خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشرط ناظر إلى كون المشروط سائغاً فينفسه، و جائزاً بالحمل الشائع، و لذلكاستدلّ بحديث استثناء إحلال الحرام، وإحرام الحلال «1» حسب التخيّل، و في مرحلةالإنشاء و البناء، و إلّا فلا يعقل ذلك كمالا يخفى، و يأتي في محلّه إن شاء اللَّهتعالى. و أمّا وجه خروجه به عن الجواز فهو أنّالمستفاد من هذا الاستثناء هو التحميلبالشرط على المشروط عليه الإفتاءَ بغير ماأنزل اللَّه تعالى الذي كان رائجاً في عصرالأخبار، فربّما كان في ذلك العصر شيطانيتمسّك بدليل الشرط لتحليل الإفتاءالمذكور، فورد في أخبارنا أنّه شرط غيرنافذ، فاشتراط شرب الخمر على المشتريمثلًا ليس بنفسه من المحرّمات، و لا يجبالوفاء به، بخلاف اشتراط الإفتاء، فإنّالشرط غير جائز. (و غير خفيّ:) أنّه كلّ ذلك مجرّد تصوّر لايقربه التصديق و إن كان يمكن أن يكون نظرالشيخ (رحمه اللَّه) فيه إلى ما ذكرناه،فتأمّل. و ما جعلناه عنواناً تبعاً لما أفادهالوالد المحقّق مدّ ظلّه في توجيه الفرقبين هذا الشرط، و شرط عدم كونه مخالفاًللكتاب و السنّة «2»، فهو و إن كان أيضاً فينفسه ممكناً ضرورة إمكان دعوى حرمةالاشتراط المصدريّ و لو كان المشروطجائزاً، كما إذا نهى عن الاشتراط أحدالوالدين أو الحاكم، أو كان مخالفاً للنذرو إخوانه، أو