خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 97
نمايش فراداده

لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد منالعقد، فيكون رغم أنفه.

فبالجملة: أمر خيار العيب بين الثبوت وعدم جواز التفكيك، و بين اللاثبوت، و لاثالث: و هو الثبوت و جواز التفكيك. و حديثالارتضاء بالتفكيك من الجانبين، ليس منالأخذ بخيار العيب من جانب المالك.

أقول نقضاً: لا شبهة في جواز شرط الخياربالنسبة إلى‏ العقد الواقع على الواحدالشخصيّ بردّ بعضه، و هكذا لا شبهة فيإمكان تجويز الإقالة بالنسبة إلى‏ البعض،و هكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان إذاكان المبيع، واحداً اعتباريّاً متشكّلًامن الحيوان و شي‏ء آخر نظراً إلى‏ إطلاقأدلّة خيار الحيوان، و إنكار كلّ ذلكنظراً إلى‏ الامتناع المزبور بعيد عنالبناءات العرفيّة و فهم العقلاء وارتكازاتهم، فيعلم من ذلك أنّ الأمر ليسكما حرّر.

و توهّم الانحلال و لا سيّما في بعضالصور، غير جائز و إن كان ليس معناه ماذكره بعضهم: «من انحلاله إلى‏ الكثير حسبالأجزاء الخارجيّة» حتّى يقال بلزومالانحلال إلى‏ آلاف العقود في بيع البيت،بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة و الغرضالعقلائيّ، فلا ينحلّ العقد الواقع على‏الدار بحسب أجزاء الدار إلّا حين إرادةفسخ الثلث، فينحلّ إلى‏ العقدين، و ينفسخالواقع على الثلث، دون الآخر، و هكذا.

و لكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور،غير لازم و ذلك لأجل أنّ الأحكام العقليّةفي الأُمور الاعتباريّة، تنقلب إلى‏اعتبار تلك الأحكام فيها، و ذلك مثلالشدّة و الضعف، فإنّ ذلك يصحّ فيهاعندنا، خلافاً لصريح‏