خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 52
نمايش فراداده

وجه، و أمّا إذا كان بينهما العموم المطلقفلا، فلو ورد «لا تعاد الصلاة إلّا منالسبع» يجمع العرف بينهما، و يتعاملونمعهما معاملة المثبتين، و فيما نحن فيهتكون النسبة عموماً مطلقاً، فهو و إن كانغير بعيد، إلّا أنّه فيما نحن فيه ليس منالمطلق و المقيّد العنوانيّ.

و لو صحّ ما قيل، فهو في مثل «لا يكرم إلّاالعالم» و قوله «لا يكرم إلّا العالمالعادل» و أمّا في مثل المقام فيشكل.

(و غير خفيّ:) أنّ الشرط لو كان عنوان«الموافقة» فاشتراط ترك صلاة الليل أوالغسل يوم الجمعة، يعدّ باطلًا، بخلاف ماإذا كانت المخالفة مانعاً، أو عدمالمخالفة شرطاً ضرورة أنّه لا يصدق عرفاًأنّ اشتراط عدم الغسل مخالف، فتأمّلجيّداً.

النظر الثالث:

الذي يخطر بالبال أنّ المشكلة تنحلّبمراجعة البناءات العرفيّة حسبما عرفت، وقد تبيّن أنّ عناوين «الموافقة» و«المخالفة» يجوز إلغاؤها لما في بعضالأخبار من الشاهد عليه، كما مرّ، و أنّالمخالفة بالحمل الشائع تمنع عن صحّةالشرط، و توجب خروجه عن الشروط الصالحةعرفاً، و أنّ نقض القوانين الإلزاميّة غيرممكن‏