خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 201
نمايش فراداده

الأجزاء إذا اعتبرت شرطاً.

فالمدار على‏ أنّه لو كان الشرط منالأُمور التي لا تنفكّ في مقام الأداء والوفاء و المبادلة عن المشروط كما لو شرطأن تكون الأرض مقداراً خاصّاً فإنّ تسليمالمبيع و الشرط يقع عَرْضا زماناًعاديّاً، فإنّه يقسّط عليه الثمن و لو كانشرطاً اصطلاحيّاً.

و أمّا لو كان مثل شرط أجنبيّ عن المبيع ولو كان من سنخ المبيع، إلّا أنّه ليس فيمقام الوفاء بالمبيع غير منفكّ، فلا تقسيطبالنسبة إليه، كما لو باع صُبرةبالمشاهدة، و شرط إعطاء صُبرة أُخرى إليه.

و سرّ ذلك ما سلكناه و أبدعناه: من أنّالبيع حقيقته المبادلة الخارجيّة في جهةاعتباريّة، كالملكيّة، و السلطنة، و هيالبيوع المعاطاتية، دون العقديّةاللفظيّة، فإذا كان الشرط و لو شرطاًاصطلاحيّاً من الأُمور التي إذا أُريدالوفاء بإعطاء المبيع إليه، يعطيهمنضمّاً إليه، فيقسّط عليه، و إلّا فلا.

و لو رجع هذا الشرط إلى‏ ما ليس شرطاًاصطلاحيّاً، فلا منع عنه عرفاً، إلّا أنّالبحث صحيح علميّاً، كما هو الواضح لإمكانكشف فهم العرف بإلغاء الخصوصيّة فيالمسائل غير المبتلى‏ بها العرف، فلاتختلط.

بقي شي‏ء: بحث حول رواية عمر بن حنظلة [ما ذكرناه‏] مقتضى‏ ما ورد في باب (14) منأبواب الخيار بسند