خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 17
نمايش فراداده

مخالفاً لرضا الزوج، أو كان في وقت النداءأو الاعتكاف، إلّا أنّ حرمة عنوان«الاشتراط» في جميع هذه الموارد ممنوعة، وكونه باطلًا على‏ فرض الحرمة، محلّ إشكالمحرّر في الأُصول و المسائل الأُخر،فتدبّر.

و ما أُفيد أخيراً يشبه السفر المحرّم، والسفر لغاية محرّمة، فإنّ الثاني موجبللتمام، من غير لزوم كون نفس السفرحراماً، و الأوّل يحتاج إلى الدليل، وأمثلته ما مرّ من الأمثلة، و ذكرناالمناقشة في جميعها في كتاب الصلاة «1».

(و غير خفيّ:) أنّه تفصيل متين لتوجيهالفرق تصوّراً، و لكنّه غير مساعد لما فيذيل كلام الشيخ «2»، كما هو الظاهر، والأمر بعد ذلك كلّه سهل جدّاً.

تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط

ربّما يخطر بالبال أن يقال: برجوع ما فيالشرط الآتي إلى هذا الشرط لأنّ شرطمخالفة الكتاب سواء كان بالحمل الأوّلى،أو الشائع يستلزم حرمة ذات الاشتراط نظراًإلى أنّه منكر عرفاً، فيجب دفعه.

كما يمكن دعوى: أنّ الاشتراط المصدريّ إذاكان محرّماً في ذاته، يكون ملغى عندالعقلاء لأنّ بناءهم ليس في باب الشروطعلى التوسّل بالشرط إلى‏ نقض القوانينالمعتبرة عندهم، كما يأتي في الشرطالآتي‏

(1) هذه المباحث من كتاب الصلاة من تحريراتفي الفقه مفقودة.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 1.