خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 47
نمايش فراداده

عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافقكتاب اللَّه عزّ و جلّ- «1».

الطائفة الثالثة: ما دلّت على اعتبار وجودالشرط في الكتاب‏

أي ما تشهد على‏ أنّ العبرة ليست بمفهومالموافقة أو المخالفة حتّى يقع فيهالخلاف، بل العبرة بالحمل الشائع و هولزوم كون الشرط ممّا يوجد في كتاب اللَّه.

(فمنها:) رواية حكاية بُرَيْرة السابقة، وفيها قال‏ ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاباللَّه؟! فما كان من شرط ليس في كتاباللَّه عزّ و جلّ فهو باطل، قضاء اللَّهحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق «2».

(و منها:) مصحّح نبويّ عن أبي عبد اللَّه(عليه السّلام) من اشترط شرطاً سوى‏ كتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز ذلك له، و لا عليه «3».

و الظاهر منه أنّه لا بدّ و أن يكون الشرطممّا يوجد في الكتاب، فلو كان خارجاً عنهفلا يصحّ من غير النظر إلى‏ الموافقة أوالمخالفة بحسب مقام الصدق و المفهوم.

(1) الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94،وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 6، الحديث 1.

(2) تقدّم في (3) تهذيب الأحكام 7: 373/ 1508، الإستبصار 3: 232/836، وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 38، الحديث 2.