خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يخلو من مناقشة «1» لما فيه ذبيان «2»، وقد مرّ في السلف بعض البحث حوله، عن عمر بنحنظلة الذي هو أيضاً لم يوثّق في الأُصولالخمسة، و لكن لا يبعد عن مسلكنا اعتباره،عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجلباع أرضاً على‏ أنّها عشرة أجربة، فاشترىالمشتري ذلك منه بحدوده، و نقد الثمن، ووقّع صفقة البيع و افترقا، فلمّا مسحالأرض إذا هي خمسة أجربة.

قال‏ إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إنشاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّا أنيكون له إلى‏ جنب تلك الأرض أيضاً أرضون،فليؤخذ، و يكون البيع لازماً عليه، و عليهالوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلكالمكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذالأرض و استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّالأرض و أخذ المال كلّه‏ «3». و قد رواه الصدوق «4» و الشيخ «5»، إلّاأنّ تماميّة السند ذاتاً مشكل، و عملًاغير محرز، فليتدبّر.

و توهّم بطلان البيع للغرر و الجزاف ضرورةأنّ اختلاف العشرة و الخمسة، يشهد على‏أنّهما كانا غير مستأهلين للتخريص والتعيين‏

(1) سنده في تهذيب الأحكام: محمّد بن الحسنبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عنمحمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بنأكيل، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة،عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).

(2) معجم رجال الحديث 7: 148.

(3) وسائل الشيعة 18: 27 28، كتاب التجارة،أبواب الخيار، الباب 14، الحديث 1.

(4) الفقيه 3: 151/ 663.

(5) تهذيب الأحكام 7: 153/ 675.

/ 383