خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 288
نمايش فراداده

كونه متعارفاً و عقلائيّاً.

حكم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً

(و على‏ هذا يعلم:) أنّ التصرّف فيما انتقلعنه تصرّفاً خارجيّاً بعنوان الفسخ، وبقصد حلّ العقد يوجب الانفساخ سواء قلنا:بأنّه تصرّف محرّم، أو جائز لأنّ حرمةالتصرّف أجنبيّة عن الحكم الوضعيّالمترتب عليه.

نعم قد ذكرنا في الاصول: أنّ ترتّب هذاالحكم الوضعيّ على الفعل المحرّم، منوطبارتضاء الشرع لإمكان منع الشرع عنالتسبّب بمثله، و أنّه لا يكفي المحرّملفسخ العقد، و لا يصلح لذلك.

و على‏ هذا يمتنع الجمع بين مبغوضيّةالمحرّم، و مرضيّة التسبّب به. اللهمّإلّا أن يقال بالترتّب، فيكون الحكمالوضعيّ مترتّباً على العصيان، و هذا غيرموارد الترتّب المعروف بين الواجبين، أوالمحرّم و الواجب التكليفيّين، و حيث إنّالترتّب باطل، ففي جميع الموارد المشابهةيشكل إمضاء الشرع ما هو السبب المحرّم،فافهم.

أو يقال: بأنّ النسبة عموم من وجه ضرورةأنّ المحرّم هو التصرّف، و المرضيّ للفسخبه هو العنوان العامّ المنطبق على‏ بعضمصاديقه المحرّم، و حيث يجوز الجمع بينالعنوانين المذكورين في واحد خارجيّ، فلابأس به.