(و بالجملة:) حيث إنّ الشرط يجب الوفاء بهشرعاً حسب المعروف، فاشتراط كلّ أمر و لولم يكن من المحرّمات غير واضح جوازه للزومكونه قابلًا للإيجاب في محيط التقنين، وقابلًا للإسناد إلى الشرع المقدّس، وأنّه و إن لم يجب بعنوانه فرضاً، و لكنّهيجب لأجل إيجاب الشرط ما ينطبق عليه، و هذاأيضاً ممّا لا يمكن أن يكون صالحاً.
(و أمّا دعوى:) أنّ البناءات العقلائيّةالخارجيّة و إن كانت قاصرة لعدم معهوديّةأمثال الشروط النادرة ذات المنفعةالقليلة، أو الغرض غير المعتنى به، و لكنإطلاق أدلّة الشروط مرجع صالح لتنفيذموارد الشكّ.
فهي و إن كانت مورد تصديق جماعة منالمحقّقين حسب الصناعة، إلّا أنّ المحرّرعندنا في صورة كون قوله (صلّى الله عليهوآله وسلّم)
المؤمنون عند شروطهم «1»
بصدد الإيجاب الشرعيّ أنّه غير صالحلتصحيح الشرط و نفوذه. و حديث الملازمة لايفيد شيئاً، كما ذكرناه في ذيل قاعدةالوفاء بالعقود «2».
هذا مع أنّ المنصرف منها نظراً إلىالبناء القطعيّ الخارجيّ الذي هو بحكمالقرينة يكون أخصّ، فلا ينعقد الإطلاق، ولا أقلّ من الشكّ. و هذا من غير فرق بينالمطلقات و العمومات للزوم اختصاص
(1) تقدّم في (2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 91 96.