خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشرط، أم لا؟ و في مورد الجهل المركّبيقع صحيحاً، أم لا؟ ثمّ بعد ذلك، هل ينافي بطلان الشرط شرعاًلزوم الخيار عرفاً و استلزام حقّ الفسخعند العقلاء، أم لا؟ (و الذي لا شبهة فيه:) أنّه باطل بمعنى عدمإمكان تحقّقه ثبوتاً عند الالتفات إلىالعجز، و لو كان قادراً واقعاً فيقع الشرطمجرّد لقلقة في اللسان، و لا يتحقّقجدّاً، و عندئذٍ لا يكون في تخلّفه الخيارأيضاً بالضرورة، إلّا إذا كان الشارطغافلًا، و المشروط عليه عالماً بالعجز. و أمّا في موارد الشكّ في القدرة، أو رجاءحصول القدرة في ظرف الامتثال، فلا منعثبوتاً من حصول الجدّ بالضرورة، و يستتبعالخيار طبعاً، إلّا إذا قيل ببطلانه لكونهمن الجهالة في الحصول، و هي أعظم منالجهالة في وقته و كيفيّته. (فمن هنا يعلم:) أنّ المسألة تحتاج أحياناًإلى دليل نفي الغرر «1»، فلو كان الغررمضرّاً و مانعاً، و المعلوميّة شرطاً بهذاالمعنى، فيلزم بطلان الشرط. و لكنّه لايستلزم سقوط الخيار لعدم إلغاء الشرع هذاالشرط بهذه الكيفيّة. مع أنّه لا يكفي دليلنفي الغرر لفساد الشرط في الصورة المذكورةضرورة أنّ الشرط معلوم و إن كان تحقّقهمجهولًا، نظير اشتراط مدّة التسع والتسعين في المتعة، فإنّ الشرط معلوم، وتحقّقه مجهول.