خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و هذا مضافاً إلى أنّه توهّم غير جائز،كما يأتي في بحثه إن شاء اللَّه تعالىيكون خارجاً عن الجهة المبحوث عنها و هيفرض صحّة العقد، و أنّ تعذّر الشرط هل يوجبالأرش زائداً على الخيار؟ و لعمري، إنّ كثيراً من بحوث المحشّين،خارجة عمّا هو مورد النظر، و لأجل بنائهمعلى إيجاد أمر جديد في المسألة، كلّخرجوا عنها، و أتوا بما مضى، أو بما يأتيفي محلّ آخر، فإنّ ما هو محطّ الكلام هناهو تعذّر الشرط بتعذّر طارئ، و إلّا فماكان متعذّراً من الأصل فربّما يبطل لكونهمورد العجز، و قد اشترطت القدرة، كما مرّ. كما أنّ الجهة المفروغ عنها صحّة العقدحال تعذّر الشرط، فالبحث عن الصحّة أيضاًغلط. و هكذا البحث عن أنّ الأرش مطابق للقاعدة،أم لا، و ذكر تلك الوجوه هنا أيضاً. و غير ذلك ممّا صدر من أصحابه، غافلين عنأنّ تورّم الفقه غير سمنه، و ما هو المطلوبتسمين الفقه، لا تورّمه، فلا تخلط. (و من هنا يظهر أيضاً:) أنّ البحث حولكيفيّة الشرط، و تقسيط الثمن عليه، في غيرمحلّه أيضاً. فما هو المبحوث عنه هنا: هو أنّه مع كونهشرطاً و خارجاً قيداً، و داخلًا تقيّداً،و بتعذّر طارئ، مع أنّ العقد صحيح في ذاته،و لا يبطل، هل يثبت في هذه الصورة أرش، أملا؟ و قد مرّ التحقيق بعدم ثبوته. و أمّا توهّم: أنّ في موارد تعذّر الشرط لايثبت الخيار لأنّه معذور عند الشرع والعرف، و ما هو الموجب للخيار هو التخلّف والامتناع، فهو