعيّةإطلاق دليل اللزوم أقوى في النظر.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ زوال العيب يورثسقوطهما بمعنى عدم ثبوتهما، و أنّه علىتقدير ثبوتهما بمجرّد العيب، لا دليلعلى سقوطهما إلّا القاعدة، و هي علىتقدير جريانها مخصوصة بموردها، و أنّه لووصلت النوبة إلى الشكّ، يكون أصالةاللزوم مرجعاً، فتأمّل، و الحمد للَّه.