خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 21
نمايش فراداده

لا بأس به، و لكنّه ليس من تخلّف الشرط.

(و بالجملة:) حيث إنّ الشرط يجب الوفاء بهشرعاً حسب المعروف، فاشتراط كلّ أمر و لولم يكن من المحرّمات غير واضح جوازه للزومكونه قابلًا للإيجاب في محيط التقنين، وقابلًا للإسناد إلى‏ الشرع المقدّس، وأنّه و إن لم يجب بعنوانه فرضاً، و لكنّهيجب لأجل إيجاب الشرط ما ينطبق عليه، و هذاأيضاً ممّا لا يمكن أن يكون صالحاً.

(و أمّا دعوى:) أنّ البناءات العقلائيّةالخارجيّة و إن كانت قاصرة لعدم معهوديّةأمثال الشروط النادرة ذات المنفعةالقليلة، أو الغرض غير المعتنى‏ به، و لكنإطلاق أدلّة الشروط مرجع صالح لتنفيذموارد الشكّ.

فهي و إن كانت مورد تصديق جماعة منالمحقّقين حسب الصناعة، إلّا أنّ المحرّرعندنا في صورة كون قوله (صلّى الله عليهوآله وسلّم) المؤمنون عند شروطهم «1» بصدد الإيجاب الشرعيّ أنّه غير صالحلتصحيح الشرط و نفوذه. و حديث الملازمة لايفيد شيئاً، كما ذكرناه في ذيل قاعدةالوفاء بالعقود «2».

هذا مع أنّ المنصرف منها نظراً إلى‏البناء القطعيّ الخارجيّ الذي هو بحكمالقرينة يكون أخصّ، فلا ينعقد الإطلاق، ولا أقلّ من الشكّ. و هذا من غير فرق بينالمطلقات و العمومات للزوم اختصاص‏

(1) تقدّم في (2) تحريرات في الفقه، البيع 1: 91 96.