هي شرط نفوذ الشرط.
و في صورة عدم وجود الحكم في الإسلام،يلزم بطلانه لجهة واحدة: و هي فقد الشرط، وهي الموافقة.
كما يلزم بطلانه في صورة الجهل بالحكم فيالإسلام لأنّ شرط نفوذ الشرط هي الموافقة،فلا بدّ من إحرازها، مثلًا إذا اشترط فيضمن العقد شرب التتن، و كان شرط نفوذ الشرطموافقة الكتاب و الحكم، فإنّه لا دليلعلى نفوذه، و لا معنى للتمسّك بالمطلقاتو العمومات الأُخر بعد ورود تلكالاستثناءات المفيدة شرطيّة الموافقةللكتاب في النفوذ.
(و أمّا دعوى:) أنّ الموافقة أعمّ منالموافقة للأحكام الواقعيّة و الظاهريّة،فهي مشكلة، و لا سيّما على القول بانحفاظالحكم الواقعي الجدّي في مرحلة الحكمالظاهريّ، كما لا يخفى.
(إن قلت:) يكفي اشتراط الموافقة عن مانعيّةالمخالفة لأنّ في موارد المخالفة ليستالموافقة حاصلة، فتلزم اللغويّة في جعلالمانعيّة.
(قلت:) يجوز أن يكون المجعول أوّلًا هيالمانعيّة، ثمّ الشرطيّة، و لا يلزم منهإلغاء المانعيّة، بل يجوز إلغاء الشرطيّةالموافقة في موارد اتفاق الجهتين. بل لايلزم منه ذلك بعد كون الثاني الأعمّقانونيّاً.
(نعم لو قلنا:) بأنّ الموافقة و المخالفةباعتبار الأحكام الموجودة في الكتاب،فإذا لم يكن حكم في الكتاب فلا موافقة، ولا مخالفة لأجل انتفاء الموضوع، و هو خلف،فاشتراط الموافقة بعد فرض وجود الحكم فيالكتاب، و هكذا جعل المانعيّة، فعندئذٍيشكل الجمع بينهما