من المبيع. و لكن عرفت ما في أصل التمسّك،و يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبضفي زمان سائر الخيارات
إذا حدث العيب في زمان الخيارات الأُخر،كخيار المجلس، و الحيوان، و الشرط مثلًا،و كان بعد القبض، فقضيّة ما تحرر منّا أنّهذا العيب قد حدث في ملك المشتري، و لا أثرله عند العرف و العقلاء بالضرورة.
و أمّا بحسب الموازين الشرعيّة، فالمنسوبإلى المشهور بل الظاهر أنّه لم يسندالخلاف فيه إلّا إلى المحقّق (قدّس سرّه)«1» هو الثبوت.
و غاية ما يمكن أن يلتمس له- مضافاً إلىأنّ إطلاق قاعدة «التلف في زمن الخيار.»يقتضي بالتقريب المذكور ذلك أنّ قضيّةطائفة من الأخبار هو الخيار، و هذهالأخبار هي في الحقيقة سند تلك القاعدة:
فمنها: و هو الخبر الوحيد المعتبر سنداً،معتبر ابن سِنان- يعني عبد اللَّه قال:سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عنالرجل يشتري الدابّة أو العبد، و يشترطإلى يوم أو يومين، فيموت العبد والدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمانذلك؟
فقال (عليه السّلام): «على البائع حتّىينقضي الشرط ثلاثة أيّام، و يصير المبيع
(1) لاحظ الدروس الشرعيّة 3: 289، مفتاحالكرامة 4: 627، جواهر الكلام 23: 242.