خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرط، أم لا؟ و في مورد الجهل المركّبيقع صحيحاً، أم لا؟ ثمّ بعد ذلك، هل ينافي بطلان الشرط شرعاًلزوم الخيار عرفاً و استلزام حقّ الفسخعند العقلاء، أم لا؟ (و الذي لا شبهة فيه:) أنّه باطل بمعنى عدمإمكان تحقّقه ثبوتاً عند الالتفات إلى‏العجز، و لو كان قادراً واقعاً فيقع الشرطمجرّد لقلقة في اللسان، و لا يتحقّقجدّاً، و عندئذٍ لا يكون في تخلّفه الخيارأيضاً بالضرورة، إلّا إذا كان الشارطغافلًا، و المشروط عليه عالماً بالعجز.

و أمّا في موارد الشكّ في القدرة، أو رجاءحصول القدرة في ظرف الامتثال، فلا منعثبوتاً من حصول الجدّ بالضرورة، و يستتبعالخيار طبعاً، إلّا إذا قيل ببطلانه لكونهمن الجهالة في الحصول، و هي أعظم منالجهالة في وقته و كيفيّته.

(فمن هنا يعلم:) أنّ المسألة تحتاج أحياناًإلى‏ دليل نفي الغرر «1»، فلو كان الغررمضرّاً و مانعاً، و المعلوميّة شرطاً بهذاالمعنى‏، فيلزم بطلان الشرط. و لكنّه لايستلزم سقوط الخيار لعدم إلغاء الشرع هذاالشرط بهذه الكيفيّة. مع أنّه لا يكفي دليلنفي الغرر لفساد الشرط في الصورة المذكورةضرورة أنّ الشرط معلوم و إن كان تحقّقهمجهولًا، نظير اشتراط مدّة التسع والتسعين في المتعة، فإنّ الشرط معلوم، وتحقّقه مجهول.

(1) لاحظ عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2:45/ 168، وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة،أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

/ 383