خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لا عليه «1»
و يكون حمله على‏ معناه اللغويّ في عصره(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قريباً لعدمنزول جميع القرآن، و ذلك الحمل لأجل أنّهلو كان المراد في كلامه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) أخصّ يكون التفسير المذكور منالخيانة، كما لا يخفى.


و الذي ربّما يخطر بالبال: أنّه لو كانالمراد من «الكتاب» في لسان الرسول (صلّىالله عليه وآله وسلّم) هو الحكم، و في لسانالأئمّة (عليهم السّلام) هو القرآن، يلزمالتعارض، و لا يكونان من المثبتين، و تصيرالنتيجة تقييد العموم في لسانه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) بما في لسانهم (عليهمالسّلام).


(هذا مع أنّ الظاهر من خبر بُرَيرة) أنّالمراد من «كتاب اللَّه» هو القرآنلقوله‏
فما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو باطل‏
و لو كان المراد من «الكتاب» هو الحكمالمكتوب، لما كان وجه لكلمة
في‏
كما لا يخفى.
(و توهّم:) أنّ فيه‏
و الولاء لمن أعتق‏
و هو ليس في الكتاب، بل مخالف له لأنّالإرث للوارث، دون العتق، فاسد لأنّهربّما يكون ناظراً إلى‏ أنّ العبد لايَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ «2» فيكون شاهداًعلى‏ أنّ ما للعبد هو لمولاه و الولي هومعتقه لأنّه لا عتق إلّا عن ملك، فتأمّلتعرف.


و من المصحّح عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) أيضاً هو الحكم الموجود فيالقرآن لأنّ له صدراً يشتمل على‏ أحكامكلّها مذكورة في الكتاب العزيز.



(1) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، وسائل الشيعة 21:297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38،الحديث 2.


(2) النحل (16): 75.

/ 383