الأجزاء إذا اعتبرت شرطاً.
فالمدار على أنّه لو كان الشرط منالأُمور التي لا تنفكّ في مقام الأداء والوفاء و المبادلة عن المشروط كما لو شرطأن تكون الأرض مقداراً خاصّاً فإنّ تسليمالمبيع و الشرط يقع عَرْضا زماناًعاديّاً، فإنّه يقسّط عليه الثمن و لو كانشرطاً اصطلاحيّاً.
و أمّا لو كان مثل شرط أجنبيّ عن المبيع ولو كان من سنخ المبيع، إلّا أنّه ليس فيمقام الوفاء بالمبيع غير منفكّ، فلا تقسيطبالنسبة إليه، كما لو باع صُبرةبالمشاهدة، و شرط إعطاء صُبرة أُخرى إليه.
و سرّ ذلك ما سلكناه و أبدعناه: من أنّالبيع حقيقته المبادلة الخارجيّة في جهةاعتباريّة، كالملكيّة، و السلطنة، و هيالبيوع المعاطاتية، دون العقديّةاللفظيّة، فإذا كان الشرط و لو شرطاًاصطلاحيّاً من الأُمور التي إذا أُريدالوفاء بإعطاء المبيع إليه، يعطيهمنضمّاً إليه، فيقسّط عليه، و إلّا فلا.
و لو رجع هذا الشرط إلى ما ليس شرطاًاصطلاحيّاً، فلا منع عنه عرفاً، إلّا أنّالبحث صحيح علميّاً، كما هو الواضح لإمكانكشف فهم العرف بإلغاء الخصوصيّة فيالمسائل غير المبتلى بها العرف، فلاتختلط.
بقي شيء: بحث حول رواية عمر بن حنظلة [ما ذكرناه] مقتضى ما ورد في باب (14) منأبواب الخيار بسند