خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 79
نمايش فراداده

المستفاد من المرسلة، فالبحث عن حدّالعيب و مصاديق المعيوب و أمثال ذلك، غيرتامّ لعدم وجود «العيب» في دليل هذهالمسألة كما أفاده الوالد المحقّق- مدّظلّه «1» فعليه فحدوث العيب بعد القبض والمضيّ، يوجب السقوط.

و فيه: ما عرفت من قصور هذه المرسلةاعتباراً. مع أنّ استفادة المفهوم منهامحلّ تأمّل، كما مرّ«2».

اللهمّ إلّا أن يقال: لا حاجة إليها، بليكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العينبعينها، فإنّه يرتفع الخيار و إن لم يكنيسقط به، فلا تخلط.

هذا مع أنّه لا يعقل وجود المفهوم هناالذي يكون مستنداً لسقوط الخيار بالتلف والتغيّر للزوم اشتمال القضيّة الواحدةعلى القضيّتين: التامّة، و الناقصة، و هذامحال كما لا يخفى‏.

و من أنّ مقتضى‏ معتبر زرارة «3» أنّ حدوثالحدث و الشي‏ء يوجب السقوط، و هو أعمّ منكونه عيباً لغويّاً أو عرفيّاً واصطلاحيّاً، حسّياً و معنويّاً،اعتباريّاً و حقيقيّاً، بل المناط على‏حدوث شي‏ء فيه و إن لم يكن عيباً، و لامغيّراً للعين.

نعم، حدوث الأوصاف الكماليّة و ارتفاعاتالقيم السوقيّة، خارجة إمّا انصرافاً، أولأنّها أمر أجنبيّ عن العين، كما لا يخفى‏و تأمّل.

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 51.

(2) تقدّم في

(3) تقدّم في