خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا يخلو من مناقشة «1» لما فيه ذبيان «2»، وقد مرّ في السلف بعض البحث حوله، عن عمر بنحنظلة الذي هو أيضاً لم يوثّق في الأُصولالخمسة، و لكن لا يبعد عن مسلكنا اعتباره،عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجلباع أرضاً على أنّها عشرة أجربة، فاشترىالمشتري ذلك منه بحدوده، و نقد الثمن، ووقّع صفقة البيع و افترقا، فلمّا مسحالأرض إذا هي خمسة أجربة. قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إنشاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّا أنيكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون،فليؤخذ، و يكون البيع لازماً عليه، و عليهالوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلكالمكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذالأرض و استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّالأرض و أخذ المال كلّه «3». و قد رواه الصدوق «4» و الشيخ «5»، إلّاأنّ تماميّة السند ذاتاً مشكل، و عملًاغير محرز، فليتدبّر. و توهّم بطلان البيع للغرر و الجزاف ضرورةأنّ اختلاف العشرة و الخمسة، يشهد علىأنّهما كانا غير مستأهلين للتخريص والتعيين