الأخبار و الكبريات أحياناً، و اللَّهالعالم.
و ربّما يؤيّد ما ذكرناه معتبر ابن سِنانقال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عنالشرط في الإماء لا تباع و لا توهب.
قال يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّكلّ شرط خالف الكتاب باطل «1».
و كونه كبرى كلّية مستقلّة بعيد، فيشهدعلى أنّ تلك الكبريات بصدد التصحيح والإبطال.
(1) تهذيب الأحكام 7: 67/ 289، وسائل الشيعة 18:16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 3.