خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 20
نمايش فراداده

الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحّة

فإن كان الشرط يرجع إلى‏ التأكيد، أو كانهناك خيار العيب زائداً على‏ خيار الشرط،فلا بحث هاهنا. و أمّا إذا لم يكن في موردبناء من العقلاء على‏ الصحّة لغلبةالمعيب، أو لعدم تعلّق الأغراض العامّةالفرعيّة بالصحيح، فاشترط المشتريالصحّة، فإن كان المبيع كلّياً- بل وشخصيّاً فربّما يقال: إنّ هذه الشروطبمنزلة التقييد عرفاً لرجوع الشرط إلى‏اعتبار وصف في المبيع، بخلاف مثل اشتراطخياطة الثوب في ضمن عقد بيع الدار، و لاسيّما بعد كون الشرط من شروط النتيجة لعدمتعلّق الاختيار بالشرط نفسه، فتدبّر.

و هذا بحسب النظر البدويّ غير بعيد جدّاً،فتندرج المسألة في البحث الأصليّ.

و أمّا لو فرضنا أنّه شرط، فالظاهر عدمثبوت خيار العيب.

و دعوى‏: أنّ دليل خيار العيب ليس الإجماعأو الأخبار، بل بناء