خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 33
نمايش فراداده

الأخبار و الكبريات أحياناً، و اللَّهالعالم.

و ربّما يؤيّد ما ذكرناه معتبر ابن سِنانقال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عنالشرط في الإماء لا تباع و لا توهب.

قال‏ يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّكلّ شرط خالف الكتاب باطل «1».

و كونه كبرى كلّية مستقلّة بعيد، فيشهدعلى‏ أنّ تلك الكبريات بصدد التصحيح والإبطال.

(1) تهذيب الأحكام 7: 67/ 289، وسائل الشيعة 18:16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 3.