(فمنها:) ما مرّ من قوله (عليه السّلام) من شرط لامرأة شرطاً فليفِ لها به «1». (و منها:) ما مرّ الإيماء إليه و هو معتبرمنصور بزرج، عن عبد صالح قال قلت له: إنّرجلًا من مواليك تزوّج امرأة. إلى أن قال:ثمّ بدا له في التزويج بعدُ، فكيف يصنع؟ فقال بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبهبالليل أو النهار؟! قل له: فليفِ للمرأةبشرطها فإنّ رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم «2». و قضيّة التعليل استفادة التكليف منالكبرى الكلّية. (و يمكن دعوى:) أنّها في صورة صدورهامذيّلة بالاستثناء، فلها ظهور غير الظهورالبدويّ، و في صورة غير مذيّلة، و لا منعمن صدورها مرّات مختلفة، فليتدبّر. و في ذلك الاستدلال نظر واضح ضرورة أنّهذه الطائفة من الأخبار، معارضة بما وردتفي أنّ شرط عدم التزويج خلاف الكتاب و يكونباطلًا «3»، فكونها صالحة لاستفادة الوجوبمنها محلّ المناقشة، و يظهر في محلّهاتحقيقه، و المشهور على ترك العمل بهاظاهراً فراجع، و المسألة عندي غير واضحة،و تحتاج إلى مزيد فحص. و أمّا الإجماع فهو ثابت ظاهراً، إلّاأنّه عليل لاستناد المجمعين إلى (1) تقدّم في