خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 219
نمايش فراداده

و لا يترتّب على‏ دعواه شي‏ء، و يجوزللبائع التصرّف في العوض لو كان شخصيّاًبناءً على المنع عن التصرّف في أيّامالادعاء و المراجعة إلى‏ القاضي؟

و ربّما كان منشأ ذهابهم إلى‏ أنّ تشخيصالمدّعى عن المنكر بالأصل لأجل أنّالميزان كون الطرف مدّعى عليه سواء كانمنكراً لغة و عرفاً، أم لا، و هذا هو قضيّةأكثر أخبار المسألة.

و لو كان السكوت موجباً لعدم صلاحيّةالدعوى‏ للطرح، للزم تضييع الحقوقالكثيرة لجواز سكوت المنكر فراراً منالحلف، و نظراً إلى‏ ما أُشير إليهفالأظهر بحسب القواعد صلاحية مجرّدالدعوى‏ لاستماع القاضي إلى‏ البيّنة.

نعم، لو لم تكن بيّنة للمدّعي، ففي توجّهالحلف إلى‏ المدّعى‏ عليه في صورة عدمالإنكار و السكوت، أو إظهار عدم الاطلاععلى‏ زمان حدوث العيب، إشكال، و نحتاجإلى‏ التدبّر في مسائل القضاء، فراجعهناك، و قد أشرنا إلى‏ منشأ الشبهة.

و ربّما يقال: إنّه في صورة جهالة البائعبما يدّعيه المشتري، يكفي استناده إلى‏الأُصول المخالفة لدعواه موضوعيّة، أوحكميّة؟! و ذلك لأنّ دعوى المشتري العيب،إمّا تكون في محيط يجري الأصل الموضوعيّعلى‏ خلافه، فإنكاره لأجل ذلك الأصل جائزلأنّه من آثار الأصل المزبور.

و لو لم يكن يجري الأصل، أو كان مثبتاً غيرحجّة، فالإنكار جائز لانحلال دعواه إلىاشتغال ذمّة البائع بالأرش، أو ادعاءالخيار.