خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 20
نمايش فراداده

حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعةفي صحّة الشروط

و هذا الشرط أيضاً يرجع إلى‏ أنّعقلائيّة الشرط منوطة بكونه ذا منفعةيعتدّ بها، أم يكفي عدم كونه لغواً؟وجهان، بل قولان:

يظهر من الأكثر الأوّل «1».

و ذهب الوالد المحقّق مدّ ظلّه إلى‏الثاني «2».

و سيظهر التحقيق في طيّ الشروط الآتية، وأنّ الجميع يرجع إلى‏ شرط واحد، و إنّماالموارد التي ذكروها ترجع إلى‏ ماذكرناه، فاغتنم.

(و أمّا الحقّ في المسألة:) فهو أنّ مجرّدكون النظر إلى‏ إثبات الخيار بجعل الشرطفي طيّ العقد، خروج عمّا هو مورد النظر فيالمقام حتّى يقال بكفاية عدم اللغويّة،كما يظهر من «التذكرة» حيث استدلّ لإبطالالشرط باللغويّة «3»، و كأنّه لو كان غيرلغو يكون الشارط له الخيار عند تخلّفالشرط و ذلك لأنّ الخيار من أحكام تخلّفالشرط، و كونه الغرض في اعتبار الشرط،بعيد عن البناءات العقلائيّة و إن لا يلزماللغويّة، و لكن لا يكفي ذلك لإمكان جعلالخيار بعنوانه في طيّ العقد.

(أو يقال:) إنّه من اشتراط الخيار على‏طريق معوّج، و هذا أيضاً ممّا

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 1.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 150151.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 524/ السطر 25.