خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الأخبار و الكبريات أحياناً، و اللَّهالعالم. و ربّما يؤيّد ما ذكرناه معتبر ابن سِنانقال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عنالشرط في الإماء لا تباع و لا توهب. قال يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّكلّ شرط خالف الكتاب باطل «1». و كونه كبرى كلّية مستقلّة بعيد، فيشهدعلى أنّ تلك الكبريات بصدد التصحيح والإبطال.