خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 172
نمايش فراداده

لا يلاحظ في قبال الثمن، فإنّ المعانيالحرفيّة مغفولة، و قد عرفت بما لا مزيدعليه وجه إنكار كون الأجزاء المقداريّةتتقسّط بالنسبة إليها الأثمان، فضلًا عنالشروط.

و أمّا ما أفاده الوالد المحقّق «1» مدّظلّه-: من عقلائيّة الأرش في الجملة، فهوفي غير محلّه لأنّ ما هو العقلائيّ فيموارد تعذّر الوصف و الشرط و التسليم، فسخالعقد.

نعم، قد ذكرنا: أنّه لو كان البائع فيموارد العيب يعطي الأرش بدواً، أو فيموارد الغبن يعطي الزيادة، فثبوت الخيارمشكل، و عدمه مطابق للأصل. بل ينفيهالأدلّة الاجتهاديّة الأوّلية بعدالمناقشة في الأدلّة المقتضية للخيار علىالإطلاق، كما لا يخفى‏.

فإطالة الكلام حول أقسام التعذّر الذاتيّو الطارئ، و حول المباني من فساد الشرطالمتعذّر من الأوّل و عدمه، و حول أقسامالشروط الماليّة و غير الماليّة، غيرصحيحة جدّاً بعد اعتراف المعظم بأنّ الأرشعلى‏ خلاف الأصل، و غير ثابت عندنا حتّىفي موارد خيار العيب لما مرّ من المناقشةفي سنده. و لو ثبت فهو مخصوص ببابهللتعبّد، و لا بأس به في الجملة، فليراجع.

بقي شي‏ء: حول بطلان العقد عند تعذّرالشرط (ربّما يتوهّم) في موارد تعذّر الشرط،بطلان العقد.

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 226.