و لا عليه «1» و يكون حمله على معناه اللغويّ في عصره(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قريباً لعدمنزول جميع القرآن، و ذلك الحمل لأجل أنّهلو كان المراد في كلامه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) أخصّ يكون التفسير المذكور منالخيانة، كما لا يخفى. و الذي ربّما يخطر بالبال: أنّه لو كانالمراد من «الكتاب» في لسان الرسول (صلّىالله عليه وآله وسلّم) هو الحكم، و في لسانالأئمّة (عليهم السّلام) هو القرآن، يلزمالتعارض، و لا يكونان من المثبتين، و تصيرالنتيجة تقييد العموم في لسانه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) بما في لسانهم (عليهمالسّلام). (هذا مع أنّ الظاهر من خبر بُرَيرة) أنّالمراد من «كتاب اللَّه» هو القرآنلقوله فما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو باطل و لو كان المراد من «الكتاب» هو الحكمالمكتوب، لما كان وجه لكلمة في كما لا يخفى. (و توهّم:) أنّ فيه و الولاء لمن أعتق و هو ليس في الكتاب، بل مخالف له لأنّالإرث للوارث، دون العتق، فاسد لأنّهربّما يكون ناظراً إلى أنّ العبد لايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ «2» فيكون شاهداًعلى أنّ ما للعبد هو لمولاه و الولي هومعتقه لأنّه لا عتق إلّا عن ملك، فتأمّلتعرف. و من المصحّح عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) أيضاً هو الحكم الموجود فيالقرآن لأنّ له صدراً يشتمل على أحكامكلّها مذكورة في الكتاب العزيز. (1) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21:297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38،الحديث 2. (2) النحل (16): 75.