خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 96
نمايش فراداده

التراضي على التبديل بالنسبة إلى‏المصراع المعيب، أن يردّ المصراع الآخر،فربّما يشكل لإمكان الالتزام بلزوم البيعبالنسبة إلى‏ المصراع الصحيح، بناء على‏ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة،و هكذا الفسخ بالنسبة، فليتدبّر جيّداً.

الأمر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة

فربّما يقال «1»: بامتناع التفكيك بالفسخفي بعض المبيع دون بعض و ذلك لأنّ المبيعإذا كان متعدّداً بحيث ينحلّ العقد الواحدإلى‏ العقود الكثيرة فهو ليس من التفكيك،بل يرجع إلى‏ حلّ عقد و الأخذ بالعقدالآخر، كما في بعض الأمثلة السابقة.

و إن كان المبيع واحداً، و البيع واحداً،فهو معنى بسيط في الاعتبار، لا يتحمّلالتجزّي، فلا يمكن الردّ إلّا بالنسبةإلى‏ المجموع.

و إذا شكّ في الانحلال، فلازمه الشكّ فيالانفساخ بالردّ، و قضيّة الأصل و القاعدةخلافه.

و أمّا توهّم: أنّ الردّ أجنبي عن العقد،بل هو إمّا حكم تعبّدي شرعيّ، أو كناية عنالمعاملة الجديدة بالثمن المعيّن فيالعقد الأوّل، فلا يلزم التفكيك في البيعالبسيط، فهو واضح البطلان عرفاً و فتوىإجماعاً. مع‏

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 57.