خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 175
نمايش فراداده

فهل هو كاشف عن بطلان الشرط بناءً علىاعتبار القدرة إلى‏ حين التسليم، فلايكون له الخيار فضلًا عن قيمة المشروطلأنّ الشرط محكوم بالعدم، كالشرطالمخالف، فيكون باطلًا؟ و قد مضى حديثاعتبار القدرة، و أنّها أجنبيّة عن صحّةالشرط، و لا يلزم على‏ تقدير دخالتها فيهاعدم ثبوت الخيار.

أم يثبت الخيار، و هو بإعطاء المثل أوالقيمة نظراً إلى‏ أنّ نفس التخلّف والتعذّر سبب، و ليس بناؤه على الضرر غيرالمنجبر، و لا سيّما في الشروط التي هي لاتلاحظ ضرريّتها، و لا ضرريّتها بالنسبةإلى‏ العقد لكونها أجنبيّة عن العقد بوجهمضى أيضاً؟ أو يكون له الخيار بعد امتناعه عن التبديلو إعطاء الغرامة؟ نظراً إلى‏ أنّ الشرط ولو تعلّق بالعين الخارجيّة، إلّا أنّالخصوصيّة ملغاة عرفاً، و يكون علىالمشتري جبران ما عليه، كموارد على اليد ..

بل هنا أيضاً بعد ما صارت الدار ملكاًللبائع، من موارد على اليد.

بناءً على‏ أنّ مطلق اليد مضمونة، و ما هوالخارج عنه عنوان مبهم و مجمل، و يتمسّكبإطلاقه، أو يفرض صورة التلف المقرونةبالتفريط، فيثبت الضمان، و لا خيار حينئذٍبحكم العرف و العقلاء لأنّ من يريد الفسخيعدّ لجوجاً، و لا خيار لمثله عندهم، و لاسيّما فيما إذا كان مورد الشرط مثليّا،كالمثليّات في عصرنا التي تخرج منالمكائن، فإنّ الإنصاف يشهد على‏ عدمثبوت الخيار في أمثالها، كما لا يخفى.

أم له الخيار، و له المطالبة بالمثل والقيمة في موارد التلف و الإتلاف بشرط كونموارد التلف بحكم الإتلاف، نظراً إلى‏تعذّر الشرط