خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 2
نمايش فراداده

الجزء الثاني‏ المقصد الثالث في الشروط

مقدمة:

تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط

و قبل الخوض في بحوثها، لا بأس بالإشارةإلى‏ مقدّمةٍ وجيزة: فقد أشرنا في بحثخيار العيب إلى‏ أنّ تدخّل الفقهاء فيتشخيص المفاهيم اللغويّة، خروج عن الشأناللائق بهم، و ربّما يوجب الإضلال والإغراء بالجهالة «1»، و من الضرورة أنّ منتلك الموارد مفهوم «الشرط» فإنّ الشرع لميعيّن مفهومه بشارعيّته في هذا المقامأيضاً.

و لو تبيّن فرضاً عند فقيهٍ مفهوم الشرطبحدوده، فلا أثر عمليّ له في حدّ ذاته إلّاأنّه لمكان الإفتاء على‏ طبقه، يلزممراجعة المقلّدين إليه. مع أنّه لا تجوزالمراجعة إليه في الرأي المستند إلى‏ فهمالمعنى اللغوي بعد اختلاف المقلِّد معه فيحدّه. بل و ليس له الرجوع إليه مطلقاً،إلّا بما أنّه أحد أهل الخبرة لو كان منهم.

فما ترى في المقام من اختلافهم في معنى«الشرط» و بنائهم على‏ إرجاع المعانيالمختلفة مثلًا إلى‏ واحد، فيكون منالاشتراك المعنويّ، أو بنائهم علىالاشتراك اللفظيّ، أو المجاز و الحقيقة،على اختلاف‏

(1) تقدّم في الجزء الثالث: 273.