الاصطلاحيّ المنصرف إليه، و الجهلِبالتأريخ أنّ أخبار المسألة الصادرة فيعصر الأئمّة المتأخّرين، منصرفة إلىالمعنى الاصطلاحيّ.
نعم، ما عن الرسول (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) «1» يحتمل الأعمّ، فيدور الأمر بينالأخذ بقاعدة أُصوليّة و هي أنّهماالموجبتان، و يؤخذ بالأعمّ بعد قصور كونالأخصّ مقيّداً له كما نحن فيه.
أم يحمل ما في كلامهم (عليهم السّلام)على تفسير ما في كلامه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) المرويّ من طرق العامّة «2»، وهكذا النبويّ المرويّ عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) في طرقنا المصحّحة من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز ذلك له،
(1) ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحتعليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلكبشيء، إنّ رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاباللَّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه. تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21:297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38،الحديث 2. (2) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسعأواق في كلّ عام أوقيّة فأعينيني فقالت: إنأحبّوا أن أعدّها لهم و يكون ولاؤك ليفعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهمفأبوا عليها، فجاءت من عندهم و رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جالسفقالت: إنّي قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلّاأن يكون الولاء لهم فسمع النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) فأخبرت عائشة النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمنأعتق، ففعلت عائشة ثمّ قام رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الناس،فحمد اللَّه و أثنى عليه ثمّ قال: ما بالرجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه،ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطلو إن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحقّ و شرطاللَّه أوثق و إنّما الولاء لمن أعتق. صحيح البخاري 3: 376، كتاب الشروط، الباب 600،الحديث 930.