خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
العقد لازم عندنا، و موجود اعتباريّخارجيّ يحتاج إلى الآلة الهادمة و السببالمقتضي له في الاعتبار على كلّ تقدير، وتلك الأُمور النفسانيّة غير كافية لا هنا،و لا في باب إسقاط الخيار. نعم، يكفي في البابين اقترانهما بالمبرزالمقصود به هدم ذلك العقد، أو تثبيته، و لاخصوصيّة في تلك الآلة الإبرازيّة. فما في كلمات القوم من تعيين المبرزالخاصّ كالعرض للبيع، و الهبة غيرالمعوّضة، و أمثال ذلك «1» كلّه ناشئ منالخلط بين مرحلتي الثبوت و التداعي، فإنّفي مرحلة الثبوت أي بينه و بين ربّه يكفيكلّ شيء أبرز به إرادته المتعلّقةبالفسخ، و أمّا في مرحلة الدعوى والادعاء فلا يسمع قول المدّعى لكونه منالأسباب غير الموضوعة لغة، و من الأفعالغير المأنوسة عادة في أمثال هذا المقام، وعندئذٍ يختلف الآراء في آليّة الأُمورالمذكورة في «المكاسب» للشيخ (رحمهاللَّه) «2» و قد أطال الكلام حول ما لا ربطله بالمسألة. و أمّا ما مرّ في مباحث سقوط الخياربالرضا، فهو يؤيّد مسلكنا من أنّه لا بدّمن مبرز هو رضا منه ادعاء، أو هو محمولعلى صورة التداعي، ليكون عمله المتعارفالمالكيّ ملازماً عاديّاً للالتزامالمستلزم لسقوط الخيار، بخلاف المقامالمذكور غير المحتاج إلى مثله، و هو