خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 34
نمايش فراداده

البحث الثاني فيما يستدلّ به على بطلانالشرط المخالف للسنّة

قضيّة ما مرّ منّا في تنقيح المسألة، فسادالشرط المخالف و الناقض للقوانين على‏الإطلاق من غير حاجة إلى‏ التشبّثبالأُمور الأُخر، إلّا أنّ الأصحاب ركنواإلى‏ أُمور في توسعة الشرط

الفاسد و أنّهأعمّ من المخالف للكتاب و السنّة:

الأوّل: أنّ المراد من «الكتاب» هو معناهاللغويّ‏ و هو المكتوب الإلهيّ الأعمّ من كونهمكتوباً واصلًا بالقرآن العزيز، أو بطريقآخر من السنّة و غيرها فإنّ الكلّ حكماللَّه «1». و حمل «الكتاب» في أخبارالمسألة «2» على القرآن، من الاصطلاحالمتأخّر، و لم يكن شائعاً إلى‏ حدّ ينصرفإليه، و فيما يشكّ في ذلك بعد كونه نقلًا،يستصحب عدم النقل، و هو من الأصلالعقلائيّ، فما دام لم يثبت إرادة المعنىالاصطلاحيّ المتأخّر حدوثاً، يثبت الظهورللمعنى اللغويّ.

(و فيه:) مضافاً إلى‏ عدم ثبوت بناءٍ منالعقلاء، بعد تحقّق المعنى‏

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 21.

(2) وسائل الشيعة 18: 16 17، كتاب التجارة،أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 4.