خاصّ، ملازم للسفاهة الواقعيّة و لو كانتمغفولًا عنها، كما أشرنا إليه أخيراً.إلّا أنّ لازم ذلك هو التفصيل بين العجزحين العقد، و بين العجز حين الامتثال، وتكفي القدرة في الثاني للخروج به عن السفهبالضرورة.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ السفاهةالواقعيّة المجهولة، لا تضرّ بإمكان صدورالإرادة الجدّية بالنسبة إلى شرطالخياطة مباشرة في الوقت الذي يعجز عنتعلّمه، و إذا تبيّن عجزه عنها لا يلزمإلغاء الشرط بنحو لا يوجب الخيار، ففيصورة الالتفات إلى العجز لا يعقل حصولالجدّ، فلا معنى لعدّ القدرة شرطاً، بلهي مقوّم، و في صورة الغفلة لا يلزم فقدالتكليف كما عرفت، و لا فقد الأثر الوضعيّو هو الخيار، لأنّه و لو كان ملغى للسفهالواقعيّ، و لكنّه لا يورث سقوط الخيارعند كافّة العقلاء.
(و توهّم:) أنّ إلغاء الشرع موجب لسقوطجميع الآثار، ممنوع أوّلًا، إلّا إذا ثبتالنظر إلى ردع بناء العقلاء.
و ثانياً: فيما نحن فيه لا دليل خصوصاًبالنسبة إلى الإلغاء إلّا بناء العقلاءو هو أيضاً قائم على الخيار، كما لا يخفى.
بقي شيء: البحث حول القدرة التي هي شرطصحّة الشرط (لأحد دعوى:) أنّ الكلام هنا ليس حولالقدرة التي هي شرط التكليف، حتّى يقال ماقيل، بل البحث حول القدرة التي هي شرط صحّةالشرط و أنّه في موارد العلم بالعجز أوالشكّ في العجز، يصحّ