خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 37
نمايش فراداده

الثاني: التصريح بالسنّة في الأخبار

إنّ في جملة من الأخبار تصريح ب السنّة كمعتبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليهالسّلام): أنّه قضى‏ في رجل تزوّج امرأة، وأصدقته هي، و اشترطت عليه أنّ بيدهاالجماع و الطلاق. قال‏ خالفت السنّة، و وليت حقّا ليست بأهله‏ فقضى أنّ عليه الصداق، و بيده الجماع والطلاق، و ذلك السنّة «1». و في نسخة الشيخ‏ أنّ على الرجل النفقة «2».

و كمرسلة ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام): في امرأة نكحها رجل،فأصدقته المرأة، و شرطت عليه أنّ بيدهاالجماع و الطلاق، فقال‏ خالف السنّة، و ولى الحق من ليس أهله‏ و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيدهالجماع و الطلاق، و تلك السنّة «3».

و كمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) قال: قلت له: ما تقول في رجلجعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي‏ ولّى الأمر من ليس أهله، و خالف السنّة، ولم يجز

(1) الكافي 5: 403/ 7، الفقيه 3: 269/ 1276، وسائلالشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور،الباب 29، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 7: 369/ 1497.

(3) الكافي 5: 403/ 7، وسائل الشيعة 22: 98، كتابالطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب42، الحديث 1.