خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 75
نمايش فراداده

عصر الخيار المضمون لا بدّ من الالتزامبأنّ الخسارة و حدوث الحدث على البائع، وهذا هو الأرش الملازم للخيار.

و توهّم: أنّه لا أثر له، في غير محلّهلظهور ثمرته في السقوط.

أقول: الذي يظهر لي عاجلًا أنّ حديثانفساخ العقد قهراً، ممّا لا يمكنالارتضاء به، و مسألة الملكيّة الآنيّة منالمسائل العرفانيّة.

و مقتضى هذه الأخبار أوّلًا في صورةالتلف، ليس إلّا الضمان إذا فسخ المشتريلأنّ حقيقة الضمان عند الإطلاق ليست إلّاذلك.

و أمّا في صورة حدوث الحدث، فهو أيضاً لايوجب خياراً جديداً فيما نحن فيه لأنّضمان الحادث على البائع إذا فسخه، و لاشبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان و الشرط.

و من هنا يظهر: أنّ مفاد قاعدة «التلف فيزمن الخيار.» أنّه ليس إلّا تمكين من لهالخيار على‏ جبران الخسارة بحلّ العقد، وكفاية ردّ ما يبقى‏ من التالف، أو عدم ردّشي‏ء إليه، و يستردّ ما أقبضه البائعمثلًا من الثمن. و ربّما إليه يرجع ما نسبإلى المحقّق «1» الحقيق بالتصديق.

فاستفادة الخيار الجديد للعيب أوّلًالإسرائه إلى‏ سائر الأمتعة، مضافاً إلى‏ممنوعيّتها بدواً، تشبه القياس جدّاً.

و ممّا يؤيّد ما أبدعناه مرسلة جميل «2»، ومعتبر زرارة «3»، السابقتين‏

(1) تقدّم في

(2) تقدّم في

(3) تقدّم في