خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





لا بأس به، و لكنّه ليس من تخلّف الشرط.



(و بالجملة:) حيث إنّ الشرط يجب الوفاء بهشرعاً حسب المعروف، فاشتراط كلّ أمر و لولم يكن من المحرّمات غير واضح جوازه للزومكونه قابلًا للإيجاب في محيط التقنين، وقابلًا للإسناد إلى‏ الشرع المقدّس، وأنّه و إن لم يجب بعنوانه فرضاً، و لكنّهيجب لأجل إيجاب الشرط ما ينطبق عليه، و هذاأيضاً ممّا لا يمكن أن يكون صالحاً.



(و أمّا دعوى:) أنّ البناءات العقلائيّةالخارجيّة و إن كانت قاصرة لعدم معهوديّةأمثال الشروط النادرة ذات المنفعةالقليلة، أو الغرض غير المعتنى‏ به، و لكنإطلاق أدلّة الشروط مرجع صالح لتنفيذموارد الشكّ.



فهي و إن كانت مورد تصديق جماعة منالمحقّقين حسب الصناعة، إلّا أنّ المحرّرعندنا في صورة كون قوله (صلّى الله عليهوآله وسلّم)

المؤمنون عند شروطهم «1»

بصدد الإيجاب الشرعيّ أنّه غير صالحلتصحيح الشرط و نفوذه. و حديث الملازمة لايفيد شيئاً، كما ذكرناه في ذيل قاعدةالوفاء بالعقود «2».



هذا مع أنّ المنصرف منها نظراً إلى‏البناء القطعيّ الخارجيّ الذي هو بحكمالقرينة يكون أخصّ، فلا ينعقد الإطلاق، ولا أقلّ من الشكّ. و هذا من غير فرق بينالمطلقات و العمومات للزوم اختصاص‏



(1) تقدّم في (2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 91 96.

/ 383