خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 188
نمايش فراداده

التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمتهبالعيب‏

و منها:- أي ممّا يوجب سقوط الفسخ و الأرشمعاً التصرّف في المعيب الذي لم ينقصقيمته بالعيب، كالبغل المخصيّ.

و ربّما يناقش مسامحة: بأنّه لا معنى لكونالأرش ساقطاً في هذه الصورة، بل لم يثبتالأرش عندهم هنا، فالبحث في هذه الصورةحول أنّ التصرّف في هذا المعيب الذي لا أرشله، يوجب سقوط الخيار، و أنّ الإحداث والتغيير و لو كان عن مباشرة و علم، هل يوجبسقوطه، أم لا؟ بعد ما تحرّر من أنّ قضيّةالقواعد عدم السقوط، إلّا إذا أُريد من«التصرّف و الإحداث» إسقاط الخيار، و إلّافالعقد باقٍ، كما مرّ في خيار الغبن.

هذا، و الذي تحرّر منّا فيما سلف: أنّ خيارالعيب مستند إلى‏ ما هو العيب في محيطالمعاملات، لا إلى‏ ما هو العيب في سائرالمحيطات و الأقطار، و العيب الذي لايقوّم لا يوجب الخيار عند العقلاء،فالتصرّف في الصورة المذكورة لا يوجبشيئاً.

و أمّا المناقشة فيه: بأنّ قضيّة القواعدعدم السقوط بالإحداث و التغيير، و أخبارالمسألة قاصرة عن شمول المقام لأنّ موردهاما يكون العيب فيه مقوّماً.

فأُجيب: بأنّ ذلك و لو صحّ في جانب معتبرزرارة «1»، إلّا أنّه لأجل‏

(1) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)قال: أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوارلم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيهبعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنّه يمضي عليه البيع و يردعليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب منثمن ذلك لو لم يكن به.

الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257،وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 17، الحديث 2.