و أُخرى: يدّعي خلاف الدعوى، فيدّعي أنّهكان بعد القبض، أو بعد المضيّ، و هكذا.
و ربّما يكون التقدّم و التأخّر موردالدعوى و الإنكار، أو مورد التداعي،فيقول المشتري بتقدّم العيب على القبض، وينكر البائع ذلك عليه تارة.
و أُخرى: بادعاء تأخّره عن زمان الخيار،أو القبض، فالصور تزداد على العشر.
و غير خفيّ: أنّه ربّما يكون إنكارالبائع، قابلًا للحمل على الإقرار بالعيبالموجب للخيار، مثلًا إذا ادعى المشتريوجود العيب حين العقد، فأنكر عليه البائع،فإنّه يجتمع ثبوتاً إنكاره مع كون العيبحين القبض و الخيار، إلّا أنّه لا دليلللقاضي حتّى يأخذ به.
و ربّما يكون ادعاؤه على خلاف المنكر،إقراراً بما يوجب الخيار كما إذا ادعىالمشتري وجود هذا العيب حين العقد، والبائع يدعي أنّه حين القبض، فإنّه و لوكان إقراراً، و لكن لا حقّ للقاضي في أنيأخذ به في هذه الدعوى لأنّه أمر أجنبيّعنها، كما لا يخفى.
و بالجملة: بناءً على ما عرفت من أنّالمدار على العرف في تشخيص المدّعى والمنكر، و تبيّن أنّ الميزان في ذلكبالقياس إلى مصبّ الدعوى، دون مآلها ومرجعها فإنّه يكفي لجواز تدخّل القاضيكونها ذات أثر، و لا شبهة في أنّها ذات أثرو لو مع الواسطة يكون في موارد الإنكارالمشتري مدّعياً، و في موارد الادعاء كلّمنهما مدعياً و منكراً.
و ربّما يشهد عليه ذهاب مثل ابن الجنيدإلى توجيه البيّنة على